قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1396 الموافق 5 غشت سنة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 21
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1975 وتنتهي في 31 ديسمبر سنة 1977 وذلك في انتظار صدور التدابير الجديدة التي تمنح للعمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1397 الموافق 19 مايو سنة 1977 .
هواري بومدين الولاة
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 76-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.