مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، يتضمنان تعيين مستشارين برئاسة الجمهورية
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، يتضمنان تعيين مستشارين برئاسة الجمهورية. - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 يعين السيد بن يوسف بابا علي، مستشارا مكلفا بالشؤون الدبلوماسية برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد محمد مرزوق، مستشارا مكلفا بالاتصال برئاسة الجمهورية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.