قرار

قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين ممثلي الادارة والموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لوزارة التجارة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.