ج.ر عدد 66 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير ، اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا / 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع نروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينار 20 دينارا بالبريد 50-3200 تمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 20 0 دينار ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني

  • قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين قاض للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة في قسنطينة 938 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 13 و 22 و 24 ربيع الأول عام 1385 الموافق ) و 21 و 23 بوليو سنة 1965 تتضمن تعيين وانتداب واعفاء موظفين 938 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 يتضمن ابطال الاحكام الواردة في قسانون التسجيل والمبطل مفعولها أو المخالفة للسيادة الوطنية ، وتدوين مختلف المراسيم المتعلقة بادارة التسجيل . 939 وزارة العدل
  • مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية 941 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1385 الموافق 19 يوليو سنة 2965 يتضمن تعيين عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة 946 بلاغات ، اعلانات مناقصات 946 اعلان عن مصادقة 947 انذار المقاولة 947 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 948

938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1385 ه مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين قاض للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة في قسنطينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، بناء على القانون رقم 64-242- المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء العسكرى ولا سيما مادته الرابعة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين الملازم الاول علي جماعي قاضيا للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة في قسنطينة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 هواري بومدين وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 13 و 22 و 24 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 و 21 و 23 يوليو سنة 1965 تتضمن تعيين و انتداب واعفاء موظفين بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1964 ، عين السيد الاخضر صديقى كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ، ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة عنابة . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 ، عين السيد شارف بن شهيدة | كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة مستغانم . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 ، عين السيد سليمان بوعشة كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة عنابة بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 ، عين السيد عبد السلام بن خليل كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ، ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة وهران . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 ، عين السيد محمد رماسي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة مستغانم بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 ، عين السيد بلعيد احجوج كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة تيزي وزو . بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 ، عين السيد ابن عودة قارة مصطفى كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة مستغانم . بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 ، عينت الآنسة زاهية بوزيدي كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى وتوضع المعنية بالامر تحت تصرف عامل عمالة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 ، عين السيد الزيوف طاهر يحي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة وهران . بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 ، يشطب على اسم السيدة بو حاجة المولودة شريفة العباسي من اطار الكتاب الاداريين للعمالات بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 ، عينت الآنسة مليكة مسعودي كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى ، وتوضع المعنية بالامر تحت تصرف عامل عمالة الاصنام . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 شطب على اسم السيد محمد زمرى من اطار الكتاب الاداريين للعمالات بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 ، عين السيد عبد الحميد علي راشدي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة عنابة بموجب قرار مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1965 ، عين السيد محي الدين شابوني كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ويوضع المعنى بالامر - تحت تصرف عامل عمالة قسنطينة .

الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1385 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 بموجب قرار مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1965 ، انتدب السيد محمد طالبي ملحق عمالة من الطبقة الثانية والدرجة الثانية لمهام رئيس قسم بعمالة الجزائر ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 يتضمن ابطال الاحكام الواردة في قانون التسجيل والمبطل مفعولها أو المخالفة للسيادة الوطنية وتدوين مختلف المراسيم المتعلقة بادارة التسجيل ان وزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون مالية عام 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، وبمقتضى قانون مالية عام 1965 رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 لاسيما مادته السابعة والخمسون، وبمقتضى قانون مالية عام 1965 التكميلي رقم 65 93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 ، وبمقتضى القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 ، المتضمن احداث المحكمة العليا والمعدل بالقانون رقم 64-86 المؤرخ فى 4 مارس سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 7764- المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 المتضمن تحديد مبلغ الرسم القضائى الخصوصي الذي يستوفى حين تقديم الطعون ، وبمقتضى القانون رقم 22764- المؤرخ في 10 غشت سنة 1964 المتضمن احداث الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، وبعد الاطلاع على قانون التسجيل ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يبدل اسم ( الحاكم العام » الوارد في المادة 69 من قانون التسجيل ب « وزير المالية » . المادة 2 : يبدل اسم ( محكمة النقض والابرام » الوارد في المادة 360 مكرر 3 من قانون التسجيل ب « المحكمة العليا». المادة 3 : تلفى من المادة 419 من القانون المذكور عبارة المرسوم الصادر عن مجلس الدولة » . المادة 4 : تلغى من المادة 445 مكرر 4 من قانون التسجيل عبارة ) بمفهوم المادة 445 ) المادة ه : يلغى من المادة 83 مكرر من قانون التسجيل الرقم ( 77 مكرر ) المادة 6 : تعدل المادة 223 ، المقطع الاخير من نفس القانون كما يلي : بالنسبة لحاملي بطاقة التعريف » والباقي بدون تغيير المادة 7 : تلغى المادة 351 مكرر من قانون التسجيل ، المادة 8 : يلغى الرقم ( 351 مكرر » الوارد في المادة 355 مكرر 6 من القانون المذكور ويستعاض عند بالرقم ( 335 مكرر 4 ( المادة 9 : يستعاض عن العبارة ( اجمالي قدره 5 % » الواردة فى المادة 187 من قانون التسجيل ب « اجمالي قدره 10 ٪ « : المادة 10 : يستعاض عن الرقم ( 360 مكرر » الوارد في المادة 3 آخر مقطع من نفس القانون بالرقم (360 مكرر 3». وتلغى من تلك المادة الكلمات التالية ( لا عقوبة نقدية وذات قيمة » . المادة 11 : تلغى من المادة 4 من قانون التسجيل الكلمات التالية ( العقوبات النقدية وذات القيمة ». المادة 12 : تحل المادة ( 407 مكرر 3 » مكان المادة 407 مكرر الواردة فى المادة 397 من القانون المذكور المادة 13 : يستعاض عن النصوص الواردة في الارقام 450 الى 456 ) من المادة 447 من قانون التسجيل بنصوص الرقمين ( 449 مكرر و 456 ) المادة 14 : يلغى من المادة 456 من القانون المذكور ( حيث لم يتم التسجيل » . المادة 15 : يستعاض عن المادة ( 802 » الواردة في المادة 456 مكرر من قانون التسجيل بالمادة (806) وتبدل كلمة اضافية ) بكلمة ( خصوصية ) المادة 16 : يستعاض عن عبارة ( المرسوم المتخذ في مجلس الدولة » الواردة فى المادة 579 من القانون المشار اليه بالعبارة التالية ( القرار الصادر عن وزير المالية » المادة 17 : تلغى من المادة 515 من نفس القانون عبارة حرب 1914 1919- « . المادة 18 : تستبدل عبارة ( 3 سنوات » الواردة في المادتين 325 و 739 من القانون المذكورة بعبارة ( 5 سنوات ) المادة 19 : تلفى عبارة ( المنصوص عليه بالمادة السابقة » الواردة فى المادة 460 من قانون التسجيل المادة 20 : يستعاض عن عبارة ) بالمادتين 459 و 460 »

م 940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1385 ه الواردة في المادة 460 مكرر من نفس القانون بعبارة « بالمادة 460 « المادة 21 : تلغى من المادة 461 من القانون المذكور عبارة حسب البيوع العمومية الجارية على البضائع الجديدة » المادة 22 : تستبدل العبارة التالية ( مرسوم صادر طبقا لراى مجلس الدولة » الواردة فى نصوص المادة رقم 633 مكرر ه من قانون التسجيل بعبارة ( قرار وزير المالية » وتستبدل عبارة ( عقد التبادل المتصل صراحة بمرسوم الترخيص » الواردة في نفس المواد بعبارة « عقد التبادل المتصل صراحة بقرار الترخيص » وتلغى عبارة « الموقعة من قبل وزير المالية والشؤون الاقتصادية ) المادة 23 : يستعاض عن عبارة ( صناديق التوفير » الواردة فى المادة 807 فقرة 3 من القانون المذكور بالعبارة التالية : «الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ) المادة 24 : تعدل المادة 20 من نفس القانون كما يلي : بغية تأدية الرسوم والحقوق المنصوص عليها بالمادة السابقة الى مكتب التسجيل المختص ، فان الاحكام والوثائق المعددة فى هذه المادة . . . » . ) والباقي بدون تغيير ) المادة 25 : ان النص التالي » ان الاعتراض المقدم ضد هذا التنفيذ وكذا جميع الخلافات التي يمكن أن تنشأ في هذا الموضوع يقضى بها وفقا لاحكام المادة 339 » الوارد في نهاية المادة 148 من قانون التسجيل يصبح باطلا المادة 26 : تعدل المادة 131 من القانون المذكور كما يلي : ان رسوم العقود المدنية والقضائية التي تنشأ عنها الملكية او حق الانتفاع بمنقول او غير منقول وفقا لما ورد النص عليها فى هذا القانون يتحملها المشترون الجدد فيما عدا الرسم الخصوصي الذى يترتب على المناقلات العقارية بعوض والرسوم العقارية وفروع المحلات التجارية والزبائن المنصوص عليها فى المادتين 806 و 807 فيتحملها المالك القديم وفي جميع العقود الاخرى يتحمل الرسوم الاطراف المتعاقدون الذين ينتفعون بها ، وذلك عند ما لا يشترط فيها ، بمختلف الاحوال ، مقتضيات مخالفة لذلك بيد انه ، وعلى الرغم من جميع المقتضيات المخالفة ، يمكن للادارة ملاحقة جميع الاطراف المذكورين في العقود والاحكام لتأدية الواجبات المترتبة للخزينة ) • المادة 28 : يضاف على عنوان المادة 534 مكرر 6 من قانون التسجيل ( الصندوق الجزائري للتنمية » المادة 29: يستعاض بنص الفقرة 1 من المادة 555 من القانون المذكور بالنص التالي : ان العقود والوثائق المتعلقة بالاخبارات والحجز والبيوع التي تستهدف تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها » • المادة 30 : تعد ل الفقرة الاخيرة من المادة 357 مكرر 3 من القانون المذكور كما يلي : سواء البحث أو التنقيب أو استغلال حقول الوقود في التراب الجزائري وكذا نقل الوقود في ذلك التراب » المادة 31 : تعدل المادة 47 من قانون التسجيل كما يلي : بالنسبة للقيم العقارية الجزائرية او الاجنبية من اى نوع كانت ومقيدة في سعر رسمي أو سعر السمسرة للقيم العقارية ، فان رأس المال المتخذ أساسا ل .. . . » ….. ) والباقي بدون تغيير ) المادة 32 : تبدل عبارة « المذكورة فى المادة 806 » الواردة في المادة 496 من القانون المذكور بالنص التالي : المنصوص عليها بالمادة 42 من القرار رقم 42-490 الصادر عن المجلس الجزائرى والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 29 ابريل سنة 1949 ) المادة 33 : تعدل الفقرة 1 من المادة 721 من قانون التسجيل كما يلي : ان حقوق المرافعة المترتبة على كل قضية يترافع فيها محام ما تستوفي في نطاق محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الكبرى والتي تكون نقابات المحامين فيها قد اجيزت بعد الانتماء لصندوق التقاعد المنصوص عليه بالمادة 4 من المرسوم 49-1570 الصادر في 10 ديسمبر سنة 1949 وذلك بالاستناد لمرسوم صادر بناء على تقرير وزير العدل ووزير المالية بالانتفاع من احكام المادة 96 من قانون 31 ديسمبر سنة 1921 ) . المادة 34 : تلغى المواد 537 الى 540 من القانون المذكور ويستعاض عنها بالمادة 540 مكرر التالي نصها : الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ) المادة 540 مكرر : يعتبر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط مماثلا للدولة فيما يتعلق بتبعيته وواجبه المتعلقين بالضرائب والرسوم والحقوق والاستيفاء او الاعباء الضريبية من أى نوع كانت فتسجل مجانا جميع التعاقدات والسندات وبصورة عامة جميع الوثائق وجميع العقود القضائية المادة 35 : تلغى من المادة 726 فقرة 3 من القانون المذكور النصوص التالية : المادة 5.7 مكرر و 522 مكرر 5 و 651 مكرر و 669 مكرر ( فقرة 1 و 2 ) ومن المادة 726 فقرة 11 منه النصوص التالية 558 مكرر 559 مكرر 6 و 578 مكرر 3 و 686 » وفي الفقرة 15 من نفس المادة يستعاض عن النص التالي :

الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 941 مرسوم صادر طبقا لرأى مجلس الدولة وموقع من وزير المالية والشؤون الاقتصادية بعبارة « فرار وزير المالية وبنفس الفقرة تستبدل كلمة ( مرسوم » بكلمة « قرار » المادة 36 : تعدل المادة 158 من القانون المذكور كما يلي : ومع ذلك فقد طبق استثناء على مقتضيات المادتين السابقتين فيما يتعلق بعقود المزايدات التي تجريها الادارات بجلسات علنية وذلك عند ما لا يودع الاطراف بين ايدى الكتاب في المهلة المفروضة للتسجيل ، مبلغ الرسوم المحدد بالقانون ، ويقوم المفتشون فى هذه الحالة بملاحقة الاطراف للتحصيل فيتحمل هؤلاء الاخيرون علاوة على ذلك غرامة التحصيل » . و لهذا الغرض يقدم الكتاب لمفتشي التسجيل في مدة العشرة ايام التي تلي انقضاء المهلة خلاصات مصدقة منهم عن العقود والاحكام التي لم يؤد الاطراف رسومها تحت طائلة غرامة تتراوح بين 10 الى 100 دينار جزائري عن كل عقد والزامهم علاوة على ذلك شخصيا بتأدية ضعف الرسوم . المادة 37 : تحدث المادة 360 مكرر 4 التالية : يستوفى حين تقديم مراجعات الطعن أمام المحكمة العليا رسم قضائي خصوصي يحدد مبلغه بخمسين دينارا » لا يخضع الطعن المتعلق بعقوبة ما للرسم القضائي الا اذا تضمن حكما بغرامة أو حبس مع وقف التنفيذ أو في حالة وجود ادعاء بالحق المدني في القضية ويجب تسديد الرسم الى مكتب التسجيل القائم لدى المحكمة العليا فى جميع القضايا غير الجزائية . أما في القضايا الجزائية فيجب تسديد الرسم المكتب التسجيل القائم لدى المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه ان الدولة معفاة من تأدية الرسم . المادة 38 : تلفى من قانون التسجيل المواد التالية : 47 مقطع 2 و 69 مكرر و 413 و 507 مكرر و 514 آخر مقطع و 517 مكرر و 522 مكرر 5 و 533 و 551 و 553 مكرر و 554 و 578 مكرر 3 و 611 و 629 و 633 مكرر 3 و 643 و 651 مكرر و 655 و 669 مكرر و 669 مكرر 3 و 674 و 685 مكرر 5 و 697 و 720 و 720 مكرر 5 و 726 مقطع ه و 820 » . المادة 39 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة السمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 أحمد قائد وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-69 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص المذكورة اسماؤهم اسفله : عبد الله شريف المولود سنة 1924 ببستان الباشا ( سورية ) وأودلاه القصر : باية شريف المولودة في 24 يونيو سنة 1955 بمدينة الجزائر ، زين الدين شريف المولود في 8 فبراير سنة 1957 بمدينة الجزائر ، سمير شريف المولود في 17 سبتمبر سنة 1958 بمدينة الجزائر ،

  • نعامي شريف المولودة في 6 اكتوبر سنة 1962 بمدينة الجزائر . مورينو ايزيدور المولود في 22 يناير سنة 1901 بباوزا ( اسبانيا ) ، محمد كبداني المولود في 10 غشت سنة 1942 ببي صاف ( تلمسان ) وولده القاصر : شمس الدين كبداني المولود في 11 مايو سنة 1964 ببني صاف . رمضان عمر المولود في 24 مايو سنة 1943 بالغزوات ( تلمسان ) وولداه القاصران :
  • رمضان محمد المولود في 28 فبراير سنة 1963 بالغزوات ، رمضان عز الدين المولود في 28 فبراير سنة 1964 بالغزوات ، بيرتلان جون فرنسوا بيير مارى جاك المولود في 19 ديسمبر سنة 1926 بباريس الدائرة التاسعة ( عمالة لاسين ) فرنسا ، ويسمى من الآن فصاعدا عيسى يحي ، سليم رابح المولود سنة 1936 برحوية ( تيارت ) ، وبنته القاصرة : ثريا سليم المولودة في 10 يوليو سنة 1963 بتيارت ، سبيلو هنرى لويس المولود في 16 ابريل سنة 1931 بمدينة الجزائر ، ويسمى من الآن فصاعدا سبيلو محمود ، صحراوى علي بن الحبيب المولود في 15 غشت سنة 1927 بيني صاف ( تلمسان ( واولاده القصر :
  • صحراوي عمارية المولود في 27 يونيو سنة 1952 ببني صاف ،
  • صحراوي محمد المولود في 10 يونيو سنة 1954 بيني صاف ،

942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1385 ه بوسيف صحراوى المولود في 2 نوفمبر سنة 1955 ببني صاف ،

  • صحراوى نجيمة المولودة فى 10 فبراير سنة 1957 ببني صاف ، صحراوي نورة المولودة في 14 غشت سنة 1963- ببني صاف ، عمر بن محمد المولود سنة 1899 بالعيون ( المغرب ) ، ويسمى من الآن فصاعدا : خلو في عمر بن محمد ، دادسي محمد الاخضر المولود في 19 سبتمبر سنة 1909 بوادى الزناتى (قسنطينة) وأولاده القصر :
  • دادسي فضيلة المولودة في 6 سبتمبر سنة 1947 بوادي الزناتي ، دادسي فريد الاطرش المولود في 18 يناير سنة 1950 بوادي الزناتي ،
  • دادسي محمد سباعي المولود في 8 ديسمبر سنة 1951 بوادي الزناتي ، دادسي حورية المولودة فى 26 ديسمبر سنة 1952 بوادي الزناتي ، دادسي محمد طاهر المولود في 29 غشت سنة 1955 بوادي الزناتي ، دادسي محمد صالح المولود في 3 ديسمبر سنة 1956 بوادي الزناتي ، مصطفى ولد محمد المولود في 25 مايو سنة 1935 بملاكو ( تيارت ) وولداه القاصران : نور الدين بن مصطفى المولود في 30 مايو سنة 1961 بتيارت ، ثريا بنت مصطفى المولودة فى 11 مايو سنة 1964 بتيارت ، ويسمون من الآن فصاعدا : مباركي مصطفى ، مباركي نور الدين ، مباركي ثريا . يوسف ولد سفياني الفودى المولود في 2 ابريل سنة 1937 بسيق ) وهران ) وولداه القاصران : سيدي محمد بن يوسف المولود في 28 فبراير سنة 1961 بسيق ، سفياني مراد المولود في 12 نوفمبر سنة 1962 بسيق ، عبد القادر ولد عبد الله المولود في 18 مايو سنة 1930 بتلمسان واولاده القصر : فتحي عبد القادر المولود في 12 فبراير سنة 1954 بتلمسان ،
  • زبيدة بنت عبد القادر المولودة في 15 غشت سنة 1955 بتلمسان ، فوزية بنت عبد القادر المولودة في 30 يوليو سنة 1958 بتلمسان ،
  • عبد العزيز بن عبد القادر المولود في 12 يوليو سنة 1963 بتلمسان ، ويسمون من الآن فصاعدا : حلو عبد القادر ، حلو فتحي ، حلو زبيدة ، حلو فوزية ، حلو عبد العزيز . ميلود ولد محمد ولد قدور المولود سنة 1938 بالرمشي ( تلمسان ) وولداه القاصران : عبد القادر ولد ميلود المولود في 9 مايو سنة 1962 بالرمشي ، فاطمة بنت ميلود المولودة في 8 غشت سنة 1963 بالرمشي ، ويسمون من الآن فصاعدا : سعيد ميلود ، سعيد عبد القادر، سعيد فاطمة ، احمد بن محمد بن مختار المولود في 15 يناير سنة 1939 بسيدي بلعباس وولداه القاصران : محمد بن احمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1961 بسعيدة ، احمد بن محمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1963 بسعيدة ، ويدعون من الآن فصاعدا : مكي احمد بن محمد ، مكي محمد بن احمد ، مكي احمد بن احمد فير فرانسوا المولود في 28 اكتوبر سنة 1908 بمدينة الجزائر ، ويسمى من الآن فصاعدا : فكرون اسماعيل ، ماحي ولد الشيخ ولد احمد المولود سنة 1913 بتمكسلت ( تلمسان ( واولاده القصر : فتيحة بنت ماحي المولودة فى 21 غشت سنة 1951 بتمكسلت ، محمد بن ماحي المولود في 8 يوليو سنة 1953 بتمكسلت ، خضراء بنت ماحي المولودة سنة 1955 بتمكسلت صح ربيعة بنت ماحي المولودة سنة 1957 بتمكسلت ، ويسمون من الآن فصاعدا : ماحي ماحي ولد الشيخ ، ماحي فتيحة ، ماحي محمد ، ماحي خضراء ، ماحي ربيعة ، محمد بن حميدة بن بلقاسم المولود في 16 غشت سنة 1935 بمدينة الجزائر ، واولاده القصر : زينب بنت محمد المولودة فى 20 مارس سنة 1958 بمدينة الجزائر . توفيق بن محمد المولود في 9 مارس سنة 1959 بمدينة الجزائر ، جمال بن محمد المولود في 28 فبراير سنة 1960 بمدينة الجزائر ، مراد بن محمد المولود في 10 ديسمبر سنة 1962

الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943 بمدينة الجزائر ، بلقاسم بن محمد المولود في 16 يوليو سنة 1964 بمدينة الجزائر ، لوروي سيمون اندرية المولودة في 25 سبتمبر سنة 1921 بروكروى ( عمالة أردين ( فرنسا وبنتها القاصرة : لوروى اني مليكة مسعودة المولودة في 16 فبراير سنة 1960 بمدينة الجزائر ، ويسميان من الآن فصاعدا : شرقوة كريمة ، شرقوة مليكة مسعودة عبد الرحمن ولد عبد القادر المولود سنة 1936 بجبالة ( تلمسان ) واولاده القصر : عزيزة بنت عبد الرحمن المودة في 10 ابريل سنة 1957 بمغنية ، بومدين ولد عبد الرحمن المولود في 20 ديسمبر سنة 1958 بمغنية ، محمد ولد عبد الرحمن المولود في 27 ابريل سنة 1961 بمغنية ، احمد ولد عبد الرحمن المولود في 11 مارس سنة 1964 بمغنية . ويسمون من الآن فصاعدا : مولاى البود خيلي عبد الرحمن ، مولاى البودخيلي عزيزة ، مولاى البودخيلي بومدين ، مولاي البود خيلي محمد ، مولاي البود خيلي احمد • ديبييز دوسان جون شارل الكسندر المولود في 2 يوليو سنة 1927 بلا باراك ( المدية ) واولاده القصر : ديبييز دوسان جون لويس المولود في 22 نوفمبر سنة 1959 بسور الغزلان ،

  • ديبييز دوسان جون لويز المولودة في أول نوفمبر سنة 1961 بالبويرة ، ديبييز دوسان جون بيير المدعو « فريد » المولود في 7 مارس سنة 1963 بالبويرة ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن سالم احمد ، ابن سالم فاتح ، ابن سالم لويزة ، ابن سالم فريد . عبد القادر بن الحسن بن علي المولود في 16 يوليو سنة 1927 بمدينة الجزائر واولاده القصر :
  • السيد علي ابن عبد القادر المولود في 5 فبراير سنة اه بمدينة الجزائر ، سميرة بنت عبد القادر المولودة في 18 مايو سنة 1953 بمدينة الجزائر : مجيد بن عبد القادر المولود في 18 يوليو سنة 1955 لمدينة الجزائر . ساجية بنت عبد القادر المولودة في 8 نوفمبر سنة 7257 بمدينة الجزائر . ثريا بنت عبد القادر المولودة في 20 ديسمبر سنة 95 ا بمدينة الجزائر . رشيد بن محمد بن احمد المولود في 26 مارس سنة 1924 بمدينة الجزائر واولاده القصر : زهية بنت رشيد المولودة في 28 يناير سنة 1944 بمدينة الجزائر ، عبد الرحمن بن رشيد المولود في 8 ديسمبر سنة 1945 بمدينة الجزائر ، مليكة بنت رشيد المولودة فى 28 يناير سنة 1950 بمدينة الجزائر ، زبير بن رشيد المولود في 4 يونيو سنة 1951 بمدينة الجزائر ، عبد الناصر بن رشيد المولود في 6 يونيو سنة 1954 بمدينة الجزائر ، آسيا بنت رشيد المولودة فى 3 غشت سنة 1956 بمدينة الجزائر ، خيرة بنت رشيد المولودة في 17 يناير سنة 1958 | بمدينة الجزائر ،
  • جهيدة بنت رشيد المولودة في 14 ابريل سنة 1960 بمدينة الجزائر ، نصيرة بنت رشيد المولودة فى 21 مايو سنة 1961 بمدينة الجزائر ، محي الدين بن رشيد المولود في 30 مايو سنة 1964 بمدينة الجزائر ، احمد ولد عباس ولد احمد المولود في 18 يونيو سنة 1939 بعين الطلبة وهران ) وبنتاه القاصرتان : حياة بنت احمد المولودة في 15 يوليو سنة 1963 بعين الطلبة ،
  • عتيقة بنت احمد المولودة في 31 يوليو سنة 1964 بعين تموشنت ، ويسمون من الآن فصاعدا : مولاي عبد الله احمد ، مولاي عبد الله حياة ، مولاي عبد الله عتيقة .. مصطفى ولد حبيب بن العربي المولود في 4 مارس سنة 1925 بجبالة ( ندرومة ) تلمسان وأولاده القصر : عبد اللطيف بن مصطفى المولود في 5 يونيو سنة 1954 1952 بندرومة ، نفيسة بنت مصطفى المولودة فى 5 يونيو سنة 1954 بندرومة ، سليمة بنت مصطفى المولودة في 8 يوليو سنة 1958 . بندرومة ، ويسمون من الآن فصاعدا : بلحبيب مصطفى ، بلحبيب عبد اللطيف ، بلحبيب نفيسة ، بلحبيب سليمة ، لوكاش لويس نويل المولود في 21 ديسمبر سنة 1923 بلو فاوى ( عمالة موربيهان ) فرنسا . ديكارغ متيلد هنرييت المولودة فى 19 سبتمبر سنة

944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1385 ها 1920 بسانت كولومب ( عمالة لو ) فرنسا . العزري بوشتي المولود في 18 أكتوبر سنة 1944 بابن باديس ( وهران ) عمر بن محمد المولود في 15 ابريل سنة 1925 بعين الترك (وهران) وأولاده القصر : عاشور بن عمر المولود في 18 نوفمبر سنة 1949 بعين الترك ، هاشمي بن عمر المولود في 18 نوفمبر سنة 1949 بعين الترك ، يوسف بن عمر المولود في 26 فبراير سنة 1956 بعين الترك ، ربيحة بنت عمر المولودة فى 8 يونيو سنة 1960 بعين الترك ، بلعيد احمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1902 بتسالة (وهران) وأولاده القصر :

  • بلعيد الزهراء المولودة في 17 سبتمبر سنة 1944 بتسالة ، بلعيد آمنة المولودة في اول اكتوبر سنة 1946 بتسالة ، بلعيد خيرة المولودة في 17 يونيو سنة 1952 بتسالة ،
  • بلعيد خديجة المولودة في 17 يونيو سنة 1952 بتسالة ، بلعيد التهامي المولود في 7 فبراير سنة 1957 بتسالة ،
  • بلعيد قدور المولود في 7 يونيو سنة 1959 بتسالة ، بلعيد محمد المولود في 17 غشت سنة 1961 بتسالة ، بلعيد عدة المولودة في 22 سبتمبر سنة 1963 بتسالة ، غرود عبد العزيز المولود في 29 سبتمبر سنة 1933 بعنابة ، غرود عبد السلام المولود في 13 مايو سنة 1936 بعنابة وولده القاصر : غرود محمد ناصر المولود في 23 مارس سنة 1964 بعنابة ، داني ديزيري جول المولود في 29 اكتوبر سنة 1905 بوادي عثمانية ( قسنطينة ( وبنته القاصرة : داني لويز المولودة في 13 نوفمبر سنة 1958 بقسنطينة ، ويسميان من الآن فصاعدا : داني جعفر محمد شريف ، داني لويزة . مبروك عبد القادر المولود في 2 مايو سنة 1932 بحجوط ( الجزائر ) ، ويسمى من الآن فصاعدا : ديدوح عبد القادر ، اتشفيري دومينيكا المولودة في 3 ديسمبر سنة 1910 باهاكس ( عمالة باص بيريني ) فرنسا • عبد القادر ولد عبد الله ولد حدو المولود في 6 يناير سنة 1932 بسيدي بلعباس وأولاده القصر : نور الدين ولد عبد القادر المولود في أول غشت سنة 1955 بسيدي بلعباس ،
  • رشيد ولد عبد القادر المولود في 28 سبتمبر سنة 1957 بسيدي بلعباس ، 6 حورية بنت عبد القادر المولودة فى 27 اكتوبر سنة 1959 بسيدي بلعباس ، جميلة بنت عبد القادر المولودة في 26 سبتمبر سنة 1961 بسيدي بلعباس ، توفيق ولد عبد القادر المولود في 18 أكتوبر سنة 1964 بسيدي بلعباس ، ويسمون من الآن فصاعدا : عبد اللاوى عبد القادر ، عبد اللاوى نور الدين ، عبد اللاوى رشيد ، عبد اللاوى حورية ، عبد اللاوى جميلة ، عبد اللاوى توفيق بورجا كاستنار سبريانو المولود في 23 ديسمبر سنة - 1929 بفيلا نويفا فيرا اقليم كلر سيريس (اسبانيا) ويسمى من الآن فصاعدا : بورجا عطا الله دحمان مامه بنت محمد المولودة سنة 1905 بعين تموشنت (وهران) ، صحراوي ميمونة أرملة ابن حدو المولودة سنة 1900 ببني صاف (تلمسان)
  • حبيبة بنت أحمد بن محمد المولودة فى 11 نوفمبر سنة 1931 بتلمسان ،
  • فاطمة بنت حمو بن العربي المولودة سنة 1924 ببني صاف ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : صحراوي فاطمة اليمني بن احمد ولد عبد الرحمن المولود سنة 1920 بحمام بو حجر (وهران) وأولاده القصر : رحمونة بنت اليمنى المولودة فى 8 فبراير سنة 1953 بحمام بو حجر ، خيرة بنت اليمني المولودة في 13 مايو سنة 1954 بحمام بو حجر ، عبد الرحمن بن اليمني المولود في 11 مارس سنة

الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 945 1957 بحمام بو حجر ، فتيحة بنت اليمنى المولودة فى 2 يونيو سنة 1960

- بحمام بو حجر ، ويسمون من الآن فصاعدا : جاي اليمني ، جاى حمونة ، جاي خيرة ، جاي

- عبد الرحمن ، جاى فتيحة محمد ولد على بلحبيب المولود في 26 غشت سنة 1940 بتلمسان ، غربي محمد المولود سنة 1921 بحمام بو غرارة ( تلمسان ) وأولاده القصر : غربي بلخير المولود في 10 نوفمبر سنة 1944 بالرمشي ، غربي ربيعة المولودة في 21 فبراير سنة 1949 بالرمشي ، غربي احمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1953 بعين يوسف ( تلمسان ) رمضان ولد عبد القادر ولد معطى الله سنة 1934 بولهاصة غرابة ( تلمسان ) وولداه القاصران : فاطمة بنت رمضان المولودة سنة 1956 بالرمشي ، نور الدين ولد رمضان في 19 يناير سنة 1963 بالرمشي ، ويسمون من الآن فصاعدا : معطى الله رمضان ، معطى الله فاطمة ، معطى الله نور الدين . آلياس طادير دلفين المولودة سنة 1900 بتيغنيف ( مستغانم ) وتسمى من الآن فصاعدا : فرحان سعدية . عائشة بنت بريك أرملة مبارك بن ميمون المولودة في 9 سبتمبر سنة 1919 بتلمسان وأولادها القصر : محمد ولد مبارك المولود في 3 نوفمبر سنة 1944

- بتلمسان ، عباسية بنت مبارك المولودة فى 7 ديسمبر سنة 1947

- بتلمسان ، بو مدين ولد مبارك المولود في 4 مايو سنة 1948 بتلمسان ،

  • فتيحة بنت مبارك المولودة فى 19 مايو سنة 1951 بتلمسان ، خيرة بنت مبارك المولودة في 15 يوليو سنة 1955 بتلمسان ، الحبيب ولد مبارك المولود في 31 ديسمبر سنة 1957 بتلمسان ، الحبيب ولد مبارك المولود في 31 ديسمبر سنة 1957 بتلمسان ، جيالي ولد بن سعيد بن محمد المولود في 17 فبراير سنة 1940 بتلمسان ، ويسمى من الآن فصاعدا :
  • حمادي جيلالي ، حنيفي فاطمة المولودة سنة 1903 بتلمسان ، سوش جيليت مارغريت المولودة فى 31 يوليو سنة 1921 بحجوط ( عمالة الجزائر ( وتسمى من الآن فصاعدا : شمس جنات . فاطمة بنت محمد ، أرملة جيلالي علي ، المولودة في 20 يناير سنة 1916 بعين تموشنت ) وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا : صحراوي فاطمة ، حليمة بنت مهدى بن صحراوي المولودة سنة 1904 بمزيلة ( مستغانم ) وتسمى من الآن فصاعدا : حنفي حليمة بنت مهدي ، ابن عمار بن محمد المولود في أول نوفمبر سنة 1931 بمعسكر ( مستغانم ) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن أوقف بن عمار ،
  • مزياني احمد ولد هادي المولود في 12 يونيو سنة 1902 بعين غرابة ، بلدية سبدو ( تلمسان ) وأولاده القصر :
  • مزياني خديجة المولودة فى 2 يوليو سنة 1944 بسبدو ، مزياني جميلة المولودة في 4 اكتوبر سنة 1948 بسبدو ، مزياني جميلة المولودة فى 28 مارس سنة 1951 بسبدو ، مزياني نصيرة المولودة فى 16 يناير سنة 1956 بسبدو ، فاطمة بنت محمد بن حمو المولودة في 22 ديسمبر سنة 1942 بوهران ، فاطمة الزهراء بنت مبارك المولودة فى 29 ديسمبر سنة 1915 بمدينة الجزائر ، حنيفي حبيبة المولودة في 7 اكتوبر سنة 1918 بتلمسان ، محمد بن محمد بن مبارك المولود سنة 1925 بعين تموشنت ( وهران ) عكاشة ولد ابراهيم ولد محمد المولود في 18 مايو سنة 1934 بتلمسان وأولاده القصر : زهيرة بنت عكاشة المولودة في 12 يناير سنة 1958 بتلمسان ، . يوسف ولد عكاشة المولود في 16 مايو سنة 1960 بتلمسان ، آمنة بنت عكاشة المولودة في 4 نوفمبر سنة 1962 بتلمسان ،

946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1385 ه ويسمون من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم عكاشة ، ابن ابراهيم زهيرة ، ابن ابراهيم يوسف ، ابن ابراهيم آمنة بو فلجة بن محمد ولد بو عمامة المولود سنة 1925 بالرمشي ( تلمسان ) وأولاده القصر : رحمة بنت بو فلجة المولودة سنة 1953 بالرمشي ، ربيعة بنت بو فلجة المولودة سنة 1955 بالرمشي ،

  • عائشة بنت بو فلجة المولودة فى 27 يناير سنة 1963 بالرمشي ، ويسمون من الآن فصاعدا : بو عمامة بو فلجة ، بو عمامة رحمة ، بو عمامة ربيعة ، بو عمامة عائشة محمد ولد حبيب بن مبارك المولود في 26 ديسمبر سنة 1939 بالرمشي ( تلمسان ) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن عمارة محمد وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1385 الموافق 19 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة ان وزير التربية الوطنية ، بلاغات وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي مناقصة فتحت مناقصة للتزويد باللوازم الخاصة بالمطبخ وقاعة الاكل والغرفة لحفظ الثياب والمغسلة التاريخ الاقصى لتسليم العروض : 25 يوما كاملا بعد تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب ان توجه العروض الى وزارة التربية الوطنية ، المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي ، المكتب الثاني ، طريق الغولف ، بالجزائر ، عن طريق البريد ضمن ظرف مختوم مضمون الوصول مدة الالتزام بالعروض : ثلاثة اشهر كاملة بعد التاريخ المحدد لتسليم العروض ويمكن طلب او سحب المستندات المتعلقة بهذه المناقصة من وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي - المكتب الثاني - طريق الفولف ، بالجزائر
  • بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1885 الخاص بتنظيم الكليات ومدارس التعليم العالي ولا سيما العنوان الرابع منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد عوشيش ، الاستاذ ذو الكرسي في علم طب العيون ، عميدا للكلية المختلطة للطب والصيدلة المادة 2 : يكلف مدير التعليم العالي بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من تولية المعنى بالامر مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1385 الموافق 19 | يوليو سنة 1965 احمد طالب ، اعلانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المديرية الفرعية للتكوين المهني للكبار مناقصة فتحت وزارة العمل مناقصة لتتميم تجهيز ثمانية اقسام صناعية للتكوين المهنى للكبار ( ت م ك ) في عنابة ، وبيانها كما يلي : 1 - قطعة بجملة الادوات ، 2 - قطعة خاصة بادوات متفرقة ، 3 قطعة خاصة بادوات الالآت والادوات الضخمة ، 4 قطعة خاصة بالكهرباء ، جهاز القياس ، قطعة خاصة بالتنسيق ، 6 قطعة خاصة بادوات القطع . يمكن سحب دفتر الشروط من المديرية الفرعية للتكوين المهنى للكبار فى وزارة العمل الكائن مركزها في الطابق الثالث في شارع حسيبة بن بوعلي رقم 28 بمدينة الجزائر ويجوز المشاركة فى المناقصة على قطع منفردة او متجمعة ويجب توجيه العروض الى المديرية الفرعية للتكوين المهني للكبار ضمن ظرف مزدوج يحتوى أولها على الوثائق المطلوبة بدفتر الشروط الخصوصية وعلى النسخة الأولى من دفتر الشروط الخصوصية مع ملحقاتها دون بيان الاسعار .

الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 ويحتوى الظرف الداخلي على النسخة الثانية من دفتر الشروط الخصوصية مع ملاحقه ومرفوقا ببيانات الاسعار والمهل ويجب ايداع المقتراحات او ارسالها في أكثر حد يوم الجمعة 20 غشت سنة 1965 على الساعة الخامسة للعنوان التالي : المديرية الفرعية للتكوين المهني للكبار في وزارة العمل مصلحة التجهيزات - الطابق الثالث ، 28 شارع حسيبة بن بوعلي - مدينة الجزائر وزارة الاشغال العمومية دائرة الجسور والطرقات بعنابة الصندوق الجزائري للتنمية عملية رقم 34-02-5-32-08-40 ، عنابة اعادة بناء المخازن العامة بميناء عنابة مناقصة أولا : موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لاعادة بناء المخازن العامة التابعة للجسور والطرقات الدائرة البحرية بعنابة ، وتحتوى على أربع قطع : القطعة الأولى : الهيكل المعدني : 5 ملفات ، القطة الثانية : البناء والسقف : 5 ملفات ، القطعة الثالثة : الكهرباء ، 5 ملفات ، القطعة الرابعة : الدهان ، ه ملفات ، ثانيا : الاطلاع على الملفات : يمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب مهندس الجسور والطرقات رئيس الدائرة البحرية أو رئيس القسمة الفرعية للاشغال رصيف ( سيقونى « بعنابة كل يوم من الساعة 30ر الى 12000 ومن الساعة 16500 الى 17,30 ما عدا يوم السبت بعد الزوال ويمكن للمقاولين المعنيين أن يستلموا الملفات اللازمة لتقديم عروضهم من مكتب المهندس الرئيسي للجسور والطرقات بدائرة عنابة ، شارع أول نوفمبر سنة 1954 . ثالثا : المحل والتاريخ المحدد لاستلام العروض : يمكن أن توجه العروض الى العنوان اعلاه عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول أو أن تودع مقابل وصل بمكاتب المهندس الرئيسي قبل 31 غشت سنة 1965 آخر أجل الميناء المستقل لوهران أرزيو ميناء وهران - البناءات العمومية مناقصة

  • فتحت مناقصة لانجاز أشغال هيكل وغطاء جزء من مخزن بميناء وهران الذى خرب بحادث حريق . نوعية الاشغال : وضع الغطاء من الاسمنت ( 600 متر مربع تقريبا ( والهيكل الحديدي ( 400 متر مربع ( الموجودين التزويد ووضع خشبة محملة على علو 19 مترا ، وعوارض ومزرابات ضرورية ووضع غطاء جديد من الاسمنت القيمة التقديرية : 900000 دينار . يمكن للمؤسسات الراغبة المشاركة في هذه المناقصة أن تستلم الملفات الضرورية لدى مدير الميناء المستقل لوهران أرزيو - قصر الاشغال العمومية - طريق الميناء الجديدة وهران ( الهاتف رقم : 204-009 ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم 25 غشت سنة 1965 على الساعة السادسة مساء . أما المدة التي يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم خلالها فتحدد ب 90 يوما . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اعلان عن مصادقة
  • 3 غشت سنة 1965 الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، 6 اقتراح مؤرخ في 23 يوليو سنة 1965 يرمي الى احداث تعريفة خاصة متعلقة بالنقل على القطار البطييء رقم 306 وقابلة التطبيق على الخمور المغربية الواردة من وجدة والمارة على ميناء الغزوات • وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة انذار المقاولة تنذر شركة شولي ونيكول ولونغو باردي الموجود مقرها بحسين داي ، نهج نفريي برولونجي متعهدة الاتفاقية رقم 66-60 المصادق عليها بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1960 والمتعلقة بانجاز بناءات معدة مسبقا المكونة من الطابق الارضي بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في اصلاح هيكل وغطاء جزء من المخزن السادس 9 غشت سنة 1962 •

948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1385 ه اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 6 سبتمبر سنة 1963 تصريح لدى دار عمالة قسنطينة العنوان : جمعية ( ديان الشرفاء ) للصيد المركز الرئيسي : ديار الجمعة - الكتلة الثالثة ، المحل LR رقم 37 بحسين داي 25 ربيع الثانى عام 1384 ( 3 سبتمبر سنة 1964 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : الاتحاد الرياضي لوادي سمار ، المركز الرئيسي : مقهى وادى سمار للرياضة ، حي الحراش بالجزائر ،

  • 26 ربيع الاول عام 1385 ( 25 يوليو سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بتيارت العنوان : الشبيبة الرياضية الاسلامية التيارتية ، المركز الرئيسي : نهج التحرير رقم 4 بتيارت محرم عام 1385 ) 4 مايو سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : التفاهم الرياضي لحي كلوسالمبي . المركز الرئيسي : نادى عبد الرحمن الاهلي ، نهج ملكة استريد - المدنية - بالجزائر . 9 ربيع الاول عام 1385 ( 8 يوليو سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بالجلفاء . العنوان : جمعية ( حواص » للصيد . المركز الرئيسي : الجلفاء . 20 صفر عام 1385 ( 20 يونيو سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة تيزي وزو العنوان : التعاونية الشعبية للاشغال العمومية والبناء المركز الرئيسي : عبد شملال ، بلدية تيزي وزو .
  • 14 ربيع الاول عام 1385 ( 13 يوليو سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بمليانة العنوان • : جمعية الفرقان المركز الرئيسي : الخميس 17 ربيع الاول عام 1385 ( 16 يوليو سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بالبويرة . العنوان : نادى تكجدة للتزحلق على الجليد . المركز الرئيسي : شعلة الكهف بتكجدة ، بلدية بشلول ( دائرة البويرة ) 30 ربيع الاول عام 1385 ( 29 يوليو سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بتيغنيف العنوان : الجمعية الثقافية الاسلامية لبلدية البرج ، المركز الرئيسي : المسجد الكبير بالبرج . المطبعية الرسمية الجزائر