مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء التكليف بمهام محافظ بنك الجزائر، بالنيابة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء التكليف بمهام محافظ بنك الجزائر، بالنيابة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.