مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 رجب عام 1419 الموافق 24 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية بجاية 6

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.