قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد حصص المياه المعدنية عند الاستيراد 391
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة الواردة فى الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : 22-01 Ex : المياه المعدنية والمياه الطبيعية أو الاصطناعية سواء كانت غازية أولا .
المادة 2
فتح المادةان الصفقات المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يجوز تنفيذها خلال 15 يوما كاملا ابتداء من هذا النشر .
ان البضائع التي تم شحنها أو ارسالها في الاجل المبين أعلاه يجوز ادخالها الى الجزائر بدون شرط ويؤخذ بعين الاعتبار التاريخ الوارد فى مستندات الارسال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 نور الدين دلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.