مرسوم رقم 84 321 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، الموقع بمدينة الجزائر في 25 ابريل سنة 1983 1836
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقع بمدينة الجزائر فى 25 أبريل سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1837
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية | المشار اليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين،
- تماشيا مع مبادىء الشريعة الاسلامية ورغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة والاخوة الموجودة بين شعبي البلدين
- واهتماما منهما بتنشيط وتنمية أكثر العلاقات الاقتصادية والتجارية على أساس التوازن والمصلحة المشتركة.
قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتم المبادلات التجارية بين البلدين وفقا لاحكام هذا الاتفاق وفى اطار القوانين والقواعد والانظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة الثانية يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض المعاملة الأكثر ملاءمة فيما يخص الحقوق الجمركية وكل الرسوم الاخرى التى لها نفس الاثر وكذا فيما يتعلق بالاجراءات والشكليات التي لها علاقة بالسلع سواء المستوردة أو المصدرة.
المادة الثالثة تتم المبادلات التجارية بين البلدين وفقا للقائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ منه.
- تمثل القائمة «أ» المنتوجات التي تصدر من الجزائر تجاه ايران
- تمثل القائمة «ب» المنتوجات التي تصدر من ايران تجاه الجزائر
- القائمتان «أ» و «ب» لهما طابع استرشادى.
المادة الرابعة لا يمكن اعادة تصدير المنتوجات التي منشؤها ومأتاها أحد اقليم الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة خطية من الجهات المختصة في البلد المصدر الاصلي.
المادة الخامسة من أجل تشجيع وتنمية التجارة بين البلدين "
يمنح الطرفان المتعاقدان كل التسهيلات الممكنة لتنظيم المعارض النوعية والمشاركة المتبادلة في المعارض الدولية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة السادسة يسمح الطرفان المتعاقدان في نطاق القوانين "
والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين باستيراد وتصدير عينات المواد التي لها طابع غير تجارى معفاة من الحقوق الجمركية.
المادة السابعة يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين الى الآخر على أساس عقود تبرم بين الاشخاص المعنويين الجزائريين والاشخاص 1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الطبيعيين والمعنويين الايرانيين المؤهلين للقيام بالتجارة الخارجية فى الجزائر وايران.
المادة الثامنة تتم تسوية المدفوعات المتعلقة بالمبادلات التجارية موضوع هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة التاسعة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه من طرف السلطات المختصة في كلا البلدين.
يكون صالحا لمدة سنة واحدة ويتجدد ضمنيا من سنة لاخرى وذلك مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا رغبته في انهاء أو تعديل هذا الاتفاق قبل ثلاثة أشهر (90 يوما) على الاقل من نهاية فترة سريانه.
حرر ووقع بالجزائر في 12 رجب عام 1403 ه الموافق 5 أرديبهشت 1362 ، مع نسختين أصليتين باللغتين العربية والفارسية، ولكل من النصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاسلامية الايرانية الشعبية السيد حبيب أعسكر السيد عبد العزيز خلاف أولادى مسلمان القائمة «أ»
المنتجات الممكن تصديرها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية I - الفلين ومصنوعاته 2 3 - سانديرم
3 - جلد تركيبي (اصطناعي)
4 - أقمشة 5 أدوات من مادة البلاستيك - 6 مواد بتروكيماوية 7 مواد كيماوية 8 دهانات وورنيش - و الزجاج، IO - أدوات منزلية II - منتوجات فولاذية
12 - منتوجات منجمية -13 منتوجات ميكانيكية واليكتروميكانيكية
14 - منتوجات صحية من الخزف والفولاذ المضغوطة
15 - منتوجات معدنية 16 - الكوابل 17 مصنوعات من الاميانت 18 - منتوجات هاتفية
19 - منتوجات راديو كهربائية
20 - منشآت معدنية
21 - ورق ومنتوجات من الورق
22 - كلور ورالبولي فنيل بي في سي ومنتجات من هذه المادة 23 أفلام، كتب، صحف، طوابع الخ
- . 10.0 القائمة «ب»
المنتجات الممكن تصديرها من الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية I الفواكه المجففة
2 - التوابل،
3 - النباتات الطبية
4 - الصمغ العربي وأصماغ أخرى 5 مصبرات الطماطم، 6 منتجات الزينة
7 - منتجات كيماوية وبتروكيماوية الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1839
8 - منسوجات ومصنرات و منتجات الصناعة التقليدية IO - أجهزة لاخماد الحرائق II - أجهزة للتدفئة المركزية
12 - أدوات منزلية -13 زوايا وأشكال مختلفة من الالومنيوم والفولاذ -14 تجهيزات المستشفيات
15 - محو محولات وأجهزة التلحيم 16 مواسير وموصلات , 17 - آلات للغاز 18 ماكنات فلاحية ، وصناعية وماكنات - للبناء،
19 - قطع الغيارة
20 - مواد البناء
21 - المنتجات المنجمية 22 صوف الزجاج - -23 سيارات -24 العاب -25 منظفات 26 محضنات (آلات تستعمل لاعطاء الحرارة) -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.