مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.