مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1384 الموافق 8 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران . 483
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.