ج.ر عدد 80 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 1 أشهر سنة في الحرائر 8 دباير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 1/25 دينارا | ثمن العدد 25 دينار وتمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق

- 20 سبتمبر سنة 1965 يتضمن نقل اطفائي 1110

  • قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد أجور رجال المطافيء المحترفين 1110 وزارة المالية والتخطيط
  • استدراك ، 1112 مرسوم رقم 65-231 مؤرخ في 26 جماى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء . - 1112 مرسوم رقم 65-237 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يكلف بموجبه وزير الداخلية بمهام وزارة المالية والتخطيط 1113 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • مرسوم رقم 65 234 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1114
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1385 الموافق 18 يوليو سنة 1965 يتضمن رفع نظام الغابات عن اراضي أملاك الدولة في غورايا 1114 وزارة الصحة العمومية
  • مرسوم رقم 65-235 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 1110 • وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 65-236 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم | وزارة الصناعة والطاقة 1110

1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1385 ه وزارة التعمير والاسكان مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير . 1116 وزارة التجارة

  • قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1385 الموافق .. | يوليو سنة 1965 يتعلق بشروط استيراد اجزا | الاحذية 116 مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 يتضمن نقل اطفائي رقيب بموجب قرار مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 نقل السيد جعفر ديلمي الاطفائى الرقيب بنفس الصفة الى سلك المدية ، ويلحق بوظيفته قبل اول اكتوبر سنة 1965 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 يحدد بموجبه مرتب رجال المطافيء المحترفين ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-302 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 المتضمن تحديد شروط التعيين الموقت لرجال المطافيء المحترفين ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 المتضمن التنظيم الادارى للوقاية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-84 المؤرخ في 24 مارس سنة 1965 المتضمن توحيد كيفيات العمل الخاصة برجال | المطافيء المحترفين ، وبناء على الرأى الموافق المؤرخ فى 17 سبتمبر سن 1965 الصادر من وزارة المالية والتخطيط ، وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان مرتب رجال المطافيء المحترفين المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 63-302 المؤرخ في 4 غشت سنة 1963 يحدد حسب الرتب والطبقات والاصناف | بناء على الجدول التالي : الرتبة الدرجة الرقم الاستدلالي الاجمالي رجال المطافيء من الصنف الاول رجال المطافيء من الصنف الثاني والطبقة الثانية رجال المطافيء من الصنف الثاني والطبقة الاولى 6 185

Σ 215

2 240 1 255 6 195 0 210 4 225 3 240 2 255

6 215 。 225 4 240 3 255 2 270 1 285

الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1385 ه الرتبة العريف العريف الاول الرقيب الرقيب الاول المساعد المساعد الاول الملازم

الدرجة الرقم الاستدلالي الاجمالي 6 230

4 270 3 285 2 300 1 310 6 255

4 285 3 300 2 315 1 330 6 270 0 285 4 300 3 320 2 335

6 290 0 305 4 320 3 335 2 350 1 370 6 325

4 355 3 370 2 385

6 345 ه 355 4 370 3 385 2 405

6 320 。 345 4 375 3 410 2 440 1 470

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1385 ه الرتبة الدرجة الرقم الاستدلالي الاجمالي الملازم الاول الملازم الاول رئيس هيئة النقيب النقيب رئيس هيئة الرائد رئيس فيلق المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 المادة 3 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والعمال ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط استدراك : لقد سبقت سهوا الصفحة 1071 على الصفحة 1070 فى الجريدة الرسمية رقم 76 بتاريخ 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 6 370

4 420 3 445 2 475 1 500 6 380 0 415 4 450 3 485 2 525 1 560 6 490 0 510

3 565 2 580 1 610 6 500 。 530 4 000 3 585 2 620

6 615 ه 640 4 665 3 690 2 720 1 755 | مرسوم رقم 65 231 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام

- 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى قانون المالية التكميلي رقم 65 - المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 المعدل بموجبه القانون رقم 64 360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-95 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية ( المصالح المركزية ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثمانمئة وخمسون ألف دينار ، ( 000ر850 دج ) مقيد في

الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 ميزانية رئاسة الوزراء ( المصالح المركزية ) و في الابواب المبينة المادة 3 : في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم . الذي ينشر المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره الديمقراطية يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية ثمانمئة وخمسون ألف دينار ، ( 000ر850 دج ) مقيد في وحرر بالجزائر فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق ميزانية رئاسة الوزراء ( المصالح المركزية ) و فى الابواب المبينة 22 سبتمبر في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم . جدول الحالة (( أ )) ) الابواب العناوين رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح سنة 1965 هواري بومدين الاعتمادات الملغاة 34-34 تسيير مكتب الدراسات الاقتصادية … 1000000 دج 34-91 مستودع السيارات …. 34-94 مجموع وعة المواصلات التسيير ….. القسم الخامس 35-01 أشغال الصيانة …. القسم السابع المصاريف المختلفة 93-37 الحفلات والاعياد الوطنية . . . . 1000000 دج 250000 دج 3000000 دج 1000000 دج مجموع الاعتمادات السنوية 850.00 دج جدول الحالة (( ب ) الابواب العناوين رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - اعادة النفقات … الاعتمادات المفتوحة … ر… دج 31-34 قصر الشعب والفيلات الملحقة به قصر الحكومة أدوات وتسيير ….. 92-34 التكاليف العقارية ….. 250000 دج 1000000 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة 850.00 دج مرسوم رقم 65-237 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يكلف بموجبه وزير الداخلية الحكومة ، بمهام وزارة المالية والتخطيط يرسم ما يلي : ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة الاولى : يكلف السيد أحمد مدغرى وزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | أثناء غياب السيد احمد قائد بمهام وزارة المالية والتخطيط.

1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1385 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-234 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-202 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى المرسوم رقم 65-202 المؤرخ في 11 غشت سنة 1965 المادة 2 : تتشكل الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من : مديرية الدراسات والتخطيط ، مديرية الادارة العامة ، مديرية الهندسة القروية ، مديرية الغابات واستصلاح الاراضي ، مديرية الانتاج النباتي ، مديرية الارشاد الفلاحي ، 6 المفتشية العامة ، المادة 3 : تتشكل مديرية الدراسات والتخطيط من : المديرية الفرعية للاحصائيات والتخطيط والمشاريع ، المديرية الفرعية لتسيير المؤسسات الفلاحية والاسواق المديرية الفرعية لدراسات الصناعات الفلاحية والغذائية وصيد السمك ، المادة 4 : تتشكل مديرية الادارة العامة من : المديرية الفرعية للميزانية والادوات ، المديرية الفرعية للموظفين ، المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية ، المادة ه : تتشكل مديرية الهندسة القروية من :

  • المديرية الفرعية لتسيير التجهيز القروى ، المديرية الفرعية للقضايا التقنية ، المادة 6 : تتشكل مديرية الغابات واستصلاح الاراضي من: المديرية الفرعية للغابات ، المديرية الفرعية للشؤون التقنية والاقتصادية ، المادة 7 : تتشكل مديرية الانتاج النباتي من : المديرية الفرعية للانتاج النباتي ، المديرية الفرعية لحماية النباتات ، المادة 8 : تتشكل مديرية الانتاج الحيواني من :
  • المديرية الفرعية للصحة والانتاج الحيواني ، المديرية الفرعية الخاصة برعى الماشية ، المادة 9 : تتشكل مديرية الارشاد الفلاحي من :
  • المديرية الفرعية للتعليم وتعميمه ،
  • المديرية الفرعية للانعاش القروى ، المادة 10 : ان ايضاح التنظيم الداخلى واختصاصات المفتشية العامة للمديريات والمديريات الفرعية سيكون عند الاقتضاء موضوع قرارات وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، المادة 11 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 هواري بو مدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1385 الموافق 18 يوليو سنة 1965 يتضمن رفع نظام الغابات عن أراضي أملاك الدولة في (( غورايا )) ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ فى 21 فبراير سنة 1903 ، وبناء على تقرير رئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفصل عن نظام الغابات الاراضي التابعة لغابة الدولة الكائنة بقراية دائرة ليقواد البالغة مساحتها 15 هكتارا و 84 آرا و 50 سنتيارا والمعتبرة ضرورية لانشاء مؤسسات اجتماعية وسياحية لفائدة بلدية بجاية

الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1110 المادة 2 : يكلف رئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها وعامل عمالة سطيف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1385 الموافق 18 يوليو سنة 1965 عن وزير الداخلية وبتفويضه عن وزير الفلاحة المدير العام للتنظيم والاصلاح الكاتب العام الاداري والشؤون العامة احمد بو ضربة عبد اللطيف قاضي وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 65-235 في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتشكل الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام ، من : 1 ) مديرية الادارة العامة ، 2 ) مديرية الصحة العمومية ،

  1. مديرية الاسعاف العمومي والسكان ، 4 ) مديرية اصلاح المنشآت الاساسية الصحية ، ه ) مكتب للدراسات ملحق بالكتابة العامة مباشرة ، المادة 2 : تتشكل مديرية الادارة العامة من : المديرية الفرعية للموظفين ، المديرية الفرعية للحسابات والميزانية والادوات ، المادة 3 : تتشكل مديرية الصحة العمومية من :
  • المديرية الفرعية للصحة ،
  • المديرية الفرعية للمستشفيات ، المديرية الفرعية للحفاظ على الصحة ووقايتها ، المديرية الفرعية للصيدلة ، المادة 4 : تتشكل مديرية الاسعاف العمومي والسكان من : المديرية الفرعية للاعانة والاسعاف العمومي ، المديرية الفرعية للسكان والدراسات ، واحصائيات السكان ، مكتب المؤسسات الاجتماعية ، المادة ه : تتشكل مديرية اصلاح المنشآت الاساسية للصحة من : المديرية الفرعية للتكوين شبه الطبي ، المديرية الفرعية للنشاط الطبي والاجتماعي ،
  • المديرية الفرعية للتجهيز . المادة 6 : ان ايضاح التنظيم الداخلى للمديريات والمديريات الفرعية ومكتب الدراسات سيكون موضوع قرار وزير الصحة العمومية ، المادة 7 : يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 هواري بو مدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 65-236 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتشكل الادارة العامة لوزارة الصناعة والطاقة القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من: مكتب للدراسات الاقتصادية والقضائية ملحق بالكتابة العامة ، مديرية للادارة العامة ، مديرية للمناجم وعلم طبقات الارض ، 6 مديرية للصناعة ، مديرية للطاقة والوقود ، مديرية للصناعة التقليدية ، المادة 2 : تتشكل الادارة العامة من

1 ) مديرية فرعية للموظفين ، والنشاط الاجتماعي | والقضايا ،

  1. مديرية فرعية للمالية والادوات ، المادة 3 : تتشكل مديرية المناجم وعلم طبقات الارض من المديرية الفرعية للمناجم . المادة 4 : تتشكل مديرية الصناعة من : 1 ) المديرية الفرعية للبرامج والتنظيم الاقتصادي للصناعة ، 2 ) المديرية الفرعية للصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية ومواد البناء ، الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 انتدب السيد محي الدين ولد علي لمهام نائب مدير من الدرجة الأولى بالادارة المركزية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1385 الموافق 20 يوليو سنة 1965 يتعلق بشروط استيراد أجزاء الاحذية ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64 233 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 ) 10 غشت سنة 1964 ) المحددة بموجبه ) المديرية الفرعية للصناعات الكيماوية وصناعات النسيج | القوانين الاساسية للمجموعات المهنية ، والجلود ، ) المديرية الفرعية لصناعات المواد الغذائية والمختلفات المادة ه : تتشكل مديرية الطاقة والوقود من : 1 ) المديرية الفرعية للتنقيب عن الوقود واستغلاله ، 2 ) المديرية الفرعية للعمليات ، ) المديرية الفرعية للدراسات وتنسيق الطاقات والغاز ، 4 ) المديرية الفرعية للقضايا الجبائية والتجارية ، المادة 6 : تتشكل مديرية الصناعة التقليدية من :
  2. مديرية فرعية لانتاج الصناعة التقليدية ، 2 ) مديرية فرعية المنشآت الصناعة التقليدية ، المادة 7 : يحدد التنظيم الداخلي واختصاصات المديريات الفرعية بحسب الحاجة بموجب قرار وزير الصناعة والطاقة ، المادة 8 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 9 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 هواري بو مدين وزارة التعمير والاسكان مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انتداب نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1384 ( فاتح سبتمبر سنة 1964 ) المتضمن انشاء المجموعة المهنية لشراء الاحذية (م . م . ش . ح . ) وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية فان جميع الاستيرادات الخاصة بأجزاء الاحذية المصنوعة من جميع المواد ماعدا المعدن والناتجة من التعيينات التسعيرية الجمركية الآتية : 5 0-64 و1 05-64 و 2 05-64 تصبح خاضعة لتأشير المجموعة المهنية لشراء الاحذية المادة 2 : ان مستوردى المنتجات المشار اليها في المادة الأولى يتحملون التغيير المنصوص عليه في المادة 11 من القرار المشار اليه أعلاه ، المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 ربيع الاول عام 1385 الموافق 20 يوليو سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي المطبعة الرسمية - الجزائر