مرسوم رئاسيّ رقم 10-11 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة .2009 إنّ رئيس الجمهوريّة، - بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة، - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 10-11 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة .2009 إنّ رئيس الجمهوريّة، - بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة، - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.