مرسوم رئاسي رقم 19-05 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بلغاريا، الموقع بالجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 2014، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––––––––––– اتفاق التعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بلغاريا مقدمة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بلغاريا ( المشار إليهما أدناه بالطرفين)،
– رغبة منهما في ترقية وتوطيد العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الرياضة من خلال تطبيق توصيات الدورة الثامنة عشر للجنة المشتركة الجزائرية – البلغارية، المنعقدة يومي 26 و 27 مارس سنة 2007 بالجزائر العاصمة،
– وسعيا منهما لتشجيع وتطوير علاقات صداقة أكثر عمقا من خلال تبادل البرامج لفائدة رياضيي كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف ينص هذا الاتفاق على الإطار الذي ستتم فيه الدراسة، بين الطرفين، للاقتراحات المفصلة لبرامج التعاون في مجال الرياضة، على أساس المعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة.
يشجع ويسهل الاتصال والتعاون بين ومن خلال الهياكل الرياضية لبلدينا وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بها.
المادة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية : 2 1. في مجال رياضة المستوى العالي :
– يشجع الطرفان، عبر الاتحاديات الرياضية، التحضير المشترك للفرق الوطنية والمشاركة في التظاهرات الرياضية المنظمة في كل بلد،
– يشجع الطرفان التبادلات على مستوى المواهب الرياضية الشابة،
– يشجع الطرفان التبادلات في مجال التكوين والتدريب في الاختصاصات الرياضية للمعوّقين،
– يشجع الطرفان تبادل الخبراء والخبرات في مجالات : * النشاطات العلمية في ميدان الرياضة، 16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2019 م * الطب الرياضي ومكافحة تعاطي المنشطات، * تنظيم الأحداث الرياضية، * تمويل ورعاية الرياضات، * الرياضة النسوية. 2 2. . في مجال التكوين والتأطير :
– دعم التوأمة بين المعاهد الجزائرية لتكوين إطارات الرياضة ونظرائهم البلغار،
– تشجيع التبادلات والاستقبال بالجزائر وببلغاريا للخبراء لتنشيط ندوات حول مختلف المواضيع المتعلقة بالأنشطة الرياضية،
– تبادل الوثائق والمعلومات والمطبوعات المتعلقة بالممارسة الرياضية،
– تخصيص حصص للمشاركة في الدروس والأيام الدراسية المنظمة على المستوى الوطني والدولي المتاحة للمكونين.
المادة 3
فتح المادةأحكام عامة 3 .1. السلطات المختصة المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق هي :
عن الجانب الجزائري :
وزارة الشباب والرياضة.
عن الجانب البلغاري :
وزارة الشباب والرياضة. 3 2. . بهدف تأمين ظروف مثلى لتطبيق هذا الاتفاق، يتم إنشاء لجنة مشتركة مكونة من ممثلين يتم تعيينهم من طرف البلدين.
تتمثل مهمة اللجنة المشتركة في :
أ) إعداد برنامج تنفيذي سنوي وتقييم مدى تقدم أنشطة التعاون المتفق عليها بين الطرفين.
ب) التشاور حول كل المواضيع الأخرى المدرجة في هذا الاتفاق.
تجتمع اللجنة المشتركة بطلب من الطرفين بالتناوب بالجزائر وببلغاريا في تاريخ يحدد باتفاق مشترك.
المادة 4
فتح المادةيتم تبادل الوفود الرّسميّة بناء على هذا الاتفاق وفقا للميزانية والموارد المتاحة. ويتم النظر في الكيفيات المفصلة المتعلقة بالتبادل من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس التبادل وعند كل فرصة مناسبة.
المادة 5
فتح المادةيتم حل أي خلاف قد ينتج عن هذا الاتفاق عن طريق التفاوض بين الطرفين. ويمكن تعديل هذا الاتفاق من خلال تبادل الرسائل عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة .6
المادة 6
فتح المادةيدخل اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تلقي آخر إشعار، عبر القناة الدبلوماسية، يبلّغ فيه أحد الطرفين الآخر باستكمال إجراءاتهما الدستورية المطلوبة لهذا الغرض.
يبقى اتفاق التعاون هذا ساري المفعول لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترات متتابعة مدتها أربع
(4) سنوات إلى غاية التوقيع على اتفاق جديد، إلاّ إذا أشعر أحد الطرفين الآخر، كتابيا، بنيته في إنهاء هذا الاتفاق، وذلك قبل ستة أشهر (6) من انقضائه.
وقّع اتفاق التعاون هذا بالجزائر يوم 28 فبراير سنة 2014، في نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
وفي حالة الاختلاف في التأويل، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية بلغاريا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة زفازدالين لالوف حسين نسيب سفير جمهورية وزير الموارد المائية بلغاريا بالجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.