قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1396 الموافق 5 غشت سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.