مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مفتش عام 10 1421

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.