مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1419 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية . 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.