مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ثلاثمائة وثمانون مليون دينار ( 380.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ثلاثمائة وثمانون مليون دينار ( 380.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في برنامج ”الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة“، البرنامج الفرعي ”التربية والتعليم المتخصص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة“، وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“ في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون فرديّة
– ربيعة أيت علي، نائبة مدير للتكوين،
– جويدة درڤال، نائبة مدير للوثائق والأرشيف،
– نبيلة صلحاوي، نائبة مدير للتعاون والعلاقات الخارجية،
– فايزة طويلب، نائبة مدير للقوانين الأساسية للوظائف العمومية والأعوان العموميين،
– نبيلة سايبي، نائبة مدير لضبط المقاييس والتبسيط الإداري،
– حسان بوزيد، نائب مدير للتوجيه والمنازعات.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.