ج.ر عدد 98 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين و مراسيم قرارات مقررات مناشير اعلانات وبالا عات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 19 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجسيه 12 دينارا 20 دنيارا 20 دنيارا ثمن العدد 25 دينار وتمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الحاري 25 دينارا 20 دسارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار ثمن النشرة على اساس 250 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية

  • قرارات مؤرخة في 10 و 11 و 15 و 16 و 19 رجب عام 1385 الموافق 4 و 5 و 9 10 و 17 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 1321 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 22 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بالعناصر التي تتخذ لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة برسم سنة 1965 والمفروضة على أرباح الاستغلال الفلاحي 1322 بلاغات ، اعلانات مناقصات ، 1344 انذار الى مقاولة 1344 مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 10 و 11 و 15 و 16 و 19 رجب عام 1385 الموافق 4 وه و 9 و 10 و 17 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد الحاج قداري كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ويوضع المعني بالامر تحت تصرف

1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه عامل عمالة سعيدة بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد محمد الصحبي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة وهران . بموجب قرار مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد رابح مسيلي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 من المرسوم رقم 62 - 50 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة تيزي وزو . بموجب قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1385 الموافق 5 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد عيسى نجادي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة سعيدة . بموجب قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1385 الموافق 5 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد احمد المالي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 15 رجب عام 1385 الموافق 9 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد قاسي بوعزة ملحقا بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 16 رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1965 ، أعفى السيد مصطفى خلادي الملحق بالادارة المركزية من مهامه ابتداء من أول غشت سنة 1965 لتركه وظيفته ، وشطب عليه من اطار ملحقي الادارة المركزية • بموجب قرار مؤرخ فى 19 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد عبد الرحمن ، الاطفائي المهني بمركز النجدة بالاصنام ، من اطارات المصلحة العمالية للوقاية المدنية ابتداء من أول مايو سنة 1965 • وزارة المالية والتخطيط | قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1385 الموافق | 22 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بالعناصر التي تتخذ لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة برسم سنة 1965 والمفروضة على ارباح الاستغلال الفلاحي ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المادة 95 ( الفقرة ه ) من قانون الضرائب المباشرة التي حددت بموجبها العناصر الواجب اتخاذها لحساب الارباح الفلاحية المجملة باستثناء ما يتعلق بالكروم ، وذلك بموجب قرار وزير المالية والتخطيط المتخذ بعد موافقة اللجنة العمالية للضرائب المباشرة واللجنة المركزية المنصوص عليها بالمادة 306 من القانون المذكور ، ونظرا للآراء التي أبدتها عن سنة 1965 اللجان العمالية للضريبة المباشرة المؤسسة وفقا لمقتضيات المادة 305 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 21 من المقرر رقم 57 – 12 . المصدق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 15 مايو سنة 1957 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان العوامل القابلة للتطبيق على قيمة الاكرية المساحية والعقارية والارباح الاجمالية عن الهكتار والعناصر المتخذة لحساب الارباح المفروضة عنها ضريبة برسم سنة 1965 الخاصة بأرباح الاستغلال الفلاحي يجرى تحديدها فيما يخص الاغراس ما عدا الكروم - طبقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار . ان قيمة الاكرية العقارية المشار اليها بالمقطع السابق تشمل قيمة الكراء المساحي التي تضاف اليها حسب الشروط المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بقانون المالية رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1965 في مادته الثانية عشرة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 22 اكتوبر سنة 1965 احمد قايد

الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 جدول العناصر المعتبرة فيما يخص الاغراس من 1965 ( مداخيل ( قانون غير الكروم الحساب الارباح الاجمالية المفروضة عليها الضريبة عن سنة سنة 1964 ) الخاصة بالارباح الفلاحية الضرائب المباشرة - المادة 95 ) ناحية الجزائر النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات عمالة الجزائر الاراضي : دائرة الجزائر 1 ) الحبوب وأغراس ترتيب الزراعة • بلديات : الجزائر الكبرى الحراش دالي ابراهيم دراريا بير خادم الشراقة دائرة الدار البيضاء بلديتا : زموري بودواو دائرة البليدة : بلديات : العفرون قليعة شفه تيبازة الزائدة في العمالة 2 ) حقول الفصفصة مجموع العمالة

  1. زراعة الازهار مجموع العمالة 4 ) زراعة السباخ مجموعة 1 الاراضي الجيدة المسقية الشاطئية
  • الخرشوف والجزر والساحلية والطماطم واللوبياء والخضر الاخرى مجموعة 2 - اراضي سقي أخرى مجموعة 3 - الاراضي الجافة البطاطس مجموع العمالة
  • الحدائق مجموع العمالة التبغ مجموع العمالة- عوامل قابلة التطبيق الارباح الاجمالية على قيمة الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح المساحية العقارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة ( بالدينار ) 21 هر 3 16 27 12 2 ر. A 13 6 1 6 1

    13 A 13 ر. 2 10 ر. 10 ر. ه را صفر صفر

250 تخفض ثلث التعريفات المبينة صفر أسفله عن الزراعات التي تغرس 46 بين الاشجار الربح عن كل قنطار صاف محصود في الهكتار : من 1 الى 12 : صفر فوق 12 الى غاية 13 : 46 دج

1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه عوامل قابلة النواحي الفلاحية على قيمة نوع الزراعات و مجموعات البلديات المساحية القطن مجموع العمالة المروج مجموع العمالة صفر أراضي الرعي مجموع العمالة V الغابات 1 ) أشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة 4 2 ) الانواع الاخرى مجموع العمالة الاشجار العطرية مجموع العمالة العطرشة روزة مجموع العمالة الياسمين النارنج البار سطاريون الحقول أشجار الزيتون مجموع العمالة 4 أشجار التين مجموع العمالة 2 الحمضيات مجموع العمالة 6ر. الاشجار المختلفة مجموع العمالة 18 العنب للاكل بلديات : دائرة الجزائر عين بنيان الشراقة سطاوالي - زرالدة الزائد في العمالة تربية النحل

  1. تربية النحل المستقر مجموع العمالة 2 ) تربية النحل الراعي مجموع العمالة مفارس الاشجار مجموع العمالة مفارس الكروم الاغراس المطعمة والملحمة مجموع العمالة الاغراس ذات الجذور مجموع العمالة الكروم الاصلية مجموع العمالة عمالة الاصنام الاراضي دائرة الاصنام التطبيق الارباح الاجمالية | الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح العقارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة ( بالدينار ) فوق 13 وعن كل قنطار اضافي للانتاج في الهكتار تتم زيادة قدرها 60 دج صفر صفر ر. بدون عامل 2600 بدون تعريفة بدون تعريفة ر. ر. ه.ر.

صفر الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بالبيوت 44 دج بسيطة 23 دج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : للنحل الراعي = 70 دج

4000 صفر 1000

الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 عوامل قابلة على قيمة النواحي الفلاحية نوع الزراعات مجموعات البلديات و المساحية

1 ) الحبوب وأغراس بلديات : وترتيب الزراعة بو قادر 12 الكريمية 4 وادى الفضة أربعاء أولاد فارس 3 دائرة مليانة بلديات : خميس مليانة A بو مدفع 4 جندل 4 دائرة عين الدفلى بلديات :: عين الدفلى Σ العبادية 16 جليدة أهل الواد 4 خربة 6 عريب 12 العطاف Σ دائرة تنس بلديات : برج أبو الحسن 6 تا و قريط 6 عين مران 6 الزائد في العمالة صفر حقول الفصفصة مجموع العمالة 2 ) مجموع العمالة

  1. زراعة الازهار 4 ) زراعة السباخ الخرشوف والجزر مجموعة 1 الاراضي الجيدة المسقية الشاطئية والطماطم واللوبياء والخضر الاخرى والساحلية مجموعة 2 - الاراضي الأخرى المسقية مجموعة 3 الاراضي البور مجموع العمالة
    • البطاطس مجموع العمالة 4006 الحدائق مجموع العمالة التبغ التطبيق الارباح الاجمالية الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح العقارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة ( بالدينار )

6ر. 3 را در. 3 را 6ر. 6ر. 6ر.

6ر.

ر. 6ر. 6ر. ار. صفر

9000 .. ر4

صفر ر. الربح عن كل قنطار صاف محصود في الهكتار : من 1 الى 12 : صفر فوق 12 الى غاية 13 : 46 دج فوق 13 تتم زيادة 60 دج عن القنطار الصافي للانتاج في الهكتار

1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه عوامل قابلة الفلاحية على قيمة النواحي نوع الزراعات البلديات و مجموعات المساحية القطن المروج مجموع العمالة صفر བྷི أراضي الرعي مجموع العمالة صفر – الغابات مجموع العمالة صفر 1 ) اشجار البلوط مجموع العمالة والفرنان 2 ) الاشجار الاخرى مجموع العمالة 4 སྨཱ الاشجار العطرية مجموع العمالة صفر العطرشة روزة مجموع العمالة الياسمين مجموع العمالة النارنج

  • البارسطاريون البساتين أشجار الزيتون مجموع العمالة 4- ب أشجار التين مجموع العمالة 2 الحمضيات مجموع العمالة 1 الاشجار المختلفة مجموع العمالة 18 عنب للاكل مجموع العمالة تربية النحل 1 ) تربية النحل المستقر مجموع العمالة 2 ) تربية النحل الراعي مجموع العمالة مفارس الاشجار مجموع العمالة الكروم الاصلية مجموع العمالة الاراضي عمالة المدية 1 ) الحبوب واغراس ترتيب الزراعة دئرة سور الغزلان بلدية : بئر أغبالو صفر
  1. حقول الفصفصة الزيادة في العمالة
  2. زراعة الازهار مجموع العمالة 4 ) زراعة السباخ مجموع العمالة الخرشوف والجوز مجموعة 1 - الاراضي والطماطم واللوبياء الجيدة المسقية الشاطئية والخضر الاخرى والساحلية التطبيق الارباح الاجمالية الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية ( بالدينار ) صفر صفر صفر صفر ر. بدون عامل صفر صفر 2600 بدون تعريفة بدون تعريفة ر ر. .ر.

الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بالبيوت 44 : دج البسيطة 23 : دج . الربح الصافى عن كل عسالة مستغلة الراعية : 70 دج

1000 صفر

الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات المجموعة 2 - الاراضي الأخرى المسقية المجموعة 3 الاراضي البور

  • البطاطس مجموع العمالة الحدائق مجموع العمالة التبغ مجموع العمالة
  • القطن مجموع العمالة المروج مجموع العمالة المراعي مجموع العمالة الغابات اشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة الانواع الاخرى مجموع العمالة الاشجار العطرية مجموع العمالة العطشرة روزة الياسمين النارنج البار سطاريون البساتين
  • اشجار الزيتون مجموع العمالة اشجار التين مجموع العمالة
  • الحمضيات مجموع العمالة الاشجار المختلفة مجموع العمالة العنب للاكل تربية النحل تربية النحل المستقر مجموع العمالة تربية النحل الراعي مجموع العمالة مفارس الاشجار مجموع العمالة عمالة تيزي وزو الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 عوامل قابلة التطبيق الارباح الاجمالية على قيمة الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح المساحية | العقارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة ( بالدينار )

يخفض ثلث الاسعار على 250 الزراعات التي تغرس بين الاشجار 46 ر . صفر الربح عن كل قنطار صاف محصود في الهكتار : من 1 الى غاية 12 : صفر فوق 12 الى غاية 13 : 46 دج فوق 13 تتم زيادة 60 دج عن القنطار الاضافي للانتاج في الهكتار صفر صفر صفر صفر صفر 4 ر 7 صفر صفر بدون عامل صفر 2600 بدون تعريفة بدون تعريفة 4 ر. 2 ر. 6ر. . ر . 18 3 صفر الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بالبيوت : 44 دج بسيطة : 23 دج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : 70 دج

1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه عوامل قابلة على قيمة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات المساحية دائرة البويرة الاراضي بلديات : 1 ) الحبوب واغراس بشلول 8 ترتيب الزراعة مشيد لاح بويرة 6 الزائد في العمالة صفر

  1. حقول الفصفصة مجموع العمالة ) زراعة الازهار مجموع العمالة 4 ) زراعة السباخ الخرشوف والجزر المجموعة 1 - الاراضي و الطماطم واللوبياء الجيدة المسقية الشاطئية والخضر الأخرى والساحلية مجموعة 2 - الاراضي الأخرى المسقية مجموعة 3 - الاراضي البور البطاطس مجموع العمالة الحدائق مجموع العمالة 46 التبغ مجموع العمالة القطن مجموع العمالة المروج مجموع العمالة صفر أراضي الرعي مجموع العمالة الغابات
  2. اشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة : 4 ) الاشجار الاخرى مجموع العمالة الاشجار العطرية مجموع العمالة العطرشة روزة الياسمين النارنج البارسطاريون البساتين دائرة البويرة بلدية مشيد دلاح 6 أشجار الزيتون الزائد في العمالة 4 أشجار التين مجموع العمالة 2 الحمضيات مجموع العمالة 6ر. الاشجار المختلفة مجموع العمالة 18 التطبيق الارباح الاجمالية الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح العقارية | أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة ( بالدينار ) 3 را 3 را

صفر 830

400 يخفض ثلث التعريفات المبينة 350 اسفله عن الزراعات التي تغرس بين الاشجار

صفر 720 صيفر الربح عن القنطار الصافي المحصود في الهكتار : من 1 الى 12 : صفر فوق 12 الى غاية 46:13 دج فوق 13 تتم زيادة 60 دج عن القنطار الصافي من الانتاج في الهكتار صفر صفر ر. بدون عامل صفر 2600 بدون تعريفة بدون تعريفة

ر. ر.

  1. ن .

الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ها الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات

  • عنب الاكل مجموع العمالة تربية النحل
  1. تربية النحل المستقر مجموع العمالة 2 ) تربية النحل الراعي مجموع العمالة مفارس الاشجار مجموع العمالة
  • مفارس الكروم مجموع العمالة
  • الاغراس المطعمة والملحمة مجموع العمالة الاغراس ذات الجذور مجموع العمالة الكروم الاصلية جموع العمالة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات عمالة وهران الاراضي 1 ) الحبوب وأغراس ترتيب الزراعة مجموع العمالة 2 ) حقول الفصفصة مجموع العمالة
  1. زراعة الازهار مجموع العمالة ) زراعة السباخ مجموع العمالة (1) الهليون
  • الخرشوف ( الذي يتجاوز انتاجه في الهكتار 64 قنطارا ) الخرشوف ( يتراوح قدر الانتاج فيه ما بين 45 و 65 قنطارا في الهكتار ) الجزر الكرنب القرنبيط الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 عوامل قابلة التطبيق الارباح الاجمالية على قيمة الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح المساحية العقارية | أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة ( بالدينار ) 1480 الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بالبيوت : 44 دج البسيطة : 23 دج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : 70 دج

4000 صفر 1000 ناحية وهران عوامل قابلة التطبيق الارباح الاجمالية على قيمة الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح العقارية أساس الهكتار | الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية ( بالدينار ) صفر صفر 1000 الحقول البور للصفصفة بدون تعريفة

(1) باستثناء بلديات سيق بدون تعريفة والعقاز التي تخفض من اجلها التعريفات بنسبة 20 ٪ عن الخرشوف والطماطم الباكرة 860 وبنسبة 10 % عن انواع الزراعة الاخرى 500 الخرشوف الذي يقل انتاجه عن 45 قنطار في الهكتار 440 الربح عن كل هكتار

1820

1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه عوامل قابلة النواحي الفلاحية على قيمة نوع الزراعات و مجموعات البلديات المساحية الفول الاخضر البطيخ اللفت

  • البصل اليابس البطاطه الحلوة-
  • الكرات
  • الفليفلات البطاطس
  • الطماطم الباكرة الطماطم الموسمية ه ) التبغ للنفة أو المضغ مجموع العمالة صفر 6 ) الشمندر مجموع العمالة ) القطن مجموع العمالة ) الارز مجموع العمالة 9 ) العدس مجموع العمالة الحدائق مجموع العمالة 12 المروج مجموع العمالة 30 راضي الرعى مجموع العمالة 12 الحلفاء مجموع العمالة الغابات
  1. أشجار البلوط عمالة وهران والفرنان 30 ) الاشجار الاخرى مجموع العمالة 12 البساتين عمالة وهران دائرة محمدية 1 ) الحمضيات مجموع العمالة 52 ) أشجار الزيتون الزيادة عن العمالة 13 عمالة وهران بلديات : بوهني ، عكاز ، مقطع الدوز ، المحمدية سيق 24 الزيادة عن العمالة 6 ) الاشجار المختلفة أشجار الخوخ والتفاح | والإنجاص مجموع العمالة 48 أشجار المشمش مجموع العمالة 42 اشجار الفواكه الاخرى مجموع العمالة 18 مفارس الاشجار مجموع العمالة الكروم الاصلية مجموع العمالة التطبيق الارباح الاجمالية | الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية ( بالدينار )

. 00 810 تخفض التعريفات بقدر 70 % 1030 الزراعة السباخ بين الاشجار 1320

1020 1790

صفر عامل أراضي الحبوب عامل أراضي الحبوب صفر

الربح عن كل طن محصود : المستغل المكترى : 5 دج مستأجر الارض : 15 دج

2370 بدون تعريفة

الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات مغارس الكروم مفارس الاشجار المطعمة والملحمة مغارس الاشجار ذات الجذور مجموع العمالة عنب الاكل مجموع العمالة تربية النحل 10 ) تربية النحل المستقر مجموع العمالة 2 ) تربية النحل الراعي مجموع العمالة عمالة مستغانم الاراضي 1 ) الحبوب وأغراس ترتيب الزراعة مجموع العمالة

  1. حقول الفصفصة مجموع العمالة
  2. زراعة الازهار مجموع العمالة 4 ) زراعة السباخ الهليون مجموع العمالة- الخرشوف الذي بتجاوز انتاجه 65 قنطارا في الهكتار مجموع العمالة الخرشوف الذي يتراوح انتاجه بين 45 و 65 قنطار في الهكتار ) مجموع العمالة الجزر مجموع العمالة الكرنب مجموع العمالة
  • مجموع العمالة
  • القرنبيط الفول الاخضر مجموع العمالة البطيخ مجموع العمالة اللفت مجموع العمالة- البصل اليابس مجموع العمالة البطاطة الحلوة مجموع العمالة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 عوامل قابلة التطبيق الارباح الاجمالية على قيمة الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح المساحية العقارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة ( بالدينار ) بدون تعريفة بدون تعريفة

القيمة التجارية لعسالة واحدة بالبيوت : 63 دج بسيطة : 15 دج بدون تعريفة الربح عن كل عسالة مستغلة بالبيوت : 32 دج بسيطة : 6 دج صفر صفر 1000 الحقول البور للفصفصة بدون تعريفة ،

بدون تعريفة تخفض التعريفات المبينة أسفله بنسبة 70 % عن الزراعة التي تغرس بين الاشجار

500 الخرشرف الذي يقل انتاجه عن 45 قنطار في الهكتار

1820

810 تخفض التعريفات بنسبة 70٪ عن الزراعات التي تغرس بين الاشجار 1030 1320

1332 الجريدة الرسمية للجمهورية عوامل قابلة التطبيق على قيمة الاكرية نوع الزراعات النواحي الفلاحية الجزائرية الثلاثاء 1 شعبان عام 1385 ه الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ الحساب الارباح و مجموعات البلديات المساحية العقارية | أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة الكرات مجموع العمالة الفليفلات مجموع العمالة البطاطس مجموع العمالة الطماطم الباكرة مجموع العمالة الطماطم الموسمية مجموع العمالة ه ) التبغ للنفة والمضغ مجموع العمالة صفر صفر 6 ) الشمندر مجموع العمالة ) القطن مجموع العمالة ) الارز عمالة مستغانم 9 ) العدس عمالة مستغانم الحدائق مجموع العمالة 12 2 اراضي الرعي مجموع العمالة 12 2 المروج مجموع العمالة 30 الحلفاء مجموع العمالة الغابات

  1. اشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة صفر صفر ) الاشجار الاخرى مجموع العمالة 12 2 البساتين 1 ) الحمضيات دائرة ايفيل ايران 52 4 الزيادة في العمالة 13 1 بلديات :
  2. اشجار الزيتون بو قراط ، حسين الحشم أولاد الجمعة ، المطمر حمادنية، وادى رهيو سيدي خطاب بل ، واريزان ، تغنيف اغيل ايران ، جديوية 24 4 الزائد في العمالة 6 1 ) الاشجار المختلفة اشجار الخوخ والتفاح والانجاص مجموع العمالة 48 أشجار المشمش مجموع العمالة 21 V اشجار الفواكه الاخرى مجموع العمالة 18 3 مفارس الاشجار مجموع العمالة مفارس الكروم مفارس الاشجار المطعمة والملحمة مجموع العمالة ( بالدينار )

1020 1790

عامل أراضي الحبوب عامل أراضي الحبوب

الربح عن كل طن محصود : المستغل المكتري : ، دج مستأجر الارض : 15 دج بدون تعريفة بدون تعريفة

الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات مجموعات البلديات و مفارس الاشجار ذات الجذور مجموع العمالة الكروم الاصلية مجموع العمالة عنب الاكل مجموع العمالة تربية النحل 1 ) تربية النحل المستقر مجموع العمالة 2 ) تربية النحل الراعي مجموع العمالة عمالة سعيدة الاراضي 1 ) الحبوب واغراس ترتيب الزراعة مجموع العمالة

  1. حقول الفصفصة مجموع العمالة
  2. زراعة الازهار مجموع العمالة 4 ) زراعة السباخ مجموع العمالة الهليون الخرشوف ( الانتاج عن الهكتار الذي يتجاوز 65 قنطارا ) مجموع العمالة الخرشوف الذي يتراوح انتاجه بين 45 و 65 قنطارا في الهكتار مجموع العمالة الجزر مجموع العمالة الكرنب مجموع العمالة القرنبيط مجموع العمالة
  • مجموع العمالة الفول الاخضر البطيخ مجموع العمالة اللفت - مجموع العمالة
  • مجموع العمالة
  • البصل اليابس البطاطة الحلوة مجموع العمالة
  • مجموع العمالة الكرات الفليفلات مجموع العمالة البطاطس مجموع العمالة الطماطم الباكرة مجموع العمالة الطماطم الموسمية مجموع العمالة ه ) التبغ للنفة والمضغ مجموع العمالة 6 ) الشمندر مجموع العمالة ) القطن مجموع العمالة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 عوامل قابلة التطبيق الارباح الاجمالية | على قيمة الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح المساحية العقارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة ( بالدينار ) بدون تعريفة بدون تعريفة

الربح عن كل عسالة مستغلة : بالبيوت : 32 دج بسيطة : 6 دج بدون تعريفة القيمة التجارية لكل عسالة : بالبيوت : 63 دج بسيطة : 15 دج صفر صفر 1000 الحقول البور للفصفصة بدون تعريفة

بدون تعريفة

الخرشوف الذي يقل انتاجه عن 45 قنطارا في الهكتار 500 الربح عن كل هكتار = صفر

1820

1030 تخفيض التعريفات بنسبة 70٪ 1320 منها عن الاغراس اليستانية 750 التي تغرس بين الاشجار

1020 1790

صفر صفر عامل الاراضي المنتجة للحبوب عامل الاراضي المنتجة للحبوب

1334 الجريدة الرسمية للجمهورية عوامل قابلة التطبيق النواحي الفلاحية على قيمة الاكرية نوع الزراعات الجزائرية الثلاثاء 1 شعبان عام 1385 ه الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح و مجموعات البلديات المساحية العقارية أساس ) العدس مجموع العمالة

  1. الارز مجموع العمالة . الحدائق مجموع العمالة 12 2
  • اراضي الرعى مجموع العمالة 12 2 المروج مجموع العمالة 30 ه الحلفاء مجموع العمالة الغابات
  1. اشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة صفر صفر
  2. الانواع الاخرى مجموع العمالة 12 2 البساتين 1 ) الحمضيات مجموع العمالة 12 1
  3. اشجار الزيتون مجموع العمالة 24 Σ الاشجار المختلفة اشجار الخوح والتفاح والاجاص مجموع العمالة 48 A اشجار المشمش مجموع العمالة 42 V اشجار الفواكه الاخرى مجموع العمالة 18 3 مفارس الاشجار مجموع العمالة مفارس الكروم مفارس الاشجار المطعمة والملحمة مجموع العمالة مفارس النباتات ذات الجذور مجموع العمالة الكروم الاصلية مجموع العمالة عنب الاكل مجموع العمالة تربية النحل 1 ) تربية النحل المستقر مجموع العمالة 2 ) تربية النحل الراعي مجموع العمالة الاراضي عمالة تيارت
  4. الحبوب واغراس ترتيب الزراعة مجموع العمالة صفر صفر 2 ) حقول الفصفصة مجموع العمالة
  5. زراعة الازهار مجموع العمالة
  6. الزراعات البستانية الهيلون مجموع العمالة الهكتار الإجمالية الخاضعة للضريبة ( بالدينار )

صفر الربح عن كل طن محصود المستغل المكترى : ه دج مستأجر الارض : 15 دج 2370 بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة -

بدون تعريفة الربح عن كل عسالة مستغلة : عسالة بالبيوت == = 32 دج عسالة بسيطة == = 6 دج بدون تعريفة القيمة التجارية للعسالة : عسالة بالبيوت = 63 دج غسالة بسيطة = دج 15 دج 1000 الحقول البور للفصفصة بدون 500 تعريفة ا بدون تعريفة

الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات الخرشوف ( يتراوح انتاجه بين 65 و 45 قنطارا في الهكتار ) الخرشوف ( الانتاج الزائد على 65 قنطارا في الهكتار ) مجموع العمالة الجزر مجموع العمالة الكرنب مجموع العمالة

- الفرنبيط مجموع العمالة الفول الاخضر مجموع العمالة

- البطيخ مجموع العمالة اللفت مجموع العمالة البصل اليابس مجموع العمالة البطاطة الحلوة مجموع العمالة الكرات مجموع العمالة الفليفلات مجموع العمالة البطاطس مجموع العمالة

- الطماطم الباكرة مجموع العمالة الطماطم الموسمية مجموع العمالة ه ) التبغ للنفة والمضغ مجموع العمالة 6 ) الشمندر مجموع العمالة ) القطن مجموع العمالة ) الارز مجموع العمالة 9 ) العدس مجموع العمالة الحدائق اراضي الرعى مجموع العمالة المروج مجموع العمالة الحلفاء مجموع العمالة الغابات 1 ) اشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة ) الاشجار الاخرى مجموع العمالة البساتين 1 ) الحمضيات مجموع العمالة

  1. اشجار الزيتون مجموع العمالة ) الاشجار المختلفة اشجار الخوخ والتفاح والانجاص مجموع العمالة اشجار المشمش مجموع العمالة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 عوامل قابلة التطبيق الارباح الاجمالية | على قيمة الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح أساس الهكتار | الاجمالية الخاضخة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار ) 500 تخفيض بنسبة 70 % عن المزروعات بين الاشجار 860 الخرشوف الذي يقل الانتاج فيه عن 45 قنطارا في الهكتار الربح عن الهكتار = صفر

1820

1030 1320

1020 1790

صفر صفر عامل اراضي الحبوب عامل الاراضي المنتجة للحبوب صفر 1200 12 2 12 2 30 ه الربح عن كل طن محصود المستغل المكترى = 5 دج مستأجر الارض = 15 دج صفر صفر 12 2 13 1 24 4 48 V 42 V

1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه عوامل قابلة التطبيق الارباح الاجمالية | النواحي الفلاحية على قيمة نوع الزراعات و مجموعات البلديات المساحية اشجار الفواكه الاخرى مجموع العمالة 3 18

  • مفارس الاشجار مفارس الكروم مفارس الاشجار المطعمة والملحمة مجموع العمالة مفارس النباتات ذات الجذور مجموع العمالة الكروم الاصلية مجموع العمالة عنب الاكل مجموع العمالة تربية النحل 1 ) تربية النحل المستقر مجموع العمالة 2 ) تربية النحل الراعي مجموع العمالة عمالة تلمسان الاراضي 1 ) الحبوب وأغراس ترتيب الزراعة مجموع العمالة صفر
  1. حقول الفصفصة مجموع العمالة
  2. زراعة الازهار مجموع العمالة 4 ) الزراعة البستانية الهليون مجموع العمالة الخرشوف الذي يتجاوز الانتاج فيه 64 قنطارا في كل هكتار الخرشوف الذي يتراوح الانتاج فيه بين 65 و 45 قنطارا في الهكتار مجموع العمالة الجزر مجموع العمالة الكرنب مجموع العمالة القرنبيط مجموع العمالة الفول الاخضر مجموع العمالة البطيخ مجموع العمالة
  • اللفت مجموع العمالة البصل اليابس مجموع العمالة البطاطة الحلوة مجموع العمالة الكرات مجموع العمالة الفليفلات مجموع العمالة الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح العقارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضخة للضريبة ( بالدينار )

2370 بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة

الربح عن كل عسالة مستغلة : العسالة بالبيوت = 32 دج العسالة البسيطة = 6 دج بدون تعريفة القيمة التجارية لكل عسالة : بالبيوت = = 63 دج بسيطة = = 15 دج صفر 1000 الحقول البور للفصفصة بدون تعريفة

دون تعريفة 860 الخرشوف الذي ( يقل الانتاج فيه عن 45 قنطارا للهكتار ) الربح عن كل هكتار = صفر

1820 820 تخفض التعريفات بنسبة 70 % 550 عن الزراعات البستانية التي 810 تغرس بين الاشجار 1030 1320

الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات البطاطس مجموع العمالة

  • مجموع العمالة الطماطم الباكرة الطماطم الموسمية مجموع العمالة ه ) التبغ للنفة والمضغ مجموع العمالة 6 ) الشمندر مجموع العمالة ) القطن مجموع العمالة ) الارز مجموع العمالة 9 ) العدس مجموع العمالة الحدائق مجموع العمالة أراضى الرعي مجموع العمالة المروج مجموع العمالة الحلفاء مجموع العمالة الغابات 1 ) اشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة 2 ) الانواع الاخرى مجموع العمالة البساتين 1 ) الحمضيات دائرة بني صاف الزائد للعمالة 2 ) اشجار الزيتون مجموع العمالة ) الأشجار المختلفة اشجار الخوخ والتفاح والانجاص بلدية مغنية الزائد في العمالة اشجار المشمش مجموع العمالة اشجار الفواكه الاخرى مجموع العمالة مفارس الاشجار مجموع العمالة مغارس الكروم مفارس النباتات المطعمة والملحمة مجموع العمالة
  • مفارس الاشجار ذات الجذور مجموع العمالة الكروم الاصلية مجموع العمالة عنب الاكل مجموع العمالة تربية النحل 1 ) تربية النحل المستقر مجموع العمالة 2 ) تربية النحل الراعي مجموع العمالة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 عوامل قابلة التطبيق الارباح الاجمالية على قيمة الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح العقارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية ( بالدينار ) 1020 1790

صفر صفر عامل الاراضي المنتجة للحبوب عامل الاراضي المنتجة للحبوب صفر

12 2 12 2

الربح عن كل طن محصود المستغل المكترى = 。 دج مستأجر الارض = 15 دج

12 2 52 4 13 1 24 4 60 10

42 V 18 3 2370 بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة

الربح عن كل عسالة مستغلة : العسالة بالبيوت 32 دج العسالة البسيطة = 6 دج بدون تعريفة القيمة التجارية لكل عسالة : بالبيوت = = 63 دج البسيطة = = 15 دج

1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه ناحية قسنطينة عوامل قابلة التطبيق على قيمة الاكرية النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات المساحية العقارية الاراضي دائرة قسنطينة 1 ) الحبوب واغراس دائرة عين بيضاء 30 。 ترتيب الزراعة بلدية عين بيضاء عين بيضاء 30 الزائد في العمالة 18 3 دائرة عين مليلة 24 4 دائرة القل 9 د را دائرة جيجل 12 2 دائرة الميلية 18 3 دائرة ميلة 0 دائرة سكيكدة 30 2 ) حقول الفصفصة مجموع العمالة دائرة سكيكدة دائرة القل دائرة قسنطينة بلدية حامة بوزيان الزائد في العمالة دائرة جيجل الزائد في العمالة

  • الطماطم دائرة سكيكدة دائرة القل دائرة الميلية دائرة جيجل الزائد في العمالة الزراعات المختلفة مجموع العمالة
  • البطاطس دائرة القل دائرة عين مليلة بلدية عين كرشة دائرة جيجل دائرة الميلية دائرة سكيكدة الزائد في العمالة القطن مجموع العمالة التبغ للتدخين مجموع العمالة التبغ للمضغ دائرة قسنطينة بلديتا : زيغود يوسف تا ملوكة دائرة عين مليلة بلديات : عين مليلة الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح أساس الهكتار الاجمالية الخاضخة للضريبة ( بالدينار )

صفر

صفر

بدون تعريفة

بدون تعريفة صفر

صفر صفر

1600

الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلديات عين كرشة عين فكرون سيقوس تلاغمة دائرة القل دائرة سكيكدة بلديات :

  • لاروبير سو ركنية
  • التبغ للنف الدائرات الاخرى الحدائق مجموع العمالة المروج والمراعي مجموع العمالة أراضي الرعى مجموع العمالة الغابات مجموع العمالة أشجار البلوط والفرنان البساتين الحمضيات مجموع العمالة : أشجار الزيتون مجموع العمالة أشجار التين مجموع العمالة النخيل مجموع العمالة الحقول المختلفة دائرة عين مليلة دائرة القل الزائدة في العمالة عنب الاكل السهل مجموع العمالة التلال مجموع العمالة تربية النحل مغارس الكروم مجموع العمالة عمالة عنابة دائرة عنابة الاراضي 1 ) الحبوب وأغراس ترتيب الزراعة دائرة العوينات ابلديات : الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 عوامل قابلة التطبيق الارباح الاجمالية على قيمة الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح أساس الهكتار الاجمالية الخاضخة للضريبة المساحية العقارية ) ( بالدينار ) 1600

1600 صفر صفر صفر بدون تعريفة 18 3 18 3

6 1 39 9 3 9 3 ه را صفر صفر دون تعريفة 9 ه را 9 ه را 18 3 1060

الربح عن كل عسالة مستغلة : العسالة بالبيوت المتحركة = 30 دج العسالة من الفرنان = 10 دج القيمة التجارية لكل عسالة : بالبيوت المتحركة = 60 دج من الفرنان = 30 دج صفر 36 6

1340 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه عوامل قابلة التطبيق الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية على قيمة نوع الزراعات ومجموعات البلديات المساحية مداوروش ، أم العضايم سدراته 36 بئر بوحوش العوينات ، موروسوط 12 الوائزة 30 دائرة قالمة 36 دائرة القالة 21 دائرة سوق أهراس 36 دائرة تبسة 12

  1. حقول الفصفصة مجموع العمالة ) الزراعة البستانية
  • الخرشوف دائرة عنابة دائرة القالة دائرة قالمة الزائد في العمالة الطماطم دائرة عنابة دائرة القالة دائرة قالمة الزائد في العمالة الزراعات المختلفة مجموع العمالة
  • البطاطس الساحل الزائد في العمالة
  • القطن مجموع العمالة
  • التبغ للتدخين مجموع العمالة التبغ للنفة مجموع العمالة 18 الحدائق مجموع العمالة 18-
  • المروج والمراعي مجموع العمالة 30
  • اراضي الرعي مجموع العمالة الغابات 6 اشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة البساتين دائرة قالمة ه ره 4
  • الحمضيات مجموع العمالة 12 أشجار الزيتون مجموع العمالة صفر أشجار التين مجموع العمالة النخيل مجموع العمالة 21 الحقول المختلفة مجموع العمالة عنب الاكل السهل مجموع العمالة التلال مجموع العمالة تربية النحل الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للغريبة على التي تتخذ لحساب الارباح العقارية اساس الهكتار الاجمالية الخاضخة للضريبة ( بالدينار )

هر 3

دون تعريفة

بدون تعريفة صفر صفر

صفر 3 صفر

هر 3

صفر بدون تعريفة هر 3 1060

الربح عن كل عسالة مستغلة : العسالة ذات البيوت المتحركة = 30 دج

الثلاثاء 1 شعبان عام 1385 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات مفارس الكروم مجموع العمالة الاراضي عمالة سطيف 1 ) الحبوب وأغراس دائرة سطيف ترتيب الزراعة دائرة أقبو دائرة برج بوعريريج دائرة بجاية دائرة العلمة دائرة خراطة بلديات : خراطة ، عموشة ، بالفور ، العين الكبيرة، أربعون دائرة بوقاعة دائرة مسيلة دائرة سيدى عيش 2 ) حقول الفصفصة مجموع العمالة ) الزراعات البستانية الخرشوف دائرة بجاية دائرة خراطة دائرة سيدي عيش الزائد في العمالة الطماطم دائرة بجاية دائرة سيدي عيش دائرة خراطة الزائد في العمالة الزراعات المختلفة مجموع العمالة البطاطس الساحل الزائد في العمالة القطن مجموع العمالة التبغ للتدخين مجموع العمالة التبغ للنفة مجموع العمالة

- الحدائق مجموع العمالة المروج والمراعي مجموع العمالة أراضي الرعي مجموع العمالة

- الغابات أشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 عوامل قابلة التطبيق الارباح الاجمالية | على قيمة الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح أساس الهكتار الاجمالية الخاضخة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار ) العسالة ذات البيوت من الفرنان = 10 دج القيمة التجارية لكل عسالة : بالبيوت المتحركة = 60 دج صفر من الفرنان = 30 دج 36 6 12 2 33 هره 18 3 36 6 36 6 18 3 24 4 12 2 18 3

بدون تعريفة

بدون تعريفة صفر

دون تعريفة صفر صفر 21 هر 3 12 2

16 1

1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه عوامل قابلة التطبيق النواحي الفلاحية على قيمة الاكرية نوع الزراعات و مجموعات البلديات المساحية العقارية البساتين الحمضيات مجموع العمالة 39 3 أشجار الزيتون دائرة بجاية 10 هر 2 دائرة سيدي عيش 12 2 دائرة أقبو 12 2 الزائد في العمالة 9 ه را

  • أشجار التين دائرة بجاية بلديات : توجة ، بجاية ، برباشة القصر 12 2 كاباوكاس ، دار كينة ، قنديرة ، سوق الاثنين ، تا سكريوت ، تيشي 6 1 دائرة برج بوعريريج بلديات : الخضراء ، المهير ، منصورة ، مجانة ، ثنية النصر ، زمورة 6 1 دائرة خراطة بلدية خراطة 6 1 دائرة أقبو 9 ه را اشجار التين الزائدة عن العمالة صفر صفر النخيل مجموع العمالة بدون تعريفة دائرة بجاية 18 3 دائرة مسيلة 24 4 البساتين المختلفة مجموع العمالة البطاطس مجموع العمالة 10 هر 2 السهل مجموع العمالة التلال مجموع العمالة تربية النحل مفارس الكروم صفر صفر- عمالة باتنة الاراضي دائرة باتنة 18 3 الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الأخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة ( بالدينار ) 1060

الربح عن كل عسالة مستغلة : العسالة ذات بيوت متحركة = 30 دج العسالة من الفرنان = 10 دج القيمة التجارية لكل عسالة بالبيوت المتحركة = 60 دج من الفرنان = 30 دج

الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات الاراضي 1 ) الحبوب وأغراس دائرة أريس ترتيب الزراعة دائرة بسكرة دائرة بريكة دائرة خنشلة دائرة مروانة

  1. حقول الفصفصة مجموع العمالة ) الزراعات البستانية مجموع العمالة الخرشوف مجموع العمالة الطماطم مجموع العمالة- الزراعات المختلفة مجموع العمالة البطاطس مجموع العمالة- القطن مجموع العمالة التبغ للتدخين مجموع العمالة التبغ للنفة مجموع العمالة الحدائق مجموع العمالة-
  • المروج والمراعي مجموع العمالة أراضي الرعى مجموع العمالة- الغابات ( اشجار البلوط والفرنان ) مجموع العمالة البساتين الحمضيات مجموع العمالة أشجار الزيتون مجموع العمالة أشجار التين مجموع العمالة النخيل دائرة بسكرة الزائد في الدائرة البساتين المختلفة مجموع العمالة عنب الاكل السهل مجموع العمالة التلال مجموع العمالة تربية النحل مفارس الكروم مجموع العمالة- الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 عوامل قابلة التطبيق الارباح الاجمالية | على قيمة الاكرية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح أساس الهكتار | الاجمالية الخاضخة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار ) 10 ه ر 2 24 4 6 1 18 3 صفر صفر

دون تعريفة صفر

دون تعريفة صفر دون تعريفة 18 3 6 1 30 。 6 1 صفر صفر 9 ه را صفر صفر 9 ه را 3 ه ر. 18 3 1060

الربح عن كل عسالة مستغلة : عسالة ذات بيوت متحركة = 30 دج عسالة من الفرنان 10 دج القيمة التجارية لكل عسالة من الفرنان = 30 دج صفر صفر ذات بيوت متحركة = 60 دج

1344 الجريدة الرسمية بلاغات ، وزارة الاشغال العمومية مصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى للرى تركيب قطع خشبية لتدعيم سد الشرفاء مناقصة محدودة

- للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1385 ه اعلانات الزجاج بالمستشفى الخاص بالاطفال الكائن ببني مسوس ويقدر ثمن الاشغال ب 1200000 دينار جزائري ويمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملفات بمصلحة التعمير والاسكان ، 218 شارع العقيد بوقرة بالابيار ، أو عند السيد باروت المهندس المعمارى ، 7 نهج ساكري كور بمدينة فتحت مناقصة محدودة من قبل مصلحة الدراسات العامة | الجزائر والاشغال الكبرى للرى لانجاز أشغال : تركيب قطع خشبية لتدعيم سد الشرفاء تقدر هذه الاشغال ب 201700000 دج على وجه التقريب . وسيستلم المترشحون المؤذون لهم بالمشاركة بنسخة من ملف المناقصة ويضيفون الى طلبهم بيانا يتضمن مراجعهم ولهم مهلة شهر لدراسة عروضهم . هذا ويجب أن تصل طلبات المقاولين قبل الساعة الخامسة زوالا من يوم 30 نوفمبر سنة 1965 الى السيد المهندس الرئيسي لمصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى للرى صندوق البريد رقم 1 الابيار (الجزائر) . دائرة الاشغال العمومية والرى لمدينة الجزائر مناقصة القضية رقم : 103 فتحت مناقصة بقصد انجاز أشغال الدهان وتركيب المطبعة الرسمية ويجب أن تبلغ العروض قبل يوم 14 ديسمبر سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا الى المهندس الرئيسي لدائرة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر انذار الى مقاولة تنذر مؤسسة المركب الجزائرى (كوميتال الموجود مركزها الرئيسي بطريق فرمان حنفي - العناصر ( الجزائر ) متعهدة الصفقة رقم … 29 المعقودة بالتراضي ، والمؤرخة في 16 ابريل سنة 1965 والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء عنبر معدني بكان ليدو ( بالاسراع في هذه الاشغال وتتميمها قبل 30 نوفمبر سنة 1965 ، بموجب أمر المصلحة رقم 14 المؤرخ في 31 مايو سنة 1965 المحددة بموجبه مدة التنفيذ ب 60 يوما ابتداء من 15 يونيو سنة 1965 طبقا للمادة 11 – 2 من العقد والمشار اليه من جديد في أمر المصلحة رقم 22 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1965 وان لم تلب المؤسسة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 63-16. المؤرخ فى 9 غشت سنة 1962 •

  • بالجزائر -