مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. 4
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.
المادة 4
فتح المادةينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999.
أحمد بن بيتور فردية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية، لا سيما المادة 2 منه، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد محمد كمال العلمي، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. 21 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.