قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1396 الموافق 8 سبتمبر سنة 1397 الموافق 19 مايو سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة 76-77 المؤرخ في سنة 1976 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الدائمين للعمال بقصر البخارى لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز 722 للتيلفون
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1396 الموافق 8 سبتمبر سنة 1397 الموافق 19 مايو سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة 76-77 المؤرخ في سنة 1976 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الدائمين للعمال بقصر البخارى لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز 722 للتيلفون
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.