قرار

قراران مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 يتضمنان تعيين متصرفين لمكتبي توثيق - 999

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 56-414

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.