مرسوم رقم 65-231

مرسوم رقم 65-231 مؤرخ في 26 جماى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء . - 1112

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 65-231
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.