مرسوم تنفيذي
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.