قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين قاض للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة في قسنطينة 938
المادة الأولى
فتح المادةيعين الملازم الاول علي جماعي قاضيا للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة في قسنطينة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.