مرسوم رقم 65-277 مؤرخ فى 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالوصاية على مؤسسات البناء الشاغرة او الموضوعة تحت حماية الدولة 1376
المادة الأولى
فتح المادةأن مؤسسات البناء التي يطبق عليها النظام الخاص بالاملاك الشاغرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة يجرى ترتيبها تحت وصاية وزير التعمير والاسكان الذى يمارس المهام المخولة فى المراسيم المذكورة أعلاه رقم 63-88 | المؤرخ فى 18 مارس سنة 1963 ورقم 63-95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 ورقم 63-98 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 لسلطة وصاية المؤسسات المسيرة ذاتيا
المادة 2
فتح المادةيصدر وزير التعمير والاسكان بحسب نوع وأهمية كل مؤسسة ، قرارا خاصا بكيفيات التسيير واعادة التنظيم أو المجموعة أو التقسيم المنصوص عليها بالمادة 8 من المرسوم رقم 8863 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمادة من المرسوم رقم 16863 المؤرخ في 9 مايو سنة 1963
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التعمير والاسكان ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، يتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 63-88
- مرسوم رقم 63-95
- مرسوم رقم 63-98
- مرسوم رقم 63-168
- مرسوم رقم 64-8
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 - غشت سنة 1967 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات 1276
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.