قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 7 يناير للجمهورية الجزائرية الثلاثاء سنة 1966 يتضمن انشاء مكتب للمناقصات والمزايدات 98
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الصناعة والطاقة مكتب للمناقصات والمزايدات يكلف بفتح الظروف المتضمنة عروض مقدمي الطلبات فى مختلف الصفقات المتعلقة بالاشغال أو التوريدات التي تهم الوزارة
المادة 2
فتح المادةيتألف هذا المكتب من الاعضاء التاليين :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، أمين الخزينة العام او ممثله ، ممثل عن وزارة التجارة ، الثلاثاء 4 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 ممثل عن المديرية المعنية بالامر من وزارة الصناعة والطاقة ، وعند الاقتضاء ، ممثل عن وزارة الاشغال العمومية
المادة 3
فتح المادةيتصرف هذا المكتب فيما يتعلق بالصفقات المقدمة على أساس تقديم العروض ، كلجنة لفتح الظروف ، وفى حالة مباراة ، كلجنة امتحان وتصنيف للمشاريع
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1385 الموافق 7 يناير سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود أخروف وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 57-24
- مرسوم رقم 65-236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.