مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، يتضمنان تعيين مستشارين برئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.