قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 يتضمن ابطال الاحكام الواردة في قسانون التسجيل والمبطل مفعولها أو المخالفة للسيادة الوطنية ، وتدوين مختلف المراسيم المتعلقة بادارة التسجيل . 939
المادة الأولى
فتح المادةيبدل اسم ( الحاكم العام » الوارد في المادة 69 من قانون التسجيل ب « وزير المالية » .
المادة 2
فتح المادةيبدل اسم ( محكمة النقض والابرام » الوارد في
المادة 360 مكرر
فتح المادة3 من قانون التسجيل ب « المحكمة العليا».
المادة 3
فتح المادةتلفى من المادة 419 من القانون المذكور عبارة المرسوم الصادر عن مجلس الدولة » .
المادة 4
فتح المادةتلغى من المادة 445 مكرر 4 من قانون التسجيل عبارة ) بمفهوم المادة 445 ) المادة ه : يلغى من المادة 83 مكرر من قانون التسجيل الرقم ( 77 مكرر )
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 223 ، المقطع الاخير من نفس القانون كما يلي :
بالنسبة لحاملي بطاقة التعريف » والباقي بدون تغيير
المادة 7
فتح المادةتلغى المادة 351 مكرر من قانون التسجيل ،
المادة 8
فتح المادةيلغى الرقم ( 351 مكرر » الوارد في المادة 355 مكرر 6 من القانون المذكور ويستعاض عند بالرقم ( 335 مكرر 4 (
المادة 9
فتح المادةيستعاض عن العبارة ( اجمالي قدره 5 % »
الواردة فى المادة 187 من قانون التسجيل ب « اجمالي قدره 10 ٪ « :
المادة 10
فتح المادةيستعاض عن الرقم ( 360 مكرر » الوارد في
المادة 3
فتح المادةآخر مقطع من نفس القانون بالرقم (360 مكرر 3».
وتلغى من تلك المادة الكلمات التالية ( لا عقوبة نقدية وذات قيمة » .
المادة 11
فتح المادةتلغى من المادة 4 من قانون التسجيل الكلمات التالية ( العقوبات النقدية وذات القيمة ».
المادة 12
فتح المادةتحل المادة ( 407 مكرر 3 » مكان المادة 407 مكرر الواردة فى المادة 397 من القانون المذكور
المادة 13
فتح المادةيستعاض عن النصوص الواردة في الارقام 450 الى 456 ) من المادة 447 من قانون التسجيل بنصوص الرقمين ( 449 مكرر و 456 )
المادة 14
فتح المادةيلغى من المادة 456 من القانون المذكور ( حيث لم يتم التسجيل » .
المادة 15
فتح المادةيستعاض عن المادة ( 802 » الواردة في المادة 456 مكرر من قانون التسجيل بالمادة (806) وتبدل كلمة اضافية ) بكلمة ( خصوصية )
المادة 16
فتح المادةيستعاض عن عبارة ( المرسوم المتخذ في مجلس الدولة » الواردة فى المادة 579 من القانون المشار اليه بالعبارة التالية ( القرار الصادر عن وزير المالية »
المادة 17
فتح المادةتلغى من المادة 515 من نفس القانون عبارة حرب 1914 1919- « .
المادة 18
فتح المادةتستبدل عبارة ( 3 سنوات » الواردة في المادتين 325 و 739 من القانون المذكورة بعبارة ( 5 سنوات )
المادة 19
فتح المادةتلفى عبارة ( المنصوص عليه بالمادة السابقة »
الواردة فى المادة 460 من قانون التسجيل
المادة 20
فتح المادةيستعاض عن عبارة ) بالمادتين 459 و 460 »
م 940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1385 ه الواردة في المادة 460 مكرر من نفس القانون بعبارة « بالمادة 460 «
المادة 21
فتح المادةتلغى من المادة 461 من القانون المذكور عبارة حسب البيوع العمومية الجارية على البضائع الجديدة »
المادة 22
فتح المادةتستبدل العبارة التالية ( مرسوم صادر طبقا لراى مجلس الدولة » الواردة فى نصوص المادة رقم 633 مكرر ه من قانون التسجيل بعبارة ( قرار وزير المالية »
وتستبدل عبارة ( عقد التبادل المتصل صراحة بمرسوم الترخيص » الواردة في نفس المواد بعبارة « عقد التبادل المتصل صراحة بقرار الترخيص »
وتلغى عبارة « الموقعة من قبل وزير المالية والشؤون الاقتصادية )
المادة 23
فتح المادةيستعاض عن عبارة ( صناديق التوفير »
الواردة فى المادة 807 فقرة 3 من القانون المذكور بالعبارة التالية : «الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط )
المادة 24
فتح المادةتعدل المادة 20 من نفس القانون كما يلي :
بغية تأدية الرسوم والحقوق المنصوص عليها بالمادة السابقة الى مكتب التسجيل المختص ، فان الاحكام والوثائق المعددة فى هذه المادة . . . » . ) والباقي بدون تغيير )
المادة 25
فتح المادةان النص التالي » ان الاعتراض المقدم ضد هذا التنفيذ وكذا جميع الخلافات التي يمكن أن تنشأ في هذا الموضوع يقضى بها وفقا لاحكام المادة 339 » الوارد في نهاية المادة 148 من قانون التسجيل يصبح باطلا
المادة 26
فتح المادةتعدل المادة 131 من القانون المذكور كما يلي :
ان رسوم العقود المدنية والقضائية التي تنشأ عنها الملكية او حق الانتفاع بمنقول او غير منقول وفقا لما ورد النص عليها فى هذا القانون يتحملها المشترون الجدد فيما عدا الرسم الخصوصي الذى يترتب على المناقلات العقارية بعوض والرسوم العقارية وفروع المحلات التجارية والزبائن المنصوص عليها فى المادتين 806 و 807 فيتحملها المالك القديم وفي جميع العقود الاخرى يتحمل الرسوم الاطراف المتعاقدون الذين ينتفعون بها ، وذلك عند ما لا يشترط فيها ، بمختلف الاحوال ، مقتضيات مخالفة لذلك بيد انه ، وعلى الرغم من جميع المقتضيات المخالفة ، يمكن للادارة ملاحقة جميع الاطراف المذكورين في العقود والاحكام لتأدية الواجبات المترتبة للخزينة ) •
المادة 28
فتح المادةيضاف على عنوان المادة 534 مكرر 6 من قانون التسجيل ( الصندوق الجزائري للتنمية »
المادة 29
فتح المادةيستعاض بنص الفقرة 1 من المادة 555 من القانون المذكور بالنص التالي :
ان العقود والوثائق المتعلقة بالاخبارات والحجز والبيوع التي تستهدف تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها » •
المادة 30
فتح المادةتعد ل الفقرة الاخيرة من المادة 357 مكرر 3 من القانون المذكور كما يلي :
سواء البحث أو التنقيب أو استغلال حقول الوقود في التراب الجزائري وكذا نقل الوقود في ذلك التراب »
المادة 31
فتح المادةتعدل المادة 47 من قانون التسجيل كما يلي :
بالنسبة للقيم العقارية الجزائرية او الاجنبية من اى نوع كانت ومقيدة في سعر رسمي أو سعر السمسرة للقيم العقارية ، فان رأس المال المتخذ أساسا ل .. . . » ..... ) والباقي بدون تغيير )
المادة 32
فتح المادةتبدل عبارة « المذكورة فى المادة 806 » الواردة في المادة 496 من القانون المذكور بالنص التالي :
المنصوص عليها بالمادة 42 من القرار رقم 42-490 الصادر عن المجلس الجزائرى والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 29 ابريل سنة 1949 )
المادة 33
فتح المادةتعدل الفقرة 1 من المادة 721 من قانون التسجيل كما يلي :
ان حقوق المرافعة المترتبة على كل قضية يترافع فيها محام ما تستوفي في نطاق محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الكبرى والتي تكون نقابات المحامين فيها قد اجيزت بعد الانتماء لصندوق التقاعد المنصوص عليه بالمادة 4 من المرسوم 49-1570 الصادر في 10 ديسمبر سنة 1949 وذلك بالاستناد لمرسوم صادر بناء على تقرير وزير العدل ووزير المالية بالانتفاع من احكام المادة 96 من قانون 31 ديسمبر سنة 1921 ) .
المادة 34
فتح المادةتلغى المواد 537 الى 540 من القانون المذكور ويستعاض عنها بالمادة 540 مكرر التالي نصها :
الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط )
المادة 540 مكرر
فتح المادةيعتبر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط مماثلا للدولة فيما يتعلق بتبعيته وواجبه المتعلقين بالضرائب والرسوم والحقوق والاستيفاء او الاعباء الضريبية من أى نوع كانت فتسجل مجانا جميع التعاقدات والسندات وبصورة عامة جميع الوثائق وجميع العقود القضائية
المادة 35
فتح المادةتلغى من المادة 726 فقرة 3 من القانون المذكور النصوص التالية :
المادة 5
فتح المادة7 مكرر و 522 مكرر 5 و 651 مكرر و 669 مكرر ( فقرة 1 و 2 ) ومن المادة 726 فقرة 11 منه النصوص التالية 558 مكرر 559 مكرر 6 و 578 مكرر 3 و 686 »
وفي الفقرة 15 من نفس المادة يستعاض عن النص التالي :
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 941 مرسوم صادر طبقا لرأى مجلس الدولة وموقع من وزير المالية والشؤون الاقتصادية بعبارة « فرار وزير المالية وبنفس الفقرة تستبدل كلمة ( مرسوم » بكلمة « قرار »
المادة 36
فتح المادةتعدل المادة 158 من القانون المذكور كما يلي :
ومع ذلك فقد طبق استثناء على مقتضيات المادتين السابقتين فيما يتعلق بعقود المزايدات التي تجريها الادارات بجلسات علنية وذلك عند ما لا يودع الاطراف بين ايدى الكتاب في المهلة المفروضة للتسجيل ، مبلغ الرسوم المحدد بالقانون ، ويقوم المفتشون فى هذه الحالة بملاحقة الاطراف للتحصيل فيتحمل هؤلاء الاخيرون علاوة على ذلك غرامة التحصيل » .
و لهذا الغرض يقدم الكتاب لمفتشي التسجيل في مدة العشرة ايام التي تلي انقضاء المهلة خلاصات مصدقة منهم عن العقود والاحكام التي لم يؤد الاطراف رسومها تحت طائلة غرامة تتراوح بين 10 الى 100 دينار جزائري عن كل عقد والزامهم علاوة على ذلك شخصيا بتأدية ضعف الرسوم .
المادة 37
فتح المادةتحدث المادة 360 مكرر 4 التالية :
يستوفى حين تقديم مراجعات الطعن أمام المحكمة العليا رسم قضائي خصوصي يحدد مبلغه بخمسين دينارا »
لا يخضع الطعن المتعلق بعقوبة ما للرسم القضائي الا اذا تضمن حكما بغرامة أو حبس مع وقف التنفيذ أو في حالة وجود ادعاء بالحق المدني في القضية ويجب تسديد الرسم الى مكتب التسجيل القائم لدى المحكمة العليا فى جميع القضايا غير الجزائية .
أما في القضايا الجزائية فيجب تسديد الرسم المكتب التسجيل القائم لدى المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه ان الدولة معفاة من تأدية الرسم .
المادة 38
فتح المادةتلفى من قانون التسجيل المواد التالية : 47 مقطع 2 و 69 مكرر و 413 و 507 مكرر و 514 آخر مقطع و 517 مكرر و 522 مكرر 5 و 533 و 551 و 553 مكرر و 554 و 578 مكرر 3 و 611 و 629 و 633 مكرر 3 و 643 و 651 مكرر و 655 و 669 مكرر و 669 مكرر 3 و 674 و 685 مكرر 5 و 697 و 720 و 720 مكرر 5 و 726 مقطع ه و 820 » .
المادة 39
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة السمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 أحمد قائد وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-218
- مرسوم رقم 64-77
- قانون رقم 64-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.