قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دج 5: 50 : 5 النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 دوج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سلة الطبع والاشتراكات 80 ८. ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 إلى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسيدين السابقة : 100 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية فهرس قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1396 الموافق 5 غشت سنة قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس
- 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة سنة 1977 يتضمن تصنيف الصناعات والمستودعات الخاصة بالسوائل السريعة الالتهاب … وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 77 80 مؤرخ في أول جمادى 716 | وزارة الدفاع الوطنى كائنة بوزرة قصد بناء ثكنة للدرك الوطني 722 الثانية عام قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1396 الموافق 8 سبتمبر سنة 1397 الموافق 19 مايو سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة 76-77 المؤرخ في سنة 1976 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الدائمين .. للعمال بقصر البخارى لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز 722 | للتيلفون … 722
716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 4 جمادى الثانية عام 1397 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 يتضمن تصنيف الصناعات والمستودعات الخاصة بالسوائل السريعة الالتهاب ان وزير الداخلية .
- بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة، ولا سيما المادة 6 منه . وبناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد تصنيف الصناعات والمستودعات الخاصة بالسوائل السريعة الالتهاب بموجب الجدول المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 . عن وزير الداخلية الامين العام عبد الغنى العقبي الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 والمتضمن تصنيف الصناعات والمستودعات الخاصة بالوسائل السريعة الالتهاب. ا - التعريف العنوان * 264 تدعى سوئل سريعة الالتهاب، انواع الوقود والسوائل الاخرى ، سواء كانت صافية أو مكونة لاخلاط أو محلول أو مزيج، تنشر ابخرة تلتهب بالتماس مع شعلة حرارة تفوق أو تعادل الحد الادنى من الحرارة المسماة وتقسم السوائل السريعة الالتهاب على نقطة البرق. ثلاثة مجموعات : I - السوائل المتميزة بسرعة الالتهاب : أوكسيد الاثيل أو الاثير وسولفور الكربون. وجميع السوائل والتي تقل نقطة بريقها الضغط العادى البالغ 760 مم من الزئبق أو المزيج المكون على الاقل 30 نقطة / 100 عن درجة 5 س وتكون نقطة غليانها ما تحت أقل من درجة 35 س وكذلك الاخلاط والمحلول من الحجم لهذه السوائل. 2 - السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول : هى السوائل السريعة الالتهاب والتي تقل نقطة بريقها عن درجة 55 س بالسوائل المتميزة بسرعة الالتهاب .. ولا تستجيب لشروط التعريف المتعلقة
الاحد 4 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 الجدول ( تابع ) 3 - السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الثاني : هى السوائل السريعة الالتهاب والتي تزيد نقطة بريقها أو تعادل درجة 55 س وتقل عن درجة 100 س ولا تستجيب لشروط التعريف المتعلقة بوسائل المجموعتين الأوليين . تنبيه : ان كحول الميتيلليك والاتيليك والبروبيليك و ميتلين التجارة والكحول الايتيلى المشوه لا تدخل في تعريف الوسائل السريعة الالتهاب المذكورة، وانما تكون موضوع تصنيف خاص . ب - تعيين السوائل السريعة الالتهاب الرئيسية I السوائل المتميزة بسرعة الالتهاب : ( نقطة البرق أقل من درجة 5 س ) . اكسيد الايتيل ) أو أثير سولفوريتك ) . سولفو الكربون . أوكسيد الايتيلين . 2 السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول : والتي تقل نقطة بريقها عن درجة 21 س بنزين للمحرك .. آسيتون . بنزن أسيتات الميتيل وأسيتات الايتيل وأسيتات ، الفينيل، وكلور الايتيلين ( أو ديكلوريتان ) تولوئين والتي تدخل نقطة بريقها ما بين درجة 21 بس ودرجة 55 س 10
- بترول السراج أو كيروزين، بنزين التيريبانتين وايت سبيريت آسيتات الاميل كحول بوتيليك وأميليك. دياسيتون - الكحول، كسيلين - كسيلوت سيكلو هيكسانون و ميتيلسيكلو هيكسانون فورميات الميتيل 3 - السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الثاني ( نقطة بريقها تدخل بين درجة 55 س ودرجة 100 س ) . أسيتات سيكوهيكسيل كحول بنزليك غاز ويل وديزيل أويل فويل منزلي مازوت أوفويل خفيف فويل ثقيل رقم 1 : 4 - السوائل غير المصنفة : ( نقطة بريقها تزيد عن درجة 100 س ) . فويل ثقيل ، زيوت التشحيم.
718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 4 جمادى الثانية عام 1397 ه ج - التصنيف العنوان * تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 265 مستودعات السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الأول والتي حددت في الفقرة 1 من العنوان رقم 264 . أ تقل نقطة البريق عن درجة 21 س أو تعادلها . I اذا يوجد اصفاق : أ (أ) تزيد الكمية المختزنة عن 80000 لتر I ب تزيد الكمية المختزنة عن 20000 لتر ولكن تعادل 80000 ل فأقل 2 ج) تزيد الكمية المختزنة عن 200 ل ولكن تعادل 20000 فأقل 3 2 - اذا لا يوجد اصفاق : أ) تزيد الكمية المختزنة عن 200000 ل I ب تزيد الكمية المخزونة عن 30000 ل ولكن تعادل 200000 ل فأقل
ج) تزيد الكمية المختزنة عن 400 ل ولكن تعادل 30000 ل فأقل. 3 ب - تزيد نقطة البريق على درجة 1 س وتقل عن درجة 55 س وتكون الكميات السابقة كلها مضروبة بثلاثة (3) . تنبيه : 1 - يعني الاصفاق كل عملية تحيل لآلية نقل ) صهريج النقل عبر الطرق وعربة صهريج أو خزان متنقل أو خزان نصف ثابت للوقود (خزان الوقود السائل المشحون من مركز ثابت على المركبات ذات المحركات والمستعملة لتغذية محركها ) : تنبيه : 2 ان السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول والمختزنة في خزانات مدفونة لا تحسب الا بالنسبة للجزء العشرين من حجمها باستثناء المستودعات المنشأة في ولايات الجنوب ( ورقلة والاغواط وبشار وادرار و تامنراست ) والتي لا تحسب فيها الا عن الجزء الثلاثين من حجمها . بيد ان الحدود الدنيا من التصنيف في الصنف الثالث تبقى محددة ب 200 400 600 200 10 ليتر، حسب كل حالة معروضة فيما يلى : أ) نقطة البريق تعادل درجة 21 فأقل 1- اذا وجد اصفاق : حد أدنى عشرون ليتراء 2 - اذا لم يوجد اصفاق : حد ادنى : 400 ليتر، ب) نقطة البريق، تزيد عن درجة 21 وتقل عن درجة 55 ج ز I - اذا وجد اصفاق : حد ادنى : 600 ليتر 2 - اذا لم يوجد اصفاق : حد ادنى : 1200 ليتر . 266 مستودع سوائل سريعة الالتهاب من الصنف الثانى كما حدد في العنوان 264 . 1 - الكمية المختزنة تزيد عن 000 160 لتر . I 2 - الكمية المختزنة تزيد عن 400000 لتر .
3 - الكمية المختزنة تزيد عن 40000 ليتر ولكن تعادل 400000 ليتر فأقل 3 تنبيه : ان السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول والمختزنة في خزانات مدفونة لا تحسب الا بالنسبة للجزء العشرين من حجمها باستثناء المستودعات المنشأة في ولايات الجنوب ( ورقلة والاغواط وبشار وأدرار وتامنراست ، بيد ان الحدود الدنيا للتصنيف في الصنف الثالث تبقى محددة ب 4.000 ليتر مع أو بدون اصفاق..
الاحد 4 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 ج - التصنيف ( تابع ) العنوان * تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 267 مستودعات سوائل سريعة الالتهاب بشكل متميز كما حددت في العنوان 264 . : 1 - الكمية المختزنة تزيد عن 1000 ليتر I 2 الكمية المختزنة تزيد عن 100 ليتر ولكن تعادل 1000 ليتر فأقل 2 3 - الكمية المختزنة تزيد عن 25 ليتر ولكن تعادل 100 ليتر فأقل . 3 تنبيه : ان السوائل السريعة الالتهاب بصفة متميزة والمختزنة في خزانات مدفونة لا تحسب الا بالنسبة للجزء الخامس من حجمها باستثناء المستودعات المنشأة في ولايات الجنوب ( ورقلة والاغواط وبشار وأدرار وتامنراست ) والتي لا تحسب فيها الا عن الجزء العاشر من حجمها، بيد ان الحد الادنى من التصنيف 3 يبقى محددا ب 25 ميترا مع أو بدون اصفاق . 268 مستودعات مختلطة للسوائل السريعة الالتهاب والكحول كما حددت في العنوان 264 . 1 اذا كان المستودع يحتوى على سائل سريع الالتهاب بصفة متميزة فيصنف كمستودع للسوائل السريعة الالتهاب وفقا للعنون 267 . وان الحجم الخاص بالسوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول والكحول، والمجمعة في المستودع ، تحسب بالنسبة للجزء الخاص من حجمها والتي هي من الصنف الثاني فتحسب بالنسبة للجزء الخامس عشر من حجمها كما تحسب انواع الفويل بالنسبة للجزء الخامس والسبعين من حجمها. تنبيه : في حالة التخزين ضمن خزانات تحت الارض ، تطبق قواعد الجزءين العاشر والخامس على الحجم المحسوب ، تبعا للولايات المعنية وحسب التنبيه الوارد في العنوان 267 .
- (2) اذا كان المستودع يحتوى على اصناف من السوائص السريعة الالتهاب ( غير السوائل السريعة الالتهاب بصفة متميزة ) والكحول، فانه يعد كمخزون لانتاج وحيد له أقل نقطة من البريق وتعد السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول والكحول بالنسبة لمجموع حجمها، سوائل سريعة الالتهاب من الصنف الثاني بالنسبة لثلث حجمها، وأنواع فويل ثقيل بالنسبة للجزء الخامس عشر من حجمها . تنبيه : في حالة التخزين ضمن خزانات تحت الارض، تطبق قواعد الجزءين العشرين والثلاثين على الحجم المحسوب، تبعا للولايات المعنية ووفقا للتنبيه رقم 2 من العنوان 265 . 3 (3) اذا كان المستودع لا يحتوى الا على سوائل سريعة الالتهاب من الصنف الثاني وأنواع الفويل الثقيلة، فيعد كمستودع وحيد وتحسب السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الثاني بالنسبة لكامل حجمها وأنواع الفويل الثقيلة بالنسبة للجزء الخامس من حجمها تنبيه : في حالة التخزين ضمن خزانات تحت الارض تطبق قواعد الجزءين العشرين والثلاثين على الحجم المحسوب ، تبعا للولايات المعنية ووفقا للتنبيه المتعلق بالعنوان 266 . 269 استعمال السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول أو الكحول باستثناء السوائل السريعة الالتهاب بصفة متميزة والمحددة في العنوان 264 لاجل المعالجة أو الصنع . بر نيق ورنيش دهان الاحذية، محلول المطاط، نقاعات المواد المختلفة … الخ (وهذه القائمة استدلالية وليست حصرية ولا تكون السوائل المستعملة قابلة للاسترجاع أو الاستبعاد فيما بعد) . أ عندما يجري استعمال السوائل السريعة الالتهاب ولو جزئيا من الصنف الاول من نقطة البريق المعادلة لدرجة 21 م فأقل .
720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 4 جمادى الثانية عام 1397 ه ج - التصنيف ( تابع ) العنوان * تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 269 (تابع ) 1 تتمم العمليات على البارد، وعلى درجة حرارة تعادل درجة 40 س فأقل دون موقد أو طريقة تسخين تنجز في المعمل الجدران أو نقط ممارسة على درجة حرارة تزيد على II س، وان كمية السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول أو الكحول المجمعة حتى ولو كانت موقتة، تكون : 1 ( ) زائدة عن 1.000 لتر I ب) زائدة عن 100 لتر ولكن معادلة ل 100 لتر فأقل 2
ج) زائدة عن 5 لترات ولكن معادلة ل 100 لتر فأقل 3 2 تتمم واحدة على الاقل من العمليات على الساخن وعلى درجة حرارة تزيد عن 30 س أو اذا كان يوجد موقد أو طريقة تسخين في المعمل تنجز الجدران أو نقط عارية على درجة حرارة تزيد على 110 س فان كمية السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول والكحول المجمعة ولو كانت موقتة في المعمل تكون : ب معادلة ل 250 لتر فأقل I أ زائدة عن 250 لترا 2 عندما يتم استخدام السوائل السريعة الالتهاب في حلقة مغلقة دون إمكانية تشكل خليط متفجر مع الهواء، يحدد الحد الأدنى من التصنيف ب 20 لترا . ب) عندما يستخدم الكحول فقط مان الحدود المختلفة لتصنيف الفقرة أ المذكورة علاه تضرب في 10 • ج عندما تستخدم سوائل الصنف الاول من نقطة البريق الزائدة على درجة 21 س أو السوائل المذكورة والكحول، فان الحدود المختلفة لتصنيف الفقرة أ أعلاه تضرب في 3 بالنسبة للحجم الكامل للسوائل السريعة الالتهاب والكحول تنبيه : تصنف العمليات ذات الخليط البسيط على البارد والتي تتناول سوائل سريعة الالتهاب من الصنف الأول أو الكحول كمستودعات مع أصفاق ضمن العنوانين 265 268 270 استعمال السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول أو الكحول باستثناء السوائل السريعة الالتهاب بصفة متميزة والمحددة في العنوان 264 لمعالجة التنفية والتصفيه والاستخدام لازالة الشحم وصناعة الاستحراج والعمل الخاص بالمطاط والمطاطات. الاصطناعية الاخرى والتفاعل الكيماوي … الخ (قائمة استدلالية وغير داخلة تحت لحصر، ماعدا البريقة على اعتبار ان المايب قابل للاسترجاع أو للازالة فيما بعد ) : أ عندما يجرى الاستعمال حتى ولو كان جزئيا للسوائل السريعة الالتهاب من الصنف الأول لنقطة البريق المعادل لدرجة 21 ج فأقل . 1 تتم العمليات على البارد وعلى درجه حرارة تعادل 40 س فأقل دون موقد أو على طريق تسخين تنجر فى المعمل الجدران أو النقط العارية على درجة حرارة تزيد على 110 س ويمكن استرجاع المذيب بالامتصاص، وان كمية السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول والكحول المجمعة حتى ولو كانت موقته في المعمل، تكون : أ) زائدة عن 10 لترات ولكن معادلة ل 250 لترا I ب زائدة عن 10 لترات ولكن معادلة ل 250 لترا فأقل 2 ج) زائدة عن لترين ولكن معادلة ل 10 لترات فأقل. 3 2 في جميع الاحوال الأخرى، فان كمية السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول والكحول المجمعه حتى ولو كانت موقتة في المعمل تكون :
الاحد 4 جمادي الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 ج - التصنيف ( تابع ) العنوان * تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 270 (تابع ) أ زائدة عن 125 ليترا ب معادلة ل 125 ليترا فأقل ب عندما تستخدم فقط انواع الكحول. فان حدود التصنيف المختلفة لتصنيفات الفقرة أ أعلاه تضرب في 10 • 2- عندما تستخدم فقط السوائل السريعة الالتهاب للصنف الاول من نقطة البريق الزائدة عن درجة 21 س أو تلك السوائل أعلاه تضرب في 3 بالنسبة للحجم الكامل 271 استعمال السوائل السريعة الالتهاب والكحول، فان الحدود المختلفة لتصنيف الفقرة أ الخاص بالسوائل السريعة الالتهاب والكحول . من الصنف الثانى باستثناء الكحول والسوائل السريعة الالتهاب من الصنف الأول والسوائل السريعة الالتهاب بصفة متميزة والتي تم تحديدها في العنوان 264 لاجل المعالجة أو الاستخدام على الساخن وعلى درجة حرارة تزيد عن درجة 80 س فان الكمية المعالجة تكون زائدة عن 125 لترا : I - بالتسخين على نار مجردة أو بأى طريقة أخرى تنطوى على أخطار الالتهاب المساوى لذلك 2 بالتسخين في وعاء حمام مريم أو
على البخار أو بأي طريقة تنطوى على ضمانات مساوية لذلك، وان كمية السوائل السريعة للالتهاب والمتجمعة ، ولو كانت موقتة في العمل تكون : أ (أ) زائدة عن 200000 ليتر ب معادلة ل 200000 فأقل 272 استعمال السوائل السريعة الالتهاب استخدام كان : أ عندما تتم العمليات على البارد وعلى
بصفة متميزة والمحددة في العنوان 264 لاي درجة حرارة تقل عن 40 س دون موقد في المعمل او دون طريقة تسخين تنطوى على اخطار الالتهاب المعادلة لذلك واذا لم تجر ازالة المذيب فيما بعد، فان الكمية الاجمالية للسوائل السريعة الالتهاب بصفة متميزة والسوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول أو أنواع الكحول المجمعة حتى ولو كان موقتا في المعمل ، تكون : أ (أ) زائدة عن 100 ليتر . ب زائدة عن 10 ليترات ولكن معادلة I ل 100 ليتر فأقل ……… 2 ج (ج) زئدة عن ليتر واحد ولكن معادلة ل 10 ليترات فأقل 3 بب عندما تتم العمليات على الساخن أو اذا كان يوجد موقد في المعمل أو طريقة تسخين تنطوى على أخطار الالتهاب المعادلة لذلك أو اذا أزيل المذيب فيما بعد، فان كمية السوائل السريعة الالتهاب بصفة متميزة والوسائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول أو أنواع الكحول المجمعة حتى ولو كان موقتا في المعمل، تكون : أ زائدة عن 50 ليترا ب معادلة ل 50 ليترا فأقل I
ان الترقيم المستعمل مطابق للجدول العام للمؤسسات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة.
722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 4 جمادي الثانية عام 1397 ه وزارة الأشغال العمومية
- مرسوم رقم 77-80 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1397 الموافق 19 مايو سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ووزير الرى
- واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين ، قرارات قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1396 الموافق 5 غشت سنة | 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الدفاع الوطنى كائنة بوزرة قصد بناء ثكنة للدرك السوطني
- بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1396 الموافق 5 نشت سنة 1976، صادر عن والى المدية تخصص لفائدة وزارة الدفاع الوطني قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين و آرا واحدا و 61 | سنتيارا، تابعة للقطاع المسير ذاتيا «سي زقاى» المسمى «كحلة»، كائنة بوزرة قصد بناء ثكنة للدرك الوطني . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية : المادة 21 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1975 وتنتهي في 31 ديسمبر سنة 1977 وذلك في انتظار صدور التدابير الجديدة التي تمنح للعمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة … المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1397 الموافق 19 مايو سنة 1977 . هواري بومدين الولاة قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1396 الموافق 8 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بقصر البخاري لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للتيلفون بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1396 الموافق 8 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى المدية تخصص لفائدة وزارة البريد والمواصلات قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 13 آرا و 8 سنتيارا، كائنة بقصر البخارى كما هي مبينة بوضوح في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار وذلك قصد بناء مركز للتيلفون . تخصص قطعة الارض هذه مقابل دفع وزارة البريد والمواصلات الى مصلحة أملاك الدولة تعويضا قدره ستة وتسعون الفا وستمائة وسبعون دينار (96.670 دج) المطابقة لقيمة قطعة الارض المذكورة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر