قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير • اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية | 12 دينارا 20 دينارا (25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم – يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 – 3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1385 الموافق 6 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين نائب مدير . 94 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن تسيير الحساب 213 المعنون حديثا هكذا مصاريف التجهيز العمومي انشاء الحوالات 94 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الادارة العامة - 95
- قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 7 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مصلحة الكحول 95 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مراسيم مؤرخة فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 تتضمن انتدابا لمهام نائب مدير وانهاء مهام مديرين 90 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 يتضمن الغاء مقتضيات مرسوم وقرار يتعلق بتعيين ونقل قاض 95 قرارات مؤرخة في 6 و 14 رمضان عام 1385 الموافق | 29 ديسمبر سنة 1965 و 6 يناير سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الموظفين القضائيين 95 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1385 الموافق 12 يناير سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في القسم الأول من شهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين دورة) سنة 1965 ) . 96 وزارة قدماء المجاهدين مراسيم مؤرخة فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17
94 الجريدة الرسمية يناير سنة 1966 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين وانتدابا لمهام مدير ونائب مدير . 96 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود السائل بين شمال شرق زرارزايتين - وزارزايتين 97 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود السائل بين علرار شرقي - وزارزايتين شمال شرق 97 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود الغازي من النقطة الكيلومترية 4 ر 30 لانبوب علرار شرقي - زارزايتين شمال شرق الى ايفافان تاهرت شمال 98 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 7 يناير للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1385 ه سنة 1966 يتضمن انشاء مكتب للمناقصات والمزايدات 98 وزارة التجارة قرار مؤرخ فى 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث مكتب مكلف بالمزايدات والمناقصات 99 مقرر مؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام رئيس معمل بمستودع التبريد بالحراش 99 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1385 الموافق 5 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الاقليمية للعجزة بقسنطينة فيما يخص أصحاب المهن غير الفلاحية 99 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 يتضمن منح قطعة أرض إلى بلدية حنين 100 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1385 الموافق 6 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 12 رجب عام 1385 الموافق نوفمبر سنة 1965 عين السيد مختار قديري ذئبا لمدير الادارة العامة لوزارة المالية والتخطيط ، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن تسيير الحساب 213 المعنون حديثا هكذا
- مصاريف التجهيز العمومي - انشاء الحوالات ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 21 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القانون رقم 63 - - 165 المؤرخ في 7 مايو | سنة 1963 المتضمن احداث وتحديد القوانين الاساسية لصندوق التنمية الجزائري ،
- وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم | 65-93 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ولا سيما المواد 2 و 3 مكرر و 8 منه ، وبقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 المتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالنظام المالي للجزائر ولا سيما المادة 95 منه ،
- و بقمتضى المرسوم رقم 63-182 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 الصادر في اسناد التصرف المالي الخاص ببرنامج التجهيز العمومي بالجزائر للصندوق الجزائري للتنمية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المتضمر تعيين العون المحاسب للصندوق الجزائري للتنمية للعمليات الخاصة بالتصرف المالي لبرنامج التجهيز العمومي الجزائرى يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان عنوان الحساب 213 الذي هو مصاريف الرأسمال من اعتمادات التدوير انشاء الحوالات » المفتوح في جدول حسابات الخزينة العمومية يعدل كما يلي : الحساب 213 « مصاريف التجهيز العمومي انشاء الحوالات » المادة 2 : تنسب الى الحساب المبين اعلاه في المادة الاولى جميع مصاريف التجهيز العمومي طبقا لاعتمادات الدفع المقيدة في الجدول
الثلاثاء 4 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 المادة 3 : ان عمليات تخصيص المصاريف المشار اليها فى المادة 2 اعلاه وتصفيتها والامر بصرفها ودفعها تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية . المادة 4 : يكلف أمين الخزينة العام للجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 احمد قايد قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الادارة العامة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 المتضمن تعيين السيد لونيس بوراس مديرا للادارة العامة ، وبعد الاطلاع على القرار الصادر في 17 شعبان عام 1385 الموافق 11 ديسمبر سنة 1965 المتعلق بتفويض الامضاء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد لونيس بوراس ، مدير الادارة العامة ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير المالية والتخطيط ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : تلفى احكام القرار الصادر في 11 ديسمبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 احمد قايد قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 7 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مصلحة الكحول بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق | 7 يناير سنة 1966 عين السيد عمرو بن فرج مفتش الضرائب | | رئيسا لمصلحة الكحول وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه ويحسب مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 650 . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مراسيم مؤرخة في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 تتضمن انتدابا لمهام نائب مدير وانهاء مهام مديرين بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 ، انتدب السيد الحاج بن عبد الله بن زازة لمهام نائب مدير لحماية النباتات . بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 لمهام السيد حسين بوبكر ، مدير التنمية القروية بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من أول اكتوبر سنة 1965 لمهام مدير التي كان يمارسها السيد أحمد بلويس وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 يتضمن الغاء مقتضيات مرسوم وقرار يتعلق بتعيين ونقل قاض بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 ألغيت مقتضيات المرسوم الصادر في 12 غشت سنة 1965 المتضمن تعيين السيد عبد السلام. غابة قاضيا بالمحكمة الابتدائية بعنابة ، والقرار المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1965 الصادر فى نقل المعني بالامر بنفس الصفة الى المحكمة الابتدائية بسكيكدة . قرارات مؤرخة في 6 و 14 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 و 6 يناير سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الموظفين القضائيين بموجب قرار مؤرخ فى 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 قبلت استقالة السيد مارسيل سيا فالديني الوكيل لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 ، ألغيت أحكام القرار الصادر في ه فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد موشنينو البير موثقا بصفة مؤقتة بوهران خلفا للسيد موغاريد
96 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 ، عين مؤقتا السيد محمد أدريس موثقا مساعدا بسيدي بلعباس الادارة مكتب الموثق بزفيزف . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد معمر فغول الموثق بوهران بنفس الصفة بوهران خلفا للسيد مارسيل آرمانغو الذي قدم استقالته بموجب قرار مؤرخ فى 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 كلف موقتا السيد معمر فغول الموثق بوهران بادارة مكتب الموثق بوهران الذى تركه السيد شوراكي اسرائيل بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد عبد القادر قادة بصفة مؤقتة وقابلة للعزل مساعدا مكلفا لادارة مكتب موثق بتنس خلفا للسيد شيشا الذي قدم استقالته بموجب قرار مؤرخ فى 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 ، نقل السيد أمبلار البير الموثق بتبسة الى وهران بنفس الصفة بطلب منه خلفا للأستاذ نوغاريل المستقيل بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1964 استقالة الاستاذ روط روجى الوكيل بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 ، عزل من مهامه الاستاذ أوباديه غابريال المحضر بسيدي بلعباس . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1385 الموافق 12 يناير سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في القسم الأول من شهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي و لادارة مدارس المعلمين ( دورة سنة 1965 ) بموجب قرار مؤرخ فى 20 رمضان عام 1385 الموافق 12 يناير سنة 1966 ، نجح فى القسم الاول من شهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين لدورة 1965 الاشخاص الآتية اسماؤهم : أ قسم اللغة العربية والثقافة المزدوجة : السادة : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1385 ه 1 مختار بن خليل 2 - عبد القادر فضيل 3 - صالح بو زيدة عبد القادر بن رعد السيد المدعو مصطفى سعيد 6 - مكى جلول
- ابراهيم أسعد ب - قسم اللغة الفرنسية السادة : 1 عبد الرحمن عبد الوهاب 2 مصطفى سجلماسي
- محمد سعيد بوغورة 4 محمد بن ناصف ه - بيير غريمة 6 محمود ربعين
- احمد مفتاحي
- ابراهيم بو جمية 9 محمد طاش 10 - رابح كسال وزارة قدماء المجاهدين مراسيم مؤرخة في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين وانتدابا لمهام مدير و نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1966 لمهام السيد محمد سويلاماس مدير المعاشات . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 بيناير سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1965 ، لانتداب السيد شاوش يوسف شعبان المهام نائب مدير ، وذلك بناء على طلبه .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1965 لانتداب السيد موسي شرشالى لمهام نائب مدير . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ،
الثلاثاء 4 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 وبناء على اقتراح وزير قدماء المجاهدين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد موسي شرشالي المهام مدير المعاشات ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 المادة 2 : يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1965 ، انتدب السيد يوسف بوعمامة المهام نائب مدير لقسم تصفية المعاشات ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود السائل بين شمال شرق زارزايتين - وزارزايتين ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المحالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 فبراير سنة 1962 الذي منحت بموجبه على وجه التكافل والتضامن شركة البحث واستغلال البترول في الصحراء (CREPS) وشركة بترول الجزائر (CPA) رخصة الامتياز فى حقل الوقود علرار الشرقي . وبناء على الاتفاقية الخاصة بامتياز حقل علرار الشرقي، وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 مارس سنة 1965 التي طلبت فيها شركة البحث واستغلال البترول في الصحراء ( ) CREPS ( ) وشركة بترول الجزائر (CPA) المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود السائل تربط مركز استخراج عناصر البترول البخارية من شمال شرقى زارزايتين بمركز الجمع الرئيسي التابع لرخصة امتياز زارزايتين والاذن بالنقل المطابق ،
- وبناء على المخططات والتفويضات والتزامات وغير ذلك من الوثائق المقدمة دعما لتلك العريضة ، وبناء قلى اقتراحات المنظمة التقنية لاستثمار ثروات باطن الارض الصحراوية الموجهة فى 8 ابريل سنة 1965 الى الحكومة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود السائل البالغ قطرها 3/168 مم التي تربط مركز استخراج عناصر البترول البخارية من شمال شرقي زرازايتين بمركز الجمع الرئيسي التابع لرخصة امتياز زارزايتين . المادة 2 : يرخص لشركة البحث واستغلال السترول في الصحراء (CREPS) وشركة بترول الجزائر (CPA) في نطاق العمل المشار اليه في المادة الأولى السابقة بنقل الوقود السائل الناتج من حقل علرار الشرقي . ويخضع هذا النقل لنظام الاتفاقية المتعلقة برخصة امتياز علرار الشرقي . المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ فى 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود السائل بين علرار شرقي وزارزايتين شمال شرق ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المحالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 فبراير سنة 1962 الذي منحت بموجبه على وجه التكافل والتضامن شركة البحث واستغلال البترول في الصحراء ) CREPS ( وشركة بترول الجزائر (CPA) رخصة الامتياز في حقل الوقود علرار الشرقي ، وبناء على الاتفاقية الخاصة بامتياز حقل علرار الشرقي ، وبناء على العريضة المؤرخة فى اول فبراير سنة 1965 والمعدلة بموجب الكتاب المؤرخ فى 16 مارس سنة 1965 التي طلبت فيها شركة البحث واستغلال البترول في الصحراء ( (CREPS) ) وشركة بترول الجزائر ) C.P.A. ( المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود السائل تربط حقل علرار شرقي بزارزايتين شمال شرق والاذن بالنقل الطابق ،
- وبناء على المخططات والتفويضات والتزامات وغير ذلك. من الوثائق المقدمة دعما لتلك العريضة ،
98 الجريدة الرسمية وبناء على اقتراحات المنظمة التقنية لاستثمار ثروات باطن الارض الصحراوية الموجهة فى 8 أبريل سنة 1965 الى الحكومة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود السائل البالغ قطرها حوالي 406 مم التي تربط علرار شرقي بزارزايتين شمال شرق . المادة 2 : يرخص لشركة البحث واستغلال البترول في الصحراء (CREPS) وشركة بترول الجزائر (CPA) في نطاق العمل المشار اليه فى المادة الاولى السابقة بنقل الوقود السائل الناتج من حقل علرار الشرقي . ويخضع هذا النقل لنظام الاتفاقية المتعلقة برخصة امتياز علرار الشرقي . المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود الغازي من النقطة الكيلومترية 4 300 لأنبوب علرار شرقي - زارزايتين شمال - شرق الى ايفافان تاهرت شمال ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المحالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 فبراير سنة 1962 الذي منحت بموجبه على وجه التكافل والتضامن شركة البحث واستغلال البترول في الصحراء (CREPS) وشركة البترول في الجزائر ( .C.P.A) ) رخصة الامتياز فى حقل الوقود علرار الشرقي . وبناء على الاتفاقية الخاصة بامتياز حقل علرار الشرقي ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 مارس سنة 1965 التي طلبت فيها شركة البحث واستغلال البترول في الصحراء / ) CREPS ( ) وشركة بترول الجزائر (C.P.A) المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود الغازي تربط النقطة الكيلومترية 4 300 الأنبوب علرار شرق - زارزايتين شمال شرق بايفافان شمال وبشبكة التوزيع ، والاذن بالنقل المطابق ،
- وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات وغير ذلك من الوثائق المقدمة دعما لتلك العريضة ، وبناء على اقتراحات المنظمة التقنية لاستثمار ثروات باطن للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1385 ه | الارض الصحراوية الموجهة فى 8 ابريل سنة 1965 الى الحكومة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود الغازي البالغ قطرها حوالي 283 مم التي تربط النقطة الكيلومترية 4 300 من قناة علرار شرق زارزايتين شمال شرق بمصدر توزيع الغاز الواقع فى ايفافان تاهرت شمال وبشبكة التوزيع المادة 2 : يرخص لشركة البحث واستغلال البترول في الصحراء ) CREPS ( في نطاق العمل المشار اليه في المادة الاولى السابقة بنقل الوقود الغازي الناتج من حقل علرار الشرقي . ويخضع هذا النقل لنظام الاتفاقية المتعلقة برخصة امتياز علرار الشرقي . المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 7 يناير سنة 1966 يتضمن انشاء مكتب للمناقصات والمزايدات ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 25656 المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 المتعلق بالصفقات المبرمة باسم الدولة ، ولا سيما المواد 16 و 17 و 29 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 57-24 المؤرخ في 8 يناير سنة 1957 المتعلق بالصفقات المبرمة فى القطر الجزائري ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 24 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 الفاضي بتنظيم الوزارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث في وزارة الصناعة والطاقة مكتب للمناقصات والمزايدات يكلف بفتح الظروف المتضمنة عروض مقدمي الطلبات فى مختلف الصفقات المتعلقة بالاشغال أو التوريدات التي تهم الوزارة المادة 2 : يتألف هذا المكتب من الاعضاء التاليين : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، أمين الخزينة العام او ممثله ، ممثل عن وزارة التجارة ،
الثلاثاء 4 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 ممثل عن المديرية المعنية بالامر من وزارة الصناعة والطاقة ، وعند الاقتضاء ، ممثل عن وزارة الاشغال العمومية المادة 3 : يتصرف هذا المكتب فيما يتعلق بالصفقات المقدمة على أساس تقديم العروض ، كلجنة لفتح الظروف ، وفى حالة مباراة ، كلجنة امتحان وتصنيف للمشاريع المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1385 الموافق 7 يناير سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود أخروف وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث مكتب مكلف بالمزايدات والمناقصات ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 57-24 المؤرخ في 8 يناير سنة 1957 المتعلق بالصفقات المبرمة في الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة التجارة مكتب للمزايدات والمناقصات يكلف بفتح الظروف المتعلقة بالصفقات الخاصة بالتوريدات التي تهم جميع المصالح التابعة لهذه الوزارة .. المادة 2 : يتألف هذا المكتب الذي يترأسه مدير الادارة العامة من : الامين العام لخزينة الجزائر أو ممثله ، نائب مدير الميزانية ، ممثل عن مكتب الصفقات ، ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ويجوز للمكتب أن يستدعى كل شخص يرى نفعا في الاستماع اليه ويكون له صوت استشارى المادة 3 : يجتمع مكتب المزايدات والمناقصات أيضا : كلجنة مكلفة بفتح الظروف فيما يخص المناقصات المفتوحة أو المحدودة ، كلجنة مباراة فيما يخص المناقصات بالمباراة المادة 4 : يتولى أمانة هذا المكتب موظف يعين من قبل مدير الادارة العامة المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي مقرر مؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام رئيس معمل بمستودع التبريد بالحراش بموجب مقرر مؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد جرابة لمهام رئيس معمل بمستودع التبريد بالحراش ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه ويتقاضى بهذه الصفة مرتبا محسوبا بالاستناد الى الدرجة الرابعة من رتبته ومحددا طبقا للمقررات الصادرة في تحديد مرتبات الموظفين بمستودع التبريد بالحراش وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الاقليمية للعجزة بقسنطينة فيما يخص أصحاب المهن غير الفلاحية بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1385 الموافق 5 يناير سنة 1966 ، عين السادة الواردة أسماؤهم وصفاتهم فيما بعد ، أعضاء في اللجنة الاقليمية للعجزة المقررة في المقطع الاول من المادة 49 من القانون رقم 52-1403 المشار اليه أعلاه وذلك عندما يتعلق الامر بنزاعات تخص أصحاب المهن غير الفلاحية التابعين لدائرة الصندوق الاجتماعي بقسنطينة . مدير الضمان الاجتماعي أو ممثله ، رئيسا
100 الجريدة الرسمية الدكتور حسن بورغود طبيبا خبيرا . طبيب معين من قبل الصندوق الاجتماعي بقسنطينة ، طبيب معين من قبل الشاكي 6 ، مدير العمل واليد العاملة بقسنطينة ، أو ممثله ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1385 ه العامري وربية ممثل المأجورين غير الفلاحين أو مساعده السيد عبد الحميد بوخزار . كمال عثمانى ممثل أرباب العمل غير الفلاحين أو مساعده السيد عبد العزيز المضاوي قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 يتضمن منح قطعة أرض إلى بلدية حنين بموجب قرار عامل عمالة تلمسان فى 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 تمنح بلدية حنين قطعة أرض مساحتها 45 آرا تابعة للقسم رقم 45 من مجموعة أملاك الدولة رقم 3 بحنين . يتم هذا المنح بدون أى ضمان من طرف الدولة ولا يمكن المطبعة الرسمية ، 7 و لبلدية حنين أن تقوم بأية مراجعة لأي سبب كان بحق الدولة تتحمل الجماعة المحلية المذكورة جميع الارتفاقات والضرائب التي يمكن أن تكون مقررة على القطعة حاليا أو في المستقبل ان القطعة الممنوحة تبقى خاضعة لأحكام المرسوم رقم 56-950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 ، وبهذه الشروط تتمتع البلدية بها وتتصرف فيها طبقا للقوانين | والمراسيم والتنظيمات الجاري بها العمل 9 نهج تروليي الجزائر