قرار

قرارات مؤرخة في 10 و 11 و 15 و 16 و 19 رجب عام 1385 الموافق 4 وه و 9 و 10 و 17 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد الحاج قداري كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ويوضع المعني بالامر تحت تصرف

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.