قرار

قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين قاض للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة في قسنطينة 938

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.