قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 يتضمن الغاء دائرة رسم تا خمارت ( دومينيك لوسياني سابقا ) ، وضم شبكة تاخمارت الدائرة رسم فرندة ، منطقة فرندة • 1096
المادة الأولى
فتح المادةتلفى دائرة الرسم الخاص بتاخمارت (دومينيك لوسياني سابقا) .
المادة 2
فتح المادةتدرج الشبكة الهاتفية لتاخمارت فى دائرة الرسوم لفرندة ، منطقة تسعير فرندة الجزائرية الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1969 (.)
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية… وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969… عبد القادر زيباك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.