قرار

قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 يتضمن الغاء دائرة رسم تا خمارت ( دومينيك لوسياني سابقا ) ، وضم شبكة تاخمارت الدائرة رسم فرندة ، منطقة فرندة • 1096

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.