مرسوم رقم 67-258 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387
المادة الأولى
فتح المادةينتفع المستخدمون في الملاحة الجوية على متن الطائرات الخفيفة والمشتغلون تحت اشراف وزارة الدولة المكلفة بالنقل بتعويض عن كل ساعة طيران تسمى بمكيفاة الطيران •
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر الساعة لمكافأة الطيران كما يلي :
الطيران على متن طائرة ذات محرك واحد ب 10 دج الطيران على متن طائرة ذات محركات متعددة ب 12 دج ان هذه الاسفار تزاد بمعدل 25 ٪ عندما يتم الطيران أثناء الليل
المادة 3
فتح المادةيتقاضى الطيارون شهريا ضمانا ادنى مطابقا لثلاثين ساعة طيران منجزة اثناء النهار على متن طائرة ذات محرك واحد .
يتقاضى الطيارون المدربون المظليون تعويضا تساوى قيمته التعويض المقبوض من قبل المستخدمين الآخرين في الملاحة الجوية من الذين يمارسون نشاطهم على متن طائرة من نفس الصنف
المادة 4
فتح المادةان ساعات الطيران المنجزة ما بين الساعة الثلاثين والخمسين يكافأ عنها بتعويض يساوى السعر المحدد في المادة 2 اعلاه .
المادة ه : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 66-1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.