ج.ر عدد 63 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج ثمن النسخة الاصلية : 25ر0 دج وثمن النسخة الاصلية ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة 6 أشهر سنة الطبع والاشتراكات 20 دج 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر 30 دج 50 دج 96-80-66 الهاتف : ح ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال 49-81-66 وترجمتها : 50ر دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دج - لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 70-53 مؤرخ في 18 جمادى الاولى L فهرس وزارة البريد والمواصلات عام 1390 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 . يتضمن تأسيس الحكومة 0 906 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1390 الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات 915 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الموافق 9 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار يونيو سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة الأبحاث الوزارى المشترك المؤرخ فى 27 محرم عام 1390 الموافق 3 ابريل الجيوفيزيائية بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين الثالث وللمتفجرات من الصنف الاول واستغلالها 0 907 | في فرع « الاستغلال » .. 916

قوانين وأوامر امر رقم 70-53 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يتضمن تأسيس الحكومة باسم الشعب ان مجلس الثورة . بناء على بيان مجلس الثورة الصادر بتاريخ 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385. الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تؤسس حكومة يكون تشكيلها على النحو التالي : رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء …. وزير الدولة .. وزير الدولة المكلف بالنقل …………. وزير الشؤون الخارجية …. وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير العدل ، حامل الاختام وزير التعليم الابتدائي والثانوى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الصحة العمومية وزير الأشغال العمومية والبناء ……… وزير الأخبار والثقافة وزير الصناعة والطاقة وزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية وزير السياحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التجارة …… وزير المالية ……….. وزير قدماء المجاهدين 이 وزير البريد والمواصلات وزير الشبيبة والرياضة ……… كاتب الدولة للتخطيط ……. اتب الدولة للمياه …….. السادة … هواري بومدين شريف بلقاسم رابح بيطاط عبد العزيز بوتفليقة …. [ أحمد مدغري محمد طيبي بوعلام بن حمودة عبد الكريم بن محمود محمد الصديق بن يحي عمر بوجلاب عبد القادر زيباك أحمد طالب ……. بلعيد عبد السلام مولود قاسم عبد العزيز معاوى ……. محمد سعيد معزوزي …… عياشي ياكر اسماعيل محروق محمود قنز محمد قاضي عبد الله فاضل كمال عبد الله خوجة عبد الله عرباوي المادة 2 : يقوم رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمهام وزارة الدفاع الوطني . طلحة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين

الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة الأبحاث الجيوفيزيائية بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث وللمتفجرات من الصنف الاول واستغلالها

- ان وزير الصناعة والطاقة ،

  • بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ،
  • وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1910 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 | والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 23 أبريل سنة 1970 الذي قدمته شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - طريق بوروغار مدينة الجزائر ، - يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص لشركة الابحاث الجيوفيزيائية | ) COREG ( بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنفلا | للمفرقعات من الصنف الثالث في الأقليم المبين بعده : ولاية الأوراس : مجموع بلديات دائرة بريكة .
  • ولاية المدية : مجموع بلديات دائرة بوسعادة .
  • ولاية سطيف : مجموع بلديات دائرة المسيلة . المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في غرفة مستعملة كمكتب . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية: مستودع متنقل - شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - رقم 1 مفرقعات ، المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الأقصى وهو 10,000 وحدة • المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .. المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .. ويجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1900 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ..

ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة … ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره :. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات .. المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة .
  • الولاة المعنيين ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في . ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 . بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 23 أبريل سنة 1970 الذى قدمته شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - طريق بوروغار مدينة الجزائر . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص لشركة الابحاث الجيوفيزيائية (COREG) بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث ضمن حدود ولايتي الساورة والواحات وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم والقرارات المشار اليها أعلاه والشروط المبينة في المواد التالية : المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في غرفة مستعملة كمكتب . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية: مستودع متنقل - شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - رقم 2 مفرقعات ) المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الأقصى وهو 10,000 100000 وحدة .. المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ويجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1900 ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة • ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ..

الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات . المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :

    • طالبة الرخصة .
  • الولاة المعنيين ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة 6
  • بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 23 أبريل سنة 1970 الذى- قدمته شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - 7 طريق بوروغار - مدينة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص لشركة الابحاث الجيوفيزيائية ) COREG ( بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث ضمن حدود ولايتي الساورة والواحات وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم والقرارات المشار اليها أعلاه والشروط المبينة في المواد التالية : المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في غرفة مستعملة كمكتب . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية: مستودع متنقل - شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - رقم مفرقعات ) . المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الأقصى وهو 10,000 وحدة المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . ويجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة .. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة ..

910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 ها ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره .. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات .. (COREG) بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في الاقليم المبين أدناه : ولاية الأوراس : مجموع بلديات دائرة بريكة .

  • ولاية المدية : المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
    • طالبة الرخصة ،
  • الولاة المعنيين ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 . بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة .
  • بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا : وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1910 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928- والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة . وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 | والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6
  • وبناء على الطلب المؤرخ في 23 أبريل سنة 1970 الذي قدمته شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - 7 طريق بوروغار- مدينة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص « لشركة الأبحاث الجيوفيزيائية .
  • مجموع بلديات دائرة بوسعادة ، ولاية سطيف : مجموع بلديات دائرة المسيلة • المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والملحق بأصل هذا القرار . ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتان وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى : « مستودع متنقل - شركة الأبحاث الجيوفيزيائية رقم 1 متفجرات » المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الأقل على بعد 6 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة .. ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على شركة الأبحاث الجيوفيزيائية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيسي للمصلحة الأقليمية للمناجم بانهاء الأشغال لكى يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 إلا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة 5 : يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 15,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 30,000 متر من حبل التفجير المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى .

الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة طالبة الرخصة أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس الاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . للمصلحة الأقليمية للمناجسم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتغال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما المفرقعات وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة 6 المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع • ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملحا يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز . ويجب أن يكون في أمكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة • ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال دوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغلة ، يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المتفجرات . المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : .

    • طالبة الرخصة ،
  • ولاة الأوراس والمدية وسطيف ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .. المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الأوراس والمدية وسطيف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 | يونيو سنة 1970 . بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل ذا رغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .. وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،

وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة .

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة :
  • وبناء على الطلب المؤرخ في 23 أبريل سنة 1970 الذي قدمته شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - 7 طريق بوروغار - مدينة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص « لشركة الابحاث الجيوفيزيائية ، (COREG) بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول ضمن حدود ولايتي الساورة والواحات .. المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذى قدمته | طالبة الرخصة ، والملحق بأصل هذا القرار . ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار (.) ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى : « مستودع متنقل - شركة الأبحاث الجيوفيزيائية رقم 2 متفجرات » . المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الأقل على بعد 5 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة . ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على شركة الأبحاث الجيوفيزيائية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيسي للمصلحة الأقليمية للمناجم بانهاء الأشغال لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده … ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص … المادة 5 : يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 150000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 30,000 متر من حبل التفجير (م) المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . المادة 7 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالبة الرخصة أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 500 متر من كل جهة … يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتغال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما المفرقعات وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة ، المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم • ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول

الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 والزيوت والشحوم وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل ذا رغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة أبلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملحا يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز ويجب أن يكون في أمكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحسوال | بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات و توزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغلة ، يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع • ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المتفجرات المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ، واليبي الساورة والواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . وبمقتضى المرسوم رقم 62 5:5 : 5:5 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم . وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة . وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 1 17 و 18 مايو سنة- 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 23 أبريل سنة 1970 الذي قدمته شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - طريق بوروغار - مدينة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص « لشركة الابحات الجيوفيزيائية . (COREG) بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلاً للمتفجرات من الصنف الأول ضمن حدود ولايتي الساورة والواحات . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والملحق بأصل هذا القرار . ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مسع البيان التالى : « مستودع متنقل شركة الأبحاث المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وواليا | الجيوفيزيائية رقم 3 متفجرات » • الساورة والواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 . بلعيد عبد السلام- ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، | المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الأقل على بعد 5 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكسون أرضه مصنوعة بكيفية يسها كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على شركة الأبحاث الجيوفيزيائية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيسي للمصلحة الأقليمية للمناجم بانهاء الأشغال

914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 ه لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده … ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915، الا بعد الاطلاع على محضر الفحص … المادة 5 : يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 15,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 30,000 متر من حبل التفجير . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى .. المادة 7 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالبة الرخصة أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. المادة : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتغال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما المفرقعات وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل ذا رغوة .. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا … ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا المنجا موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز • ويجب أن يكون في أمكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغلة ، يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المتفجرات . المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ، واليبي الساورة والواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وواليا الساورة والواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 19700 . بلعيد عبد السلام

الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء الاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .

- ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى الامر رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران ما يلى : اللجان الأسلاك 1 2 المفتشون الرئيسيون 2 المفتشون المراقبون 4 رؤساء الأقسام ه مسيرو الأشغال 6 الأعوان الاداريون V أعوان متخصصون في المنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الأعوان التقنيون 1 سائقو سيارات توزيع وتنسيق ونقل و تحويل الارساليات 101 المكلفون بالسياقة 11 العمال المهنيون من الصنف الاول 12 المكلفون بأشغال 13 أعوان المكاتب 14 العمال المهنيون من الصنف الثاني 10 العمال المهنيون من الصنف الثالث 16 أعوان المصالح المادة الأولى : تحدث لدى مدير الشؤون العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الموظفين الآتي ذكرها : 1 (1) المفتشون الرئيسيون ، 2 ) المفتشون . ) المراقبون . ) رؤساء الأقسام : ه ) مسيرو الاشغال . 6 ) الاعوان الاداريون . ) الاعوان المتخصصون في المنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الاعوان التقنيون ، 9 ) سائقو سيارات توزيع وتنسيق ونقل وتحويل الارساليات ، 10 ) المكلفون بالسياقة ، 11 ) العمال المهنيون من الصنف الاول . 12 ) المكلفون بأشغال ، 13 ) أعوان المكاتب ، 14 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني 7 15 ) العمال المهنيون من الصنف الثالث . 16 ) أعوان المصالح • المادة 2 : يحدد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء والمشار اليها أعلاه كما يلى : عدد ممثلى الموظفين عدد ممثلي الادارة المرسمون النواب المرسمون النواب A 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 2 2 2 2

3 3

916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 هن المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 • وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام عبد القادر زيباك حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين | في فرع ( الاستغلال )

  • ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « الاستغلال » ، يقرران مايلي : مادة وحيدة : تعدل المادة 2 من القرار المشار اليه أعلاه والمحدد لعدد الوظائف المعروضة بستين (60) في المسابقة الداخلية للمفتشين فى فرع الاستغلال التي ستجري يومي 25 و 26 يوليو سنة 1970 كمايلي : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثمانين (80) 80) ) .. وحرر بالجزائر فى 3 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 . وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر