قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح فرع «المكتبات في مجال الليسانس في اقتصاد قرار المكتبة . 878 الموافق 26
المادة الأولى
فتح المادةيفتح فرع «المكتبات» في مجال الليسانس في اقتصاد المكتبة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى الجمعة 7 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام 1975 يتضمن فتح فرع «المحفوظات فى مجال الليسانس في اقتصاد المكتبة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 75-90 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم الدراسات للحصول على شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفتح فرع «المحفوظات في مجال الليسانس في اقتصاد المكتبة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح فرع الوثائق» في مجال الليسانس في اقتصاد المكتبة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 75-90 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم الدراسات للحصول على شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفتح فرع « الوثائق ، في مجال الليسانس في اقتصاد المكتبة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 ابريل سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي .
عدلته وتممته ، عام 1388 وبمقتضى الموافق المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المعدل بموجب المرسوم رقم 74-89 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . .
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية طبقا للاحكام المقررة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمين والتابعين لوزارة التجارة والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند تاريخ الامتحان والمثبتين عند هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. غير أن الحد الاعلى للسن يؤخر بسنة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس سنوات، وهذا الحد الاقصى يمدد لعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1395ه
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات التسجيل للمشاركة في | الامتحان المهنى عن طريق السلم الادارى الى الادارة العامة . - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني .
المادة 4
فتح المادةيحتوى الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية | للقبول واختبارين للقبول النهائي .
ا - الاختبارات الكتابية للقبول :
انشاء في موضوع ذي طابع عام مخصص لمعرفة قدرة - المترشح على التفكير وكفاءته في التحرير، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .
- اعداد تقرير خاص بالتحقيق أو محضر، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .
اختبار في القانون التجاري، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 .
اختبار في اللغة الوطنية .
ب الاختبارات الشفوية للقبول النهائي :
سؤال في المحاسبة المدة : 15 دقيقة - المعامل I' .
- سؤال يختاره المترشح فى الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو في تنظيم الاسعار المدة : 15 دقيقة المعامل 1 .
المادة 5
فتح المادةان البرنامج المفصل لهذه الاختبارات مرفق بأصل | هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 من 20 بالنسبة لهذه الاختبارات تكون مقصية. غير أنه بالنسبة للغة الوطنية فان العلامة المقصية هي 4 من 20
المادة 7
فتح المادةان المترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على المعدل المحدد من طرف لجنة الامتحان يستطيعون وحدهم المشاركة في الاختبارات الشفهية
المادة 8
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان كما يلى .
مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ، مفتش من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية مرسم
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 13 اكتوبر سنة 1975، وحدد تاريخ نقل التسجيلات بيوم 20 سبتمبر 1975 .
المادة 10
فتح المادةتطبيقا للمرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 فان عدد الوظائف المقررة حدد بعشرين (20) .
المادة 11
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في شي التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني | طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى من طرف وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان كمفتشين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بمختلف مصالح وزارة التجارة
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 .
وزير التجارة عن وزير الداخلية العياشي ياكر الكاتب العام حسين طيبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.