قرار

قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق سنة 1970 يتضمن تعيسين رؤساء وكتاب الاعضاء قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1390 الموافق 9 سبتمين سنة 1970 يتضمن تتميم وتمديد أحكام القرار المؤرخ في 6 1266 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 والمحددة 1 أكتوبر بموجبه كيفيات تطبيق احتكار الاستيراد وعمليات التجارة ومندوبي بالجملة لمنتجات صناعة النسيج والجلود الممنوح للشركة القوائم الخاصة باللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الوطنية لتسويق النسيج والجلود. 1269 الداخلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.