أمر رقم 72-53 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو 1972 • 1472
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين اتفاق يتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغينية اعتبارا للعلاقات الاخوية التي تربط البلدين .
ورغبة منهما في تعزيز وتوسيع هذه الروابط في كسل الميادين وعلى الاخص فى ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني اتفقنا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والتقنى ، قصد تطوير التعاون بين البلدين لفائدتهما المتبادلة.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة فيما يلى :
I تحديد التوجيهات الرامية الى تنمية العلاقات بين البلدين في الميادين التالية :
أ) التعاون الاقتصادي فيما يخص الفلاحة ، والصناعة ، والمناجم والطاقة ، والنقل والمواصلات .
ب التبادل التجاري
ج) التعاون الثقافي في ميدان الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشباب والرياضية والصحة والسياحة ،
د) التعاون العلمي والتقنى وتبادل الخبرات والخبراء في قطاعات النشاط الاقتصادي ذات النفع المشترك، 2 اعداد وتقديم الاقتراحات التي من طبيعتها ان تجسم هذه التوجيهات الى الحكومتين للمصادقة عليها، الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1473
3 - تسوية المشاكل التي يمكن ان تنشأ عن تطبيق الاتفاقات القائمة أو التي ستوقع بين البلدين في الميدان التجاري والاقتصادى والعلمى والتقنى
المادة 3
فتح المادةتعقد اللجنة المختلطة دورتين كل سنة ويجوز لها ايضا عقد اجتماع غير عاد باتفاق الطرفين وتعقد الدورات على التوالي في مدينة الجزائر وكوناكرى
المادة 4
فتح المادةيرأس وفد كل بلد شخصية برتبة وزير ويتكون من ممثلين وخبراء لكلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةيكون جدول الاعمال لكل دورة عادية موضوع تبادل اقتراحات على الطريق الدبلوماسي وذلك قبل شهر على الاقل من انعقاد الدورة.
وتعقد الدورات غير العادية باتفاق الطرفين.
المادة 6
فتح المادةتكون صلاحية هذا الاتفاق ثلاث سنوات ويجدد ضمنيا ما لم يطلب أحد الطرفين كتابة انهاءه وباشعار قبل 6 اشهر .
المادة 7
فتح المادةيقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور توقيعه ويدخل حيز التنفيذ عند تبادل وثائق التصديق الخاصة به .
وحرر بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972 في نسختين اصليتين باللغة الفرنسية وللنصين نفس القوة الثبوتية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الغينية الديمقراطية الشعبية اسماعيل توري وزير التجارة وزير املاك الدولة والاقتصاد عياشي يا كر والمالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.