قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة
- النسخة الأصلية 30 درج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 دوج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 دج 1 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف: 15-18-66 الى 17 جب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - من العدد للمسنين السابقة : 100 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 054000 ج - ثمن النشر على أساس 15 دج للمسطرة قوانين وأوامر
– أمر رقم 15-85 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية الموافق مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر 25 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بانتاج وجر وتوزيع مياه الشرب سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي والمياه الصناعية في ولاية الجزائر .
- أمر رقم 75-86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 1418 بالمجلس التنفيذي لولاية أم البواقي 1420 مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر الموافق سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المادة 85 من الامر بالمجلس التنفيذي لولاية أم البواقي 1420 رقم 74 103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية.
- أمر رقم 15-87 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 1419 سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التربية والثقافة بالمجلس التنفيذي لولاية أدرار . 1420 الموافق مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن الموافقة على القوانين - سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التربية والثقافة والشبيبة الجبائية . 1419 بالمجلس التنفيذي لولاية أم البواقي . 1420
1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1395 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر 1420 مرسومان مؤرخان في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 1420 مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية - لمدينة الجزائر . 1420 مرسومان مؤرخان في و ذى الحجة عام 1395 الموافق 12
- ديسمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين نائبي مدير 1421 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسومان مؤرخان في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 1421 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مفتش عام 1421 مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للبرامج والدراسات . 1421 | وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مفتش عام 10 1421 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 28 أبريل سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل لفائدة بلدية عوامرى عن قطعة أرض تقع فى المكان المذكور لازمة لتشييد بناءات مدرسية . 1421 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 28
- يونيو سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في مغرار لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء مركز للتنمية الرعوية . 1421 اعلانات وبلاغات الشركة الافريقية للسيارات م. بيرلى - بيرلى الجزائر -
- سندات من فئة 200 دج لسنة 1959 بفائدة 5 ٪ • 1422 قوانين وأوامر امر رقم 75-85 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بانتاج وجر وتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في ولاية الجزائر باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) والمصادقة على قانون الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 74 - المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 المتضمن تعديل الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-170 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتعلق بتموين الجماعات المحلية بمياه الشرب ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تخصص نشاطات الانتاج والجر وتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في اقليم ولاية الجزائر، الى الشركة
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد)، المديرية الجهوية لولاية الجزائر . المادة 2 : توضع المديرية الجهوية للولاية تحت سلطة والى الجزائر الذي يعمل بتعاون وثيق مع المصالح التقنية لكتابة الدولة للمياه ولا سيما مع الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين امر رقم 75-86 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المادة 85 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين
- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 85 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية كمايلي : المادة 85 : يتم تجنيد الصف كل أربعة (4) أشهر على ثلاثة أفواج وذلك في التوريخ التالية :
-
- يناير
- مايو
- سبتمبر والباقي بدون تغيير . للجمهورية الجزائرية 1419 المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 • هواري بومدين امر رقم 75-87 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن الموافقة على القوانين الجبائية باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 و رقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-147 المؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 والمتضمن احداث لجنة وطنية للتشريع ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يوافق على القوانين الجبائية التالية، وتنفذ : 1 - قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها . 2 - قانون الضرائب غير المباشرة ، 3 - قانون الرسوم على رقم الاعمال ، 4 قانون التسجيل ، 5 قانون الطابع ان القوانين المذكورة تكون موضوع سحب على حدة تحت | عنوان وزارة المالية . المادة 2 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من 5 يوليو سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر 1975 . هواري بومدين
1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1395 هم مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر | سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية أم البواقي بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد يوسف نحال، بوصفه مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية أم البواقي • مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية أم البواقي بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد رابح قجور ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية أم البواقي مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التربية والثقافة بالمجلس التنفيذي لولاية أدرار بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد عبد الله العربي، مديرا للتربية والثقافية بالمجلس التنفيذى لولاية أدرار .. مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية أم البواقي بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد محمد الاخضر برارحي مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية أم البواقي . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد سعدي شيخي، بوصفه مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسومان مؤرخان في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد عمار فركون، بوصفه نائب مدير الموظفين المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد عمار بن سلامة، بوصفه نائب مدير الميزانية والادوات والوصاية المدعو للقيام بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يعين السيد عمار فركون مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ..
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية مرسومان مؤرخان في 9 ذى الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد رابح موساوي ، نائب مدير الصفقات والعقود بمديرية الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد عبد العزيز آيت مسعود نائب مدير الميزانية والادوات بمديرية الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسومان مؤرخان في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد عبد النور بن عبيد، نائب مدير التكوين المهني بوزارة الاشغال العمومية والبناء . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد على آيت على سعيد، نائب مدير المحاسبة والميزانية والصفقات بوزارة الاشغال العمومية والبناء . للجمهورية الجزائرية 1421 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر . سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي - الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد ابراهيم حسبلاوي بوصفه مفتشا عاما بوزارة الاخبار والثقافة المدعو للقيام بمهام أخرى … ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للبرامج والدراسات بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد ابراهيم حسبلاوي ، مديرا عاما للبرامج والدراسات بوزارة الاخبار والثقافة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد جرابة، بوصفه مفتشا عاما لوزارة قدماء المجاهدين المدعو للقيام بمهام | أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . قرارات الولاة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 28 أبريل سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل لفائدة بلدية عوامرى عن قطعة أرض تقع في المكان المذكور لازمة لتشييد بناءات مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 28 أبريل سنة 1975 صادر عن والى المدية يتم التنازل لبلدية عوامري عن جزئين من قطعة أرض تابعين لاملا الدولة يحملان رقم 31 و 33 من مخطط تجزئة الاراضي يقعان في وسط عوامي مساحتها 800 م 2 قصد تشييد بناءات مدرسية. والجزءان موضحان أكثر في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. | قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 28 يونيو سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في مغرار لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد بناء مركز للتنمية الرعوية
- بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 28 يونيو سنة 1975، تخصص لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تقع في مغرار الفوقاني، مساحتها 500 م 2 قصد بناء مركز للتنمية الرعوية .. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه..
1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1395 ه اعلانات الشركة الافريقية للسيارات م . بيرلي بيرلي الجزائر شركة مغفلة رأسمالها 50.000.000 دج المركز الرئيسي طريق قسنطينة بالرويبة السجل التجاري - الجزائر 189 ب 63 سنة التسديد الارقام 1968 188018804 1969 322057320051 1970 23.480 1970 24.098 24.00 1971 25.635 225640 1971 26.224 الى 26.228 1972 2733027-329 1972 28.136 2012 1972 22888728.886 1973 3243632.433 1973 33.60933.608 1973 33-740 1973 330-92033916 1973 3432534-321 1973 35.260 الى 35.264 1973 352835280 1973 3541335-409 1973 3547035467 1973 35.69535681 1973 3595535953 1973 3598735-986 1973 36.262 1973 36.684 36.690 1973 36.725 1974 36.986 36.987 1974 36.989 1974 370221037207 1974 3732237-321 1974 3735737-356 1974 37-43237-426 1974 452-37 الى 377-456 1974 37779237-783 1974 37.810 1974 37.999 38.00 1974 33803038.029 وبلاغات
- سندات من فئة 200 دج لسنة 1959 بفائدة 1 5 % القائمة العددية : للسندات المستهلكة في السحب الجاري بتاريخ 12 سبتمبر
- سنة 1975 وقابلة للتسديد ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1975 . للسندات المستهلكة في السحوب السابقة والتي توجد من بينها سندات لم تقدم بعد الى التسديد سنة التسديد الارقام 1974 3805338.041 1974 38821338209 1974 38224 38.28 1974 38.234 الى 38.262 1974 3855638.554 1974 40.340.627 1974 40064840.642 1974 414141.167 1974 41-577 1974 2016041608 1974 42.235 1974 42.267 1974 4243642-432 1974 42263342.649 1974 32743262 1974 43278430277 1974 43243.289 1974 443363643.630 1974 4371643.697 1974 437543747 1974 43.880 1975 15044130 1975 1544-154 461075 : 1644-159 J075 17844174 1975 24844-202 1975 44-8644277 30.75 4429644-289 1975 44317440303 1975 443244-320 2075 4433944-335 1975 4434944-344 1975 444244.400 1975 44-440 1975 4445544-451
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية سنة التسديد الارقام 1975 4447944-472 1975 4453544490 1975 4454244538 1975 44548440545 1975 4458944570 1975 44594440593 1975 4462444.620 1975 4463644.635 1975 44.644.640 1975 44.646 44649 1975 4471544-712 1975 4472244721 1975 44728 44730 1975 475844749 1975 479944790 1975 144.810 1975 44.852 1975 48644.857 1975 44.864 الى 44.867 1975 4490944908 1975 44937440915 1975 44955440953 1975 44.966 44.988 1975 44997440994 1975 450001 4500 1975 450059450055 1975 45072450070 1975 175.123 1975 21045208 1975 4524745.240 1975 45.298 1975 45330450304 1975 4535745351 1975 4454045-373 1975 4549345.461 1975 44553545.512 1975 45559450554 1975 45566450562 1975 45.581 1975 4613545583 1975 465646.143 1975 1726163 1975 146.183 1975 4629546190 1975 4626846262 1975 4628846282 للجمهورية الجزائرية 1423 سنة التسديد الارقام 1975 46.291 1975 46.395 46.399 1975 4641146.402 1975 4645446.432 1975 46.550 46.749 1975 4680446.797 1975 466.818 1975 4684946.845 1975 468946.891 1975 46.897 الى 460.000 1975 46.922 46.933 1975 46.980 46.983 1975 47.011 1975 470036470017 1975 470042 الى 470044 1975 47.063 4770067 1975 477082470070 1975 470094470093 1975 47.136 1975 14547140 1975 4717647.168 1975 47.179 47710 1975 47.188 1975 47.190 1975 205-47 الى 47392 1975 47-48647-424 1975 47050747.502 1975 47-52647-517 1975 4754747-542 1975 47.581 47.667 1975 477721470713 1975 47774447-738 1975 47775447-752 1975 47777047-768 1975 772-47 الى 47782 1975 47781547.811 1975 47.846 47.850 1975 4786147.860 1975 47787047.865 1975 47.874 الى 47875 1975 47788147.877 1975 4788947.884 1975 47.927 1975 47.943 1975 47.953 1975 477-98447957
1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1395 سنة التسديد الارقام 1975 47.990 488.00 1975 48.065 48.087 1975 4810748093 1975 148.123 1975 48.174.165 1975 48148.172 1975 482358.226 1975 484748.241 1975 48.253 1975 48.279 1975 48.307 48.31 1975 48.322 1975 4833648324 1975 483648.348 1975 48.36948.367 1975 48.38648.377 1975 48.404 1975 4855348.416 1975 4856348.560 1975 0748-574 1975 01049.095 1975 11549110 1975 49.117 1975 091349127 1975 20449145 1975 2249218 1975 49.244 49.48 1975 0931049-304 1975 032049316 1975 4940849323 1975 49427 493 1975 090492490476 1975 590593 الى 49595 1975 09060349.601 1975 4963549632 1975 49.64749.645 1975 4965749.650 1975 49.665 4.668 1975 4968049.679 تنبيه : لم يقدم أى اعتراض بالنسبة لكل سند من هذا القرض . ان السندات المعينة عن طريق القرعة تسدد في مراكز الوكالات التالية : بنك الجزائر الخارجي البنك الوطني الجزائري القرض الليوني المطبعة الرسمية : 27 9 و 11 شارع سنة التسديد الارقام 1975 4977449-771 1975 4978049-778
1975 098249.823 1975 49.920 الى 50.000 1975 000.001 الى 000050 1975 00.054 الى 0000060 1975 00.129 1975 00.230 0000235 1975 0700258 1975 000029700283 1975 00002000398 1975 00422000408 1975 000425 0000449 1975 00455 0000479 1975 004950000487 1975 00051300497 1975 00.603 1975 200.622 إلى 000646 1975 200.662 الى 00.66 1975 0007200720 1975 00797 00006 1975 00008500857 1975 0126601020 1975 2013101312 1975 010330 0100336 1975 01035401.347 1975 010901.367 1975 20140501.402 1975 2014101409 1975 2018010426 1975 02418020417 1975 0224202.421 1975 202.471 02.06 1975 0254602523 1975 020551 022555 1975 02256902.561 1975 0258902.580 1975 02.610 بنك الاتحاد الباريزي CFCB البنك الوطني لباريس الشركة المركزية للاعمال المصرفية
- الشركة العامة بنك باريس والبلاد المنخفضة
- بنك وورمس عبد القادر بن مبارك - الجزائر