قرارات مؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1390 الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات 915
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة الابحاث الجيوفيزيائية | ) COREG ( بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنفلا | للمفرقعات من الصنف الثالث في الأقليم المبين بعده :
ولاية الأوراس :
مجموع بلديات دائرة بريكة .
- ولاية المدية :
مجموع بلديات دائرة بوسعادة .
- ولاية سطيف :
مجموع بلديات دائرة المسيلة .
المادة 2
فتح المادةيكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في غرفة مستعملة كمكتب .
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية:
مستودع متنقل - شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - رقم 1 مفرقعات ،
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الأقصى وهو 10,000 وحدة •
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي ..
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ..
ويجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء ..
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1900 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 ه ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة ...
ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره :.
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات ..
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة .
- الولاة المعنيين ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في . ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 .
بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 23 أبريل سنة 1970 الذى قدمته شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - طريق بوروغار مدينة الجزائر .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة الابحاث الجيوفيزيائية (COREG) بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث ضمن حدود ولايتي الساورة والواحات وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم والقرارات المشار اليها أعلاه والشروط المبينة في المواد التالية :
المادة 2
فتح المادةيكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في غرفة مستعملة كمكتب .
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية:
مستودع متنقل - شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - رقم 2 مفرقعات )
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الأقصى وهو 10,000 100000 وحدة ..
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ويجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1900 ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة • ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ..
الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات .
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- - طالبة الرخصة .
- الولاة المعنيين ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة 6
- بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 23 أبريل سنة 1970 الذى - قدمته شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - 7 طريق بوروغار - مدينة الجزائر ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة الابحاث الجيوفيزيائية ) COREG ( بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث ضمن حدود ولايتي الساورة والواحات وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم والقرارات المشار اليها أعلاه والشروط المبينة في المواد التالية :
المادة 2
فتح المادةيكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في غرفة مستعملة كمكتب .
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية:
مستودع متنقل - شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - رقم مفرقعات ) .
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الأقصى وهو 10,000 وحدة
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .
ويجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء ..
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ..
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة .. 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 ها ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ..
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات ..
(COREG) بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في الاقليم المبين أدناه :
ولاية الأوراس :
مجموع بلديات دائرة بريكة .
- ولاية المدية :
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- - طالبة الرخصة ،
- الولاة المعنيين ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 .
بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة .
- بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا :
وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1910 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 - والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة .
وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 | والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6
- وبناء على الطلب المؤرخ في 23 أبريل سنة 1970 الذي قدمته شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - 7 طريق بوروغار - مدينة الجزائر ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص « لشركة الأبحاث الجيوفيزيائية .
- مجموع بلديات دائرة بوسعادة ، ولاية سطيف :
مجموع بلديات دائرة المسيلة •
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والملحق بأصل هذا القرار .
ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتان وعرضها 5 أمتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى : « مستودع متنقل - شركة الأبحاث الجيوفيزيائية رقم 1 متفجرات »
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الأقل على بعد 6 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ..
ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة الأبحاث الجيوفيزيائية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيسي للمصلحة الأقليمية للمناجم بانهاء الأشغال لكى يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 إلا بعد الاطلاع على محضر الفحص
المادة 5
فتح المادةيجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 15,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 30,000 متر من حبل التفجير
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى .
الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةقبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة طالبة الرخصة أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس الاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا .
للمصلحة الأقليمية للمناجسم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ..
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء ..
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 .
ويمنع على الخصوص ادخال أى شيىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتغال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما المفرقعات وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .
ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة 6 المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع • ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملحا يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز . ويجب أن يكون في أمكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة • ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال دوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغلة ، يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المتفجرات .
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى : .
- - طالبة الرخصة ،
- ولاة الأوراس والمدية وسطيف ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ..
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الأوراس والمدية وسطيف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 | يونيو سنة 1970 .
بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل ذا رغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ..
وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 ه وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة .
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة :
- وبناء على الطلب المؤرخ في 23 أبريل سنة 1970 الذي قدمته شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - 7 طريق بوروغار - مدينة الجزائر ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص « لشركة الابحاث الجيوفيزيائية ، (COREG) بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول ضمن حدود ولايتي الساورة والواحات ..
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذى قدمته | طالبة الرخصة ، والملحق بأصل هذا القرار .
ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار (.) ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى : « مستودع متنقل - شركة الأبحاث الجيوفيزيائية رقم 2 متفجرات » .
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الأقل على بعد 5 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة .
ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة الأبحاث الجيوفيزيائية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيسي للمصلحة الأقليمية للمناجم بانهاء الأشغال لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ...
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص ...
المادة 5
فتح المادةيجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 150000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 30,000 متر من حبل التفجير (م)
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى .
المادة 7
فتح المادةقبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالبة الرخصة أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 500 متر من كل جهة ...
يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء ..
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 .
ويمنع على الخصوص ادخال أى شيىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتغال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما المفرقعات وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة ، المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم • ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 والزيوت والشحوم وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل ذا رغوة .
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة أبلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملحا يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز ويجب أن يكون في أمكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحسوال | بحراسة المستودع حراسة فعالة .
ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات و توزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغلة ، يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع • ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المتفجرات
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، واليبي الساورة والواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
وبمقتضى المرسوم رقم 62 5:5 : 5:5 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم .
وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة .
وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 1 17 و 18 مايو سنة - 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 23 أبريل سنة 1970 الذي قدمته شركة الأبحاث الجيوفيزيائية - طريق بوروغار - مدينة الجزائر ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص « لشركة الابحات الجيوفيزيائية .
(COREG) بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلاً للمتفجرات من الصنف الأول ضمن حدود ولايتي الساورة والواحات .
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والملحق بأصل هذا القرار .
ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مسع البيان التالى : « مستودع متنقل شركة الأبحاث
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وواليا | الجيوفيزيائية رقم 3 متفجرات » • الساورة والواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 .
بلعيد عبد السلام - ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، |
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الأقل على بعد 5 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكسون أرضه مصنوعة بكيفية يسها كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة الأبحاث الجيوفيزيائية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيسي للمصلحة الأقليمية للمناجم بانهاء الأشغال 914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 ه لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ...
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915، الا بعد الاطلاع على محضر الفحص ...
المادة 5
فتح المادةيجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 15,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 30,000 متر من حبل التفجير .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى ..
المادة 7
فتح المادةقبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالبة الرخصة أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء ..
المادة : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 .
ويمنع على الخصوص ادخال أى شيىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتغال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما المفرقعات وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا ..
ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ..
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل ذا رغوة ..
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ...
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا المنجا موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز • ويجب أن يكون في أمكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة .
ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغلة ، يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المتفجرات .
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، واليبي الساورة والواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وواليا الساورة والواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 19700 .
بلعيد عبد السلام الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء الاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . - ووزير الداخلية .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
وبمقتضى الامر رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران ما يلى :
اللجان الأسلاك 1 2 المفتشون الرئيسيون 2 المفتشون المراقبون 4 رؤساء الأقسام ه مسيرو الأشغال 6 الأعوان الاداريون V أعوان متخصصون في المنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الأعوان التقنيون 1 سائقو سيارات توزيع وتنسيق ونقل و تحويل الارساليات 101 المكلفون بالسياقة 11 العمال المهنيون من الصنف الاول 12 المكلفون بأشغال 13 أعوان المكاتب 14 العمال المهنيون من الصنف الثاني 10 العمال المهنيون من الصنف الثالث 16 أعوان المصالح
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مدير الشؤون العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الموظفين الآتي ذكرها : 1 (1) المفتشون الرئيسيون ،
2 ) المفتشون . ) المراقبون . ) رؤساء الأقسام :
ه ) مسيرو الاشغال .
6 ) الاعوان الاداريون . ) الاعوان المتخصصون في المنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الاعوان التقنيون ،
9 ) سائقو سيارات توزيع وتنسيق ونقل وتحويل الارساليات ،
10 ) المكلفون بالسياقة ،
11 ) العمال المهنيون من الصنف الاول .
12 ) المكلفون بأشغال ،
13 ) أعوان المكاتب ،
14 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني 7
15 ) العمال المهنيون من الصنف الثالث .
16 ) أعوان المصالح •
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء والمشار اليها أعلاه كما يلى :
عدد ممثلى الموظفين عدد ممثلي الادارة المرسمون النواب المرسمون النواب A 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1390 هن
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 • وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام عبد القادر زيباك حسين طيبي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.