مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. 4

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.