قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء معهدين بجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران . 854
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران المعهدان التاليان :
- معهد الهندسة المعدنية .
معهد الهندسة الميكانيكية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.