مقرر

مقررات مؤرخة في 6 و 9 ذي الحجة عام 1409 و 6 محرم عام 1410 الموافق 9 و 12 يوليو و 8 غشت سنة 1989 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي 1137

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.