مرسوم رئاسيّ رقم 07-17 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا، الموقّعة بالجزائر في 12 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا، الموقّعة بالجزائر في 12 مارس سن ة 2006، وتنش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا إنّ الجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا المشار إليهما فيما يأتي :
ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في توط يد أواص ر الص داق ة التي تربط البلدين،
- وحرصا منهما على إقام ة تع اون أكث ر فعالية في ميدان التعاون القضائي في المجال الجزائي.
اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى نطاق التطبيق
1 - يمنح الطرفان وفقا لهذه الاتفاقية، التعاون المتبادل الأوسع بقدر الإمكان في المجال الجزائي للتحقيق أو للإجراءات القضائية المتعلّقة بالجرائم التي تعد حين تقديم طلب التعاون القضائي من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب.
2 - يشمل التعاون ما يأتي :
أ) تلقي شهادات أو تصريحات الأشخاص،
ب) تقديم الوث ائق والملف ات والسجلات وعن اصر إثبات أخرى، 2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م
ج) تحديد مكان أو هوية الأشخاص أو الأشياء،
د) تسليم الوثائق القضائية،
ه) تنفيذ طلبات التفتيش والحجز،
و) تحويل الأشخاص المحبوسين أو مثول أشخاص آخرين للإدلاء بشهادتهم أو للمساعدة خلال التحقيقات،
ي) التعرف على عائدات الجريمة وتحديد مكانها وحجزها ومصادرتها واستردادها،
ز) أي شكل آخر من التعاون يتماشى مع هدف هذه الاتفاقية ولا يتعارض مع تشريع الطرف المطلوب منه التعاون.
المادّة 2 اتفاقات أخرى لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود التزامات قائمة بين الطرفين بمقتضى معاهدات أو اتفاقات أخرى يكون كلاهما طرفا فيها.
المادة 3
فتح المادةالسلطة المركزية
1 - يتعين على كل طرف أن تكون لديه سلطة مركزية لتقديم أو استلام الطلبات لأغ راض ه ذه الاتفاقية.
تتمثل السلطة المركزية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة في وزارة العدل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. وتتمثل السلطة المركزية لجمهوريّة كوريا في وزير العدل أو موظف معيّن من طرفه.
2 - لغرض هذه الاتفاقية، يتم الاتصال بين السلطات المركزية عبر القناة الدّبلوماسية أو مباشرة فيما بينها.
المادة 4
فتح المادةحالات رفض التعاون أو تأجيله
1 - يرفض التعاون إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن :
أ) الطلب يتعلق بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب منه التعاون كجريمة سياسية،
ب) الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تشكل فقط خرقا للالتزامات عسكرية،
ج) تنفيذ طلب التعاون من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العامّ،
د) الطلب يتعلق بمتابعة الشخص من أجل جريمة تم بموجبها تبرئته نهائيا أو استفاد بالعفو أو قضى العقوبة المفروضة لدى الطرف المطلوب منه التعاون،
ه) الطلب يتعلق بمتابعة شخص من أجل جريمة لا يمكن متابعته من أجلها بسبب التقادم.
2 - يمكن أن يرفض التعاون إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن :
أ) هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التعاون تم تقديمه بغرض متابعة أو معاقبة شخص لأسباب تتعلق بعرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو أرائه السياسية أو أن وضعي ة ه ذا الشخص ق د تتض رر لأي سبب من هذه الأسباب،
ب) الطلب يتعلق بمتابعة أو معاقبة الشخص من أجل فعل لا يشكل جريمة إذا ما ارتكب في النطاق القضائي للطرف المطلوب منه التعاون.
3 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل التعاون إذا كان تنفيذ الطلب متزامنا مع إجراءات التحقيق أو المتابعات الجارية لديه.
4 - قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، يتشاور الطرفان فيما بينهما من أجل دراسة إمكانية تقديم التعاون ضمن الآجال والشروط التي يراها الطرف الطالب ضرورية.
5 - إذا رفض الطرف المطلوب من ه التع اون أو ق ام بتأجيله، يع لم الطرف الط الب بأسباب الرفض أو التأجيل.
المادة 5
فتح المادةطلب التعاون
1 - يحرّر طلب التعاون كتابيا. وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون قبول الطلب في شكل آخر يترك أثرا مكتوبا، غير أنه يتم تأكيد هذا الطلب فورا فيما بعد كتابيا إلاّ إذا رأى الطرف المطلوب منه التعاون غير ذلك،
2 - يحتوي طلب التعاون على :
أ) اسم السلطة المختصة المكلفة بالتحقيقات، بالمتابعات أو بالإجراءات القضائية المتعلقة بالطلب،
ب) موضوع الطلب ووصف للتعاون المطلوب،
ج) وصف الوقائع المنسوبة التي تشكل جريمة وكذا النصوص والقوانين المتعلقة بها.
3 - يحتوي أيضا طلب التعاون حسب الضرورة وبقدر الإمكان على : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) معل ومات ح ول ه وية وجنسية ومك ان تواج د الشخص أو الأشخاص محل تحقيق أو متابعة أو إجراءات قضائية لدى الطرف الطالب وكل شخص تكون شهادته مطلوبة،
ب) معلومات حول هوية ومكان تواجد الشخص محل التبليغ وعلاقته بالإجراءات القضائية والطريقة التي ينبغي أن يتم بها التبليغ،
ج) معلومات حول هوية ومكان التواجد المحتمل للشخص محل البحث،
د) وصف الشخص أو المكان الذي ينبغي تفتيشه والأشياء التي ينبغي حجزها،
ي) أسباب وتفاصيل كل إجراء أو شرط خاص يرغب الطرف الطالب اتباعه في تنفيذ الطلب،
ه) معلومات حول التعويضات والمصاريف المستحقة للشخص المطلوب مثوله في الطرف الطالب،
و) متطلبات السرية وأسبابها،
ز) أي معلومة أخرى ضرورية من أجل التنفيذ الحسن للطلب.
4 - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن المعلومات الواردة في طلب التعاون القضائي غير كافية لتنفيذه، يمكنه طلب معلومات تكميلية.
المادة 6
فتح المادةاللّغة تحرّر طلبات التعاون والوثائق المدعمة لها واتصالات أخرى بلغة الطرف الطالب مصحوبة بترجمة سواء إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون أو إلى اللّغة الإنجليزية أو الفرنسية.
المادة 7
فتح المادةتنفيذ الطلب
1 - ينفذ طلب التعاون القضائي فورا وفقا لتشريع الطرف المطلوب منه التعاون.
2 - إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، يمكن للطرف المطلوب منه التعاون أن يعلم الطرف الطالب بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون.
المادة 8
فتح المادةتسليم الأشياء والوثائق
1 - يحتفظ الط رف الط الب بأدل ة الإثبات وأص ل الملفات والوثائق المسلمة له في إطار تنفيذ طلب التعاون إلاّ إذا طلب الطرف المطلوب منه التعاون استرجاعها.
2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل تسليم أدلة الإثبات أو الملفات أو الوثائق المطلوبة، إذا كان في حاجة لهذه الأخيرة في إجراءات جزائية جارية.
المادة 9
فتح المادةحماية السرية
1 - في حالة تقديم الطلب يبذل الطرف المطلوب منه التعاون، كل جهوده من أجل المحافظة على سرية التعاون القضائي وكذا الوثائق المدعمة له وكل إجراء آخر متخذ وفقا للطلب. وإذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون، الطرف الطالب الذي يقرر ما إذا كان ينبغي تنفيذ الطلب بالرغم من كل ذلك.
2 - بناء على طلب، يحتفظ الطرف الطالب بسرية المعلومات والأدلة المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، بالقدر الذي تقتضيه التحقيقات والإجراءات الواردة في الطلب.
المادة 10
فتح المادةحدود الاستعمال لا يجوز للطرف الطالب، دون موافقة كتابية مسبقة للطرف المطلوب منه التعاون، أن يستخدم أو ينقل أي معلومات أو شهادات مقدمة وفقا لهذه الاتفاقية في أية تحقيقات أو متابعات أو إجراءات قضائية غير تلك المنصوص عليها في طلب التعاون.
المادة 11
فتح المادةتلقي الشهادات
1 - يتلقى الطرف المطلوب منه التعاون، طبقا لتشريعه وبناء على طلب، شهادات أو تصريحات الأشخاص أو يطلب منهم تحضير و/ أو تقديم عناصر الإثبات لإرسالها للطرف الطالب.
2 - بناء على طلب الطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه التعاون إشعارا مسبقا كافيا بتاريخ ومكان سماع الشهود.
3 - بناء على طلب الطرف الطالب، يجوز للأطراف في الإجراءات القضائية المتبعة في الطرف الطالب ولممثليهم القانونيين وكذا لممثلي الطرف الطالب الحضور خلال الإجراءات القضائية، مع مراعاة قوانين وإجراءات الطرف المطلوب منه التعاون.
4 - يسمح الطرف المطلوب منه التعاون، بحضور الأشخاص المذكورين في الطلب أثناء تنفيذه، وفي حدود ما يسمح به قانونه، يمكن أن يسمح لهم بطرح 2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م الأسئلة على الشخص المعني للإدلاء بشهادته وتقديم أدلة إثبات. وفي حالة ما إذا كان طرح الأسئلة المباشر غير مسموح به، يسمح لهؤلاء الأشخاص بعرض الأسئلة التي يريدون أن تطرح على الشخص المعني الذي يدلي بشهادته أو يقدم دليل الإثبات.
5 - بإمكان الشخص المدع و للإدلاء بشهادته في الطرف المطلوب منه التعاون، تبعا للطلب المقدم طبقا لهذه المادّة، أن يرفض الإدلاء بها، عندما يسمح له قانون الطرف المطلوب منه التعاون بذلك في ظروف مماثلة أثناء إجراءات قضائية متخذة في الطرف المطلوب منه التعاون.
6 - إذا ادعى الشخص الذي يستدعى للإدلاء بشهادته، في الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لما تنص عليه هذه المادّة بأن له الحق أن يرفض الإدلاء بشهادته تبعا لقوانين الطرف الطالب، يمكن للطرف المطلوب منه التعاون إمّا :
أ) مطالبة الطرف الطالب بتقديم شهادة تثبت وجود هذا الحق، أو
ب) أن يطلب مع ذلك من الشخص أن يدلي بشهادته ويقدمها إلى الطرف الطالب ليحدد وجود الحق المطالب به من طرف الشخص.
المادة 12
فتح المادةمثول الأشخاص للإدلاء بشهادتهم أو المساعدة في التحقيقات
1 - يمكن للطرف الطالب، طلب المساعدة من الطرف المطلوب منه قصد دعوة شخص للمثول بصفته شاهدا أو خبيرا في الإجراءات القضائية أو للمساعدة في التحقيقات.
ويتم إعلام هذا الشخص بأية مصاريف وتعويضات مستحقة له.
2 - يخطر الطرف المطلوب منه التعاون فورا، الطرف الطالب بجواب الشخص.
المادة 13
فتح المادةمثول الأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم أو المساعدة في التحقيقات
1 - بناء على طلب الطرف الطالب وبش رط أن يوافق الش خص المحب وس والط رف المطلوب منه التعاون، يحوّل الشخص المحبوس لدى الطرف المطلوب منه التعاون، مؤقتا إلى إقل يم الط رف الطالب للمساعدة في التحقيقات أو في الإجراءات القضائية.
2 - عندما يتطلب الأمر حسب قانون الطرف المطلوب منه التعاون، تمديد حبس الشخص الذي تم تحويله، يقوم الطرف الطالب بإبقاء الشخص رهن الحبس ويعاد إلى الحبس بعد تنفيذ الطلب.
3 - عندما يعلم الطرف المطلوب منه التعاون، الطرف الطالب بأن حبس الشخص المحول أصبح غير ضروريا، يف رج عنه ويع ام ل وفقا لأحكام المادّة 12 من هذه الاتفاقية.
4 - وفقا لهذه المادّة، تخفض المدّة التي قضاها الشخص المحول في الطرف الطالب من المدة الزمنية التي حكم بها عليه في الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 14
فتح المادةسلامة التصرف
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادّة، إذا وجد شخص في الطرف الطالب بناء على طلب مقدم بموجب المادّتين 12 أو 13 من هذه الاتفاقية :
أ) لا يجوز احتجاز هذا الشخص أو متابعته أو معاقبته أو تقييد حريته الشخصية بأي شكل من آخر في الطرف الطالب بسبب أي فعل أو تقصير سابق أو إدانة سابقة، لمغادرته الطرف المطلوب منه التعاون،
ب) لا يجوز إلزام هذا الشخص، دون موافقته، بأن يدلي بشهادته في أي إجراء أو أن يساعد في أي تحقيق غير الإجراءات القضائية أو التحقيق اللذين يتعلق بهما الطلب.
2 - يتوقف العمل بالفقرة 1 من هذه المادّة إذا أصبح هذا الشخص حرا في مغادرة الطرف الطالب ولم يغادره في غضون (15) يوما متتاليا بعد إخباره أو تبليغه رسميا بأن حضوره لم يعد لازما، أو إذا عاد بمحض إرادته بعد المغادرة،
3 - الشخص ال ذي لا يوافق على الطلب المقدم وفقا للمادّة 12 أو لا يستجيب للدعوة الموجهة له بموجب
المادة 13
فتح المادةلا يكون بسبب ذلك عرضة لأي عقوبة ولا خاضعا لأي تدبير ردعي، رغم أي بيان مخالف لذلك في الطلب أو في التكليف بالحضور.
المادة 15
فتح المادةتوفير الوثائق والسجلات الأخرى المتاحة للجمهور
1 - يوفر الطرف المطلوب منه التعاون نسخا من الوثائق والملفات التي يكون الاطلاع عليها متاحا للجمهور باعتبارها جزءا من السجل العامّ أو غيره أو تلك التي تكون متاحة للجمهور. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون توفير نسخ من أي وثيقة رسمية أخرى أو ملف بنفس الطريقة ووفقا لنفس الشروط التي تسلم بها إلى سلطاته سواء منها العقابية أو القضائية.
المادة 16
فتح المادةتسليم الوثائق القضائية
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بتسليم الوثائق القضائية الصادرة عن السلطات المختصة والتي أرسلت إليه لهذا الغرض من قبل الطرف الطالب،
2 - يمكن أن يتم هذا التسليم عن طريق إرسال عادي للوثائق القضائية للشخص المرسل إليه. إذا طلب الطرف الطالب صراحة ذلك، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بالتسليم في إحدى الأشكال المنصوص عليها في تش ريعه فيما يخص تسليم مثل ه ذه الوثائق أو في شكل خاص يتطابق مع هذا التشريع.
3 - يتم إثبات التسليم عن طريق وصل مؤرّخ وموقّع من طرف المرسل إليه أو بتصريح من الطرف المطلوب منه التعاون يتضمّن ثبوت واقعة التسليم وشكله، أو تاريخه. ترسل إحدى هذه الوثائق فورا إلى الطرف الطالب. وبناء على طلب هذا الأخير، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون إذا تم التسليم طبقا لتشريعه. إذا لم يتم التسليم، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب فورا بأسباب ذلك.
4 - ترسل التكليفات بالحضور إلى الطرف المطلوب منه التعاون في أجل لا يقل عن خمسة وأربعين
(45) يوما قبل التاريخ المحدد للمثول. وفي حالة الاستعجال، يمكن للطرف المطلوب منه التعاون أن يتنازل عن هذا الشرط.
المادة 17
فتح المادةالتفتيش والحجز
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، في حدود م ا يسمح به تشريعه، بتنفيذ طلب التفتيش والحجز وتسليم أية أشياء إلى الطرف الطالب، بشرط أن يحتوي الطلب على كل المعلومات التي تبرر هذا الإجراء وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون.
2 - يرسل الطرف المطلوب منه التعاون المعلومات المطلوبة من قبل الط رف الط الب فيما يخص نتائج أي تفتيش، مكان وظروف الحجز، والحفظ اللاحق للأشياء المحجوزة.
3 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون أن يطلب من الطرف الطالب قبول الآجال والشروط التي يراها ضروري ة لحماية مصالح طرف ثالث في الأشياء التي سوف ترسل.
المادة 18
فتح المادةعائدات الجريمة
1 - يبذل الطرف المطلوب منه التعاون، بن اء على طلب، كافة جهوده للتأكد أن عائدات الجريمة موجودة في نطاقه القضائي ويبلغ الطرف الطالب بنتائج هاته التحريات. يعلم الطرف الطالب عند تقديمه هذا الطلب، الطرف المطلوب منه التعاون بالأسب اب التي جعلته يعتقد بأن هاته العائدات يمكن أن تتواجد في النطاق القض ائي للط رف المطلوب منه التعاون،
2 - وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى (1) من هذه المادّة، عندم ا يتم العث ور على ع ائدات يشتبه أنه ا من الجريمة، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون باتخاذ كل التدابير التي يسمح بها قانونه من أجل حجز، تقييد أو مصادرة هاته العائدات.
3 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون عند ضبطه للأشياء المحجوزة بالتصرف فيها وفقا لقانونه.
4 - إذا ارتكبت الجريمة وتمت الإدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن رد العائدات المحجوزة إلى الطرف الطالب بغرض مصادرتها.
5 - لا يمس أي حكم من هذه المادّة بحقوق الغير حسن النية.
المادة 19
فتح المادةالمصادقة وإضفاء الرسمية
1 - مع م راعاة أحك ام الفق رة 2 من هذه المادّة، لا يستدعي طلب المساعدة القضائية والوثائق المدعمة ل ه وكذلك الوث ائق المقدم ة أو ال وسائل الأخ رى التي تشكل ردا على هذا الطلب أي شكل من أشكال الرسمية أو المصادقة.
2 - ترسل الوثائق والملفات أو مستندات أخرى، إذا لم يتعارض ذلك مع تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، في شكل مقبول أو تكون مصحوبة بالمصادقة التي يطلبها الطرف الط الب حتى تكون مقبولة وفقا لقانون هذا الأخير. 2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م
المادة 20
فتح المادةالمصاريف
1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون المصاريف المتعلقة بتنفيذ طلب التعاون القضائي غير أن على الطرف الطالب أن يتحمل :
أ) المصاريف المتعلقة بنقل الشخص من وإلى تراب الطرف المطلوب منه التعاون بناء على طلب الطرف الطالب وكذا كل التعويضات والمصاريف المستحقة لهذا الشخص خلال تواجده في الطرف الطالب تبعا لطلب قدم وفقا للمادّة 12 أو 13،
ب) مصاريف ومستحقات الخبراء.
2 - إذا كانت تلبية الطلب تحتاج أو ستحتاج إلى نفقات معتبرة أو ذات طبيعة استثن ائية، يتشاور الطرفان مقدما في تحديد الأحك ام والشروط التي سينفذ الطلب بموجبها وكذا الطريقة التي سيتم بها تحمل المصاريف.
المادة 21
فتح المادةالتشاور يتم التشاور بين الطرفين فورا، بطلب من أحدهما فيما يتعلق بتفسير، تنفيذ أو تطبيق هذه الاتفاقية سواء بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة خاصة.
المادة 22
فتح المادةالتصديق يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية لكلا الطرفين.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.