مرسوم رقم 84-321

مرسوم رقم 84 321 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، الموقع بمدينة الجزائر في 25 ابريل سنة 1983 1836

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.