مرسوم رقم 65-237
مرسوم رقم 65-237 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يكلف بموجبه وزير الداخلية بمهام وزارة المالية والتخطيط 1113
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.