قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الادارة العامة - 95
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد لونيس بوراس ، مدير الادارة العامة ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير المالية والتخطيط ، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةتلفى احكام القرار الصادر في 11 ديسمبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 احمد قايد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-190
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.