مرسوم

مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقني 664

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.