قرار

قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 22 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بالعناصر التي تتخذ لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة برسم سنة 1965 والمفروضة على أرباح الاستغلال الفلاحي 1322

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.