قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الموافق 9 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار يونيو سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة الأبحاث الوزارى المشترك المؤرخ فى 27 محرم عام 1390 الموافق 3 ابريل الجيوفيزيائية بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين الثالث وللمتفجرات من الصنف الاول واستغلالها 0 907 في فرع « الاستغلال » 916
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الموافق 9 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار يونيو سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة الأبحاث الوزارى المشترك المؤرخ فى 27 محرم عام 1390 الموافق 3 ابريل الجيوفيزيائية بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين الثالث وللمتفجرات من الصنف الاول واستغلالها 0 907 في فرع « الاستغلال » 916
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.