مرسوم رئاسي رقم 19-06 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 17 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 17 يناير سنة 2018، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة التجارة، وحكومة المملكة 23 جانفي سنة 2019 م الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين“،
– وإدراكا منهما لأهمية تعميق الروابط من خلال تطوير التبادلات التجارية التي تعزز التعاون بين الدول العربية،
– ورغبة منهما في توطيد الثقة المتبادلة وتطوير البرامج الموجهة لخبراء البلدين، لا سيما في المجالات المتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع تتضمن هذه المذكرة شروط وضع إطار للتعاون المتبادل والدائم بين الطرفين في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات وكذا تطوير التبادلات التجارية التي تعزز التعاون بين البلدين.
المادة 2 مجالات التعاون يعزز الطرفان التعاون المشترك في المجالات الآتية : 1 – ترقية الفهم المتبادل للمنظومتين التشريعية والتنظيمية المتعلقتين بحماية المستهلك من أجل تفادي عوائق محتملة للتجارة، 2 – حماية المستهلكين ضد الممارسات التجارية غير النزيهة من السلع والخدمات التي تشكل خطرا، 3 – تبادل الخبراء والتجارب في مجالات حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات وفقا للتشريعات والتنظيمات النافذة في كلا البلدين، 4 – تنظم دورات تكوينية وخلق برامج تدريبية لفائدة الكوادر العاملة في البلدين، 5 – تدعيم التشاور والاتصال قصد الحد من العوائق في ميدان مراقبة المطابقة والأمن ومحاربة المنتجات المقلدة أو ذات النوعية الرديئة، 6 – تبادل الإخطارات حول أية شحنات مستقبلية موجهة لإحدى أسواق الدولتين بشأن السلع الاستهلاكية ذات مخاطر على صحة وسلامة المستهلك، 16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2019 م 7 – تبادل الخبرات حول الأنظمة الإلكترونية لشبكات الإخطار والإنذار المبكر فيما يخص السلع التي تشكل خطرا على صحة المستهلك والمتداولة في السوق، 8 – تبادل المعارف حول الآليات المستخدمة في مجال توعية وإرشاد تحسين المستهلك وسبل تفعيل وترقية دور جمعيات حماية المستهلك الناشطة في كلا البلدين، 9 – إعداد دراسات وبحوث ميدانية مشتركة فيما يتعلق بحماية المستهلك، 10 – تبادل الخبرات في مجال التنظيمات المؤطرة للدعاية في الإعلانات التجارية المضللة، وكذا خبرات التعامل السابقة في هذا المجال، 11 – تبادل المعلومات حول المعاملات التجارية غير القانونية في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية عن بعد بهدف حماية كل من الأسواق الجزائرية والأردنية.
المادة 3
فتح المادةلجنة التعاون المشتركة يشكل الطرفان لجنة تسمّى “لجنة التعاون المشتركة“ وذلك لمتابعة وتنفيذ هذه المذكرة والتأكد من التنفيذ الأمثل لها.
تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في السنة أو أكثر من مرة، عند الحاجة، بالتناوب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمملكة الأردنية الهاشمية وباتفاق بين الطرفين، شريطة أن لا يتحمل البلد المضيف أية نفقات مالية لقاء استضافة الطرف الآخر.
المادة 4
فتح المادةاحترام التشريعات والقوانين يتلزم الطرفان بضرورة احترام التشريعات والقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةبند السرّية يتلزم الطرفان باحترام إجبارية سرّية الوثائق والمعلومات المتبادلة بينهما، مهما كانت طبيعتها، ضمن إطار هذه المذكرة، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
المادة 6
فتح المادةتسوية الخلافات تسوّى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تنفيذ أحكامها على مستوى لجنة التعاون المشتركة، وعند عدم الاتفاق في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بداية الخلاف، يحق لأحد الطرفين طلب إلغاء هذه المذكرة.
المادة 7
فتح المادةالتعديل يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق مشترك، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز النفاذ وفقا للإجراءات المتبعة لدخول هذه المذكرة حيّز النفاذ.
المادة 8
فتح المادةالدخول حيّز النفاذ والمدة والإنهاء 1 – تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القناة الديبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 – تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، عبر القناة الديبلوماسية، عن رغبته في إنهاء العمل بها، وذلك قبل تاريخ انقضائها بستة (6) أشهر، على الأقل. 3 – لا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على النشاطات و/أو المشاريع الجارية والتي تم برمجتها مسبقا ولا تزال قيد التنفيذ.
وبناء عليه، تم توقيع مذكرة التفاهم هذه بالجزائر، يوم الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة المملكة الجزائريّة الأردنية الهاشمية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة يعرب القضاة يوسف يوسفي وزير الصناعة والتجارة وزير الصناعة والمناجم والتموين قرارات المجلس الدستوري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.