قرار

قراران مؤرخان في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 يتضمنان نقل قاض للتحقيق ونائب لوكيل الدولة 328

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.