قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1396 الموافق 18 غشت سنة 1396 1976 صادر عن والى سعيدة، يتضمن تخصيص قطعة أرض الموافق 15 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الحاق قاض بوزارة كائنة بسعيدة لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء عيادة الدفاع الوطني 465 متعددة الاختصاصات 466
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1396 الموافق 18 غشت سنة 1396 1976 صادر عن والى سعيدة، يتضمن تخصيص قطعة أرض الموافق 15 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الحاق قاض بوزارة كائنة بسعيدة لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء عيادة الدفاع الوطني 465 متعددة الاختصاصات 466
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.