مرسوم رئاسي رقم 89-180

مرسوم رئاسي رقم 89-180 مؤرخ في 26 صفر عام 1410 الموافق 26 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الرامية إلى تجنب ازدواجية الضريبة عن الدخل المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في 3 ذي القعدة عام 1408 الموافق 19 يونيو سنة 1988 بطرابلس . 1124

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.