مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير التعليم الفلاحي (استدراك) 999
المادة الأولى
فتح المادةتمدد احكام القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاتاوات الخاصة بالتزويد بمياه الري خلال السنة المائية 1967 الى السنة المالية 1969 .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الهندسة القروية والرى الفلاحي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1389 الموافق بدلا من : 17 يوليو سنة 1969 ... يعين السيد احمد بوشراره ...
يقرأ ما يلى : ... يعين السيد احمد بوغرارة . . . ) والباقي بدون تغيير )
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 56-922
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.